تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما بالنسبة لو مات ولم يحج فإنه آثم ثم يجب على ورثته أن يقوموا بالحج عنه يحججوا أو يخُرجوا من تركته ما يحج به عنه فإن وُجِد متبرع بدون مال فلا إشكال، وإن لم يوجد متبرع فإنهم يستأجرون من يقوم بهذا الحج على وجهه ويعتبر هذا من الديون التي تقضى قبل قسمة التركة فيؤخذ من ماله على قدر الحج عنه قبل أن تقسم التركة؛ لأن الله قال في قسمة المواريث: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (1) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn1) فلما قال: {أَوْ دَيْنٍ} أطلق وقد سمى النبي- r- حق الله ديناً فقال للمرأة: ((أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته)) قالت نعم قال: ((فدين الله أحق أن يقضى)) فمن مات وهوقادر على الحج ولم يحج فإنه يحج عنه من ماله ويخرج من ماله على قدر نفقة الحاج عنه.

ثم السؤال لو أن الميت كان في المدينة ومن أراد أن يحج عنه بجدة فهل يكون إحرام الذي يريد أن يحج وهو الوكيل من ميقاته وهي جدة أو من ميقات من يقوم مقامه وهو الميت - أعني المدينة -؟

هذا فيه تفصيل:

إن كان الميت قد قصر في الحج فقد وجب عليه الحج من ميقاته وعلى الوكيل أن يحرم من ميقات الميت، وبناءً على ذلك فلا بد وأن يحج عنه من ميقاته.

أما في حجج النوافل والتي لا وجوب فيها فإنه يحج الوكيل من أي مكان، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الخامس:

الاستئجار للحج عن الميت هل هو مشروع وما هي أنواعه وما هو الجائز منها وما الذي ينبغي توفره في الشخص الأجير وكيف تكون نيته؟

الجواب:

أما بالنسبة للاستئجار للحج فالإجماع قائم كما حكاه الإمام ابن قدامة وابن رشد وابن المنذر-رحمة الله عليهم جميعاً- حكوا الإجماع على أن الاستئجار للمنافع المباحة شرعاً أنه مباح، وبناءً على ذلك فإن الحج عن الغير منفعة مباحة شرعاً وليست من فرائض الأعيان التي لا يصح التوكيل فيها، فلما دخلت النيابة جاز أن يحج عنه بالإجارة، وهو قول جماهير العلماء-رحمة الله عليهم-.

أما أنواع الإجارة عن الميت فعلى حالتين:

الحالة الأولى: يسمونها إجارة البلاغ، وإجارة البلاغ أن تستأجر شخصاً وتقول له أقوم بنفقتك حتى تبلغ الحج فتقوم بنفقة الركوب وبنفقة النزول وبنفقة الطعام والشراب ونحو ذلك من اللباس والهدي الذي يجب إن كان متمتعاً أو قارناً ولا تنفق عليه شيئاً زائداً على حاجته المحتاج إليها في حجه هذا النوع يسمونه (إجارة البلاغ) والإجماع قائم على مشروعيته عند من يقول بجواز الإجارة.

أما الحالة الثانية: فهي إجارة المقاطعة وهي التي يسمونها على سنن الإجارة يكون فيها السوم يقول له حج عن ميتي بألف يقول لا بل بألفين لا بل بثلاثة ثم يتداولان حتى يثبتان على سعر معين إن كان قد حج عنه قال أريد ألفين أو ثلاثة، فإن زادت الألفان أخذ الزائد وإن نقصت وجب عليه أن يكمل الناقص ولا يجب على صاحب الميت أن يدفع له الناقص هذا النوع يسمونه (الإجارة على سنن الإجارة) وهي إجارة مقاطعة وفي النفس منها شيء وإن كان الأقوى والأشبه أنه تجوز إجارة البلاغ دون إجارة المقاطعة، يشترط في هذا الأجير طبعاً أن يكون قد حج عن نفسه ولا يجوز أن يحج عن الغير إذا لم يحج عن نفسه لحديث ابن عباس أن النبي- r- سمع رجلاً وهو يطوف بالبيت يقول: لبيك عن شبرمة؟ قال: ((ومن شبرمة)) قال أخي أو ابن عمٍ لي مات ولم يحج قال: ((حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة))، والله - تعالى - أعلم.

السؤال السادس:

إذا حجت المرأة بدون محرم فما الحكم وهل يصح حجها أو لا يصح وما الدليل على ذلك؟

الجواب:

إذا حجت المرأة بدون محرم فللعلماء قولان:

القول الأول: جمهور العلماء أنها آثمة وحجها صحيح.

والقول الثاني: ذهب طائفة من السلف إلى أنها آثمة وحجها فاسد لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه.

والصحيح أن حجها صحيح؛ لأن النبي- r- قال: ((من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه)) فجعل الأركان والشرائط معتبرة للحكم بصحة العبادة دون نظر إلى الإخلال، والله - تعالى - أعلم.

السؤال السابع:

إذا مات المحرم بالحج أو العمرة أثناء الحج والعمرة وكانت فريضة عليه فهل يلزمنا أن نقضي الحج والعمرة عنه وما الدليل؟

الجواب:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير