تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

،،، كما أود ان أحيلك أخى الكريم على قرار مجمع الفقه الإسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامى، والذى يعد اعلى جهة علمية يشارك فيها جمع من نخبة علماء المسلمين من شتى بقاع الأرض، الذين نحسبهم يتحقق فيهم قول رسولنا الكريم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (لن تجتمع أمتى على ضلالة)، او كما قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ولا نزكى على الله أحدا واليك نص القرار فى التعاملات المصرفية:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين

قرار رقم: 86 (3/ 9) [1]

بشأن

الودائع المصرفية (حسابات المصارف)

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 – 6 ذي القعدة 1415هـ، الموافق 1 – 6 نيسان (إبريل) 1995م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الودائع المصرفية (حسابات المصارف)،

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولاً: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب. ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئاً.

ثانياً: إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي:

أ- الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير.

ب- الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعلياً بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة.

ثالثاً: إن الضمان في الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هو على المقترضين لها (المساهمين في البنوك) ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها، ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار، لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها.

رابعاً: إن رهن الودائع جائز، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن. وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن لزم نقل المبالغ إلى حساب استثماري، بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض (المضاربة) ويستحق أرباح الحساب صاحبه تجنباً لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن.

خامساً: يجوز الحجز من الحسابات إذا كان متفقاً عليه بين البنك والعميل.

سادساً: الأصل في مشروعية التعامل الأمانة والصدق بالإفصاح عن البيانات بصورة تدفع اللبس أو الإيهام وتطابق الواقع وتنسجم مع المنظور الشرعي، ويتأكد ذلك بالنسبة للبنوك تجاه ما لديها من حسابات لاتصال عملها بالأمانة المفترضة ودفعاً للتغرير بذوي العلاقة.

والله أعلم؛؛

،، فعلى هذا المتقدم،، يبقى قولك أخى الكريم

هذا شي من توجيه إيرادك.

ليس على عمومه كما تفضلت وذكرت آنفا، فأرجو ان أكون قد أثبت لك ان جل ماجئت به فى جوابى السابق، ليس من كيسى، ولكنه أقوال لعلماء أجلاء عظماء،، فما كان لى وما ينبغى لى ان اورد شئ برأيى او على غير بصيرة وهدى من أمرى، وانا لا أعدل وزن ذرة من تراب يمشى عليه هؤلاء العلماء الربانيين

نسأل الله لنا ولكم ان نلحق بركابهم حتى يأتينا اليقين

وجزاكم الله خيرا"

والسلام عليكم ورحمة الله

ـ[حسن عبد الله الحنبلي]ــــــــ[21 - 10 - 07, 06:26 م]ـ

هذه ليست صورة للربا وفق مذهب الحنفية و الحنابلة ..

بينما هي من صور الربا وفق مذهب المالكية و الشافعية ..

فمناط الحكم هو العلة في الذهب و الفضة، فمن قال أنها الثمنية أجرى الربا على النقد الورقي، و من قال أنها الوزن لن يجري الربا عليهما ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير