ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 11 - 08, 12:55 ص]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
ينبغي أن تتأمل كلام الحافظ ابن حجر لتعرف مراده.
توضيح المسألة كما يلي:
الحديث الذي شرحه الحافظ ابن حجر نصه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هلا استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها.
فقوله (إنما حرم أكلها) يفيد إباحة ما عدا الأكل؛ لأن (إنما) للحصر، وإن قيل إنها ليست للحصر، فهي دلالة مفهوم.
ولكن ينبغي أن نسأل أنفسنا الآن: لماذا لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هلا انتفعتم بجميع الميتة من غير أكل؟
هل تظن أن الانتفاع غير ممكن إلا بالإهاب؟
الجواب لا؛ لأن غير الإهاب من الميتة يمكن الانتفاع به في كثير من الأمور؛ فإنه يستفاد بشحومها في السفن وغير ذلك.
ولكن لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل دلالة واضحة على أن الكلام مخصوص بالإهاب فقط.
فمقصود الحافظ ابن حجر أن قوله (إنما حرم أكلها) يفيد عموم الإباحة، ولكن العموم قابله عموم آخر وهو تحريم الانتفاع بالميتة كما ثبت في حديث (أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس) فقال: (لا هو حرام).
فهذا نص صريح على أن الانتفاع بالميتة حرام، وهو عام في جميع أجزائها.
فهذان العمومان تعارضا في الظاهر، فوجب حمل العموم الأول على الإهاب إذا دبغ فقط على قول عامة أهل العلم، وعلى الإهاب فقط على قول الزهري.
أرجو أن يكون الكلام واضحا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 11 - 08, 12:57 ص]ـ
سؤال: كيف استدلوا على نجاسة الميتة بحديث [إذا دبغ الإهاب فقد طهر]؟ فلعل الخلل في فهمي أنا
أجبت عن هذا السؤال في المشاركة 59
الخطأ باختصار أنك تجعل (حمل التابع على المتبوع) مساويا لـ (حمل المتبوع على التابع)
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[25 - 11 - 08, 01:01 ص]ـ
حجة الزهري فيما ذهب اليه حديث شاة ميمونة {افلا استمتعتم بإهابها ... إنما حرم أكلها} وهذا مطلق وقد جاءت
الاحاديث بتقييد جواز الانتفاع بالدبغ.أفلا ينبغي حمل المطلق على المقيد؟
قد قال {ما أبين من الحية فهو ميتة} فما أنت قائل فيما أبين من الميتة؟
لا شك أنه ميتة!
فإذا جاء النص الثابت {ايما اهاب دبغ فقد طهر} يبين أن جلد الميتة نجس لا يطهر الا بالدباغ.أتراك تعارضه بقول
الزهري وهو قول لم يشايعه عليه من المتقدمين أحد؟ على أن له في التأويل وجه،وذلك أن يقال إنه أراد جواز الانتفاع به في غير الاستعمال وذلك ببيعه مثلا.
وما زلت أنتظر أن تذكر لنا من من العلماء المتقدمين" نص" على طهارة الميتة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 11 - 08, 01:04 ص]ـ
فإذا جاء النص الثابت {ايما اهاب دبغ فقد طهر} يبين أن جلد الميتة نجس لا يطهر الا بالدباغ.أتراك تعارضه بقول الزهري وهو قول لم يشايعه عليه من المتقدمين أحد؟
وفقك الله وسدد خطاك
ليس الكلام عن ترجيح مذهب الزهري، وإنما عن ثبوت الإجماع المنقول.
والحاصل هنا أن قول الزهري لا يقدح في الإجماع على نجاسة الميتة؛ لأن كلامه مخصوص بالجلود فقط.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 11 - 08, 01:49 ص]ـ
أجبت عن هذا السؤال في المشاركة 59
الخطأ باختصار أنك تجعل (حمل التابع على المتبوع) مساويا لـ (حمل المتبوع على التابع)
إذن هنا سيصير دوراً [في حلقة مغلقة]، ولن أستطيع المواصلة أبداً!
وأنا لا أجعل (حمل التابع على المتبوع) مساويا لـ (حمل المتبوع على التابع أبداً.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 11 - 08, 02:02 ص]ـ
إذن هنا سيصير دوراً [في حلقة مغلقة]، ولن أستطيع المواصلة أبداً!
الأمر يسير جدا:
أنت تريد أن تعمم قول الزهري في الإهاب على جميع أجزاء الميتة، فماذا تسمي هذا؟
هل هو من:
1 - حمل التابع على المتبوع
أو من
2 - حمل المتبوع على التابع؟
هذا هو السؤال، أجب عنه فقط باختيار (1) أو (2).
وأنا لا أجعل (حمل التابع على المتبوع) مساويا لـ (حمل المتبوع على التابع أبداً.
إذن فيا ليتك توضح كلامك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 11 - 08, 06:10 ص]ـ
معذرة على تأخر الرد
قال ابن حجر في فتح الباري في [بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ]:
(وَالِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ مُطْلَقًا قَبْلَ الدِّبَاغِ وَبَعْدَهُ مَشْهُورٌ مِنْ مَذْهَبِ الزُّهْرِيِّ، وَكَأَنَّهُ اِخْتِيَارُ الْبُخَارِيِّ، وَحُجَّتُهُ مَفْهُومُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا " فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا عَدَا أَكْلهَا مُبَاحٌ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى).
وهل هذا قول صريح أخي الكريم؟
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[25 - 11 - 08, 10:42 ص]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
والحاصل هنا أن قول الزهري لا يقدح في الإجماع على نجاسة الميتة؛ لأن كلامه مخصوص بالجلود فقط.
بارك الله فيك .... هذا الذي أردته من قولي.لأن صاحبنا إذا سلم له القول بجواز الانتفاع بجلد الميتة جعله تكأة للقول بطهارته وطهارة مظروفه. وهو الذي ننازعه فيه، ونطالبه أن يأتينا بنص عن متقدم.
¥