5 - شكر الله تعالى على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام، قال تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ [الحج:37،36].
حكمها: جمهور أهل العلم على أن الأضحية سنة مؤكدة، ويكره تركها مع القدرة عليها، والبعض قال: سنة واجبة على أهل كل بيت مسلم قدر أهله عليها، وذلك لقوله تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: {من كان ذبح قبل الصلاة فليعد} [متفق عليه].
فضلها: لم يرد حديث صحيح في فضل الأضحية سوى حرص النبي على فعلها وإنما وردت أحاديث لا تخلو من مقال ولكن بعضها يعضد بعضاً ومنها قول الرسول: {ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله عز وجل من إراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها. وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساً} [رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه].
وقوله وقد قالوا له: ما هذه الأضاحي؟ قال: {سنة أبيكم إبراهيم}، قالوا: ما لنا منها؟ قال: {بكل شعرة حسنة}، قالوا: فالصوف؟ قال: {بكل شعرة من الصوف حسنة} [رواه ابن ماجه والترمذي، وحسنه].
الأحكام التي تتعلق بالأضحية
1 - ما يتجنبه من عزم على الأضحية: من دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره، وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية وذلك لما روى عن مسلم في صحيحه عن أم سلمة أن النبي قال: {إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره} [رواه مسلم] وفي رواية: {فلا يأخذن شعراً ولا يقلمن ظفراً} [مسلم] والحكمة في النهي: أن يبقي كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل: التشبه بالمحرم. ذكره النووي. [مسلم: شرح النووي:13120].
مسألة: ما على من قطع الشعر وقلم الظفر؟
قال ابن قدامة رحمه الله: (فإنه يترك قطع الشعر وتقليم الأظافر فإن فعل استغفر الله تعالى ولا فدية فيه إجماعاً سواء فعله عمداً أو نسياناً) [المغني:13363].
2 - سِنُّها: أخرج مسلم في صحيحه: أن النبي قال: {لا تذبحوا إلا مُسنّة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن} [مسلم:1963] والمسنة من الأنعام هي الثنية.
وقال الإمام ابن القيّم في كتابه زاد المعاد 2/ 317: (وأمرهم أن يذبحوا الجَذَعَ من الضأن والثني مما سواه وهي المُسنة). أخرج البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر قال: قسم النبي بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة، فقال: (ضح بها أنت) والجذع عند الحنفية والحنابلة: هو ما أتم ستة أشهر ونقل الترمذي عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة أشهر، وقال صاحب الهداية: والثني من الإبل: ما استكمل خمس سنين، ومن البقر والمعز: ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة.
3 - سلامتها: لا يجزئ في الأضحية سوى السليمة من كل نقص في خلقتها، فلا يجزئ العوراء ولا العرجاء ولا العضباء (وهي مكسورة القرن من أصلها، أو مقطوعة الأذن من أصلها) ولا المريضة ولا العجفاء (وهي الهزيلة التي لا مخ فيها) وذلك لقوله: {أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن عرجها، والكسيرة التي لا تُنقي ـ يعني لا نَقي فيها ـ أي لا مخ في عظامها وهي الهزيلة العجفاء} [أحمد:4/ 284، 281، وأبو داود:2802].
4 - أفضلها: أفضل الأضحية ما كانت كبشاً أملح أقرن، إذ هذا هو الوصف الذي استحبه الرسول وضحى به كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن أنس أن النبي: {ضحى بكبشين أملحين أقرنين .. } الحديث [البخاري:5558 ومسلم:1966] وفُسّر الأملح بأنه الأبيض الذي يخالطه سواد كما جاء عند مسلم 1967 أن رسول الله {أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد .. } الحديث [مسلم: شرح النووي 13105] قال النووي: (معناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود والله أعلم) أهـ.
¥