تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

للعلماء قولان في هذه المسألة منهم من يرى أنه لومات الحاج أو المعتمر أثناء حجه وعمرته لا يلزمنا إتمام ما شرع فيه ولا يقضى عنه ذلك الحج ولا تلك العمرة، وهذا هو المذهب الصحيح على ظاهر حديث عبد الله بن عباس أن النبي- r- وقف في حجة الوداع ووقف معه الصحابة فوقف رجل فوقصته دابته فمات فقال- r- : (( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) لم يقل النبي- r- اقضوا حجه أو أتموا حجه وهذا يدل على أن الواجب هو ما ذكر وأن ما زاد على ذلك فليس بواجب ولأنه قد قام بفرضه فأدى ما أوجب الله عليه وانتهت حياته عند هذا القدر، وعلى ذلك لا يجب أن يتم عنه ولا أن يحج عنه وإن حج عنه احتياطاً فلا حرج، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الثامن:

هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من حج الفرض وعمرة الفرض إذا أرادت القيام بهما مع محرمها وإذا لم يكن من حقه ذلك فهل إذا منعها وخرجت مع محرمها تعتبر عاصية آثمة؟

الجواب:

ليس من حق الزوج أن يمنع زوجته من حج الفريضة فهذا حق الله- I- الذي هو فوق الحقوق كلها، ولذلك يعتبر آثماً شرعاً؛ لأنه أمر بالمنكر ونهى عن المعروف فليس من حقه أن يمنع الزوجة وليس له عليها سلطان في هذا؛ ولكن استثنى العلماء-رحمة الله عليهم-?أن تكون تلك الحجة فيها مفسدة أو فتنة عظيمة لا يستطيع أن يحج معها ولا يوجد محرم يستطيع أن يحفظها من الفساد فهذه حالة مستثناه أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز له أن يمنعها وحينئذ إذا حجت مع محرمها فإنها مأجورة غير مأزورة وليس من حقه أن يمنعها من حق الله-سبحانه-، وفي الصحيح عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق))، والله - تعالى - أعلم.

السؤال التاسع:

إذا أراد الإنسان أن يحج أو يعتمر عن ميت أو عاجز عن الحج فهل يشترط أن يكون مثله ذكورة وأنوثة أو لا؟

الجواب:

لا يشترط في الوكيل أن يكون مشابها لموكله جنساً فيحج الذكر عن الذكر أو الأنثى عن الأنثى فالكل يجزيء ويعتبر فيجوز حج الرجال عن النساء وحج النساء عن الرجال؛ لأن النبي- r- أفتى الخثعمية بذلك وحينئذ لا حرج في حج ذكر عن أنثى والعكس والإجماع قائم على ذلك، والله - تعالى - أعلم.

السؤال العاشر:

إذا توفي الوالدان ولم يحجا ولم يعتمرا وأردت أن أحج عنهما وأعتمر فهل أبدأ بالوالد أو الوالدة وما الدليل؟

الجواب:

تبدأ بالوالدة؛ لأن النبي- r- عظم حقها فقال لما سأله الصحابي: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: ((أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((أبوك)) قال العلماء: في هذا دليل على أن حق الأم آكد من حق الأب، حتى إن بعض العلماء قال: إذا تعارض بر الوالد والوالدة يقدم بر الوالدة على الوالد؛ وذلك لأن النص دل على أنها أحق بحسن الصحبة وهي أولى، وحينئذ تبدأ بأمك ثم بعد ذلك تثني بأبيك، والله - تعالى - أعلم.

مسائل الإحرام والتلبية

السؤال الحادي عشر:

ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام بالحج؟

الجواب:

لما قدم-عليه الصلاة والسلام- على ذي الحليفة وكان قد توافد الناس على المدينة يقولون كيف يحج رسول الله- r- كلهم يريد أن يأتسي به ويقتدي فلما قدم على الميقات-صلوات الله وسلامه عليه- اغتسل وتجرد من المخيط، ثم بعد ذلك لبس رداءه وإزاره وقال للناس: ((من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بحج و عمرة فليهل)) وكان الوحي قد نزل عليه قبل أن يصل إلى الميقات قبل أن يحرم في ميقاته كما في الصحيح من حديث عمر في البخاري أنه قال: ((أتاني الليلة آت من ربي فقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة)) فاختار الله له من فوق سبع سموات أن يهل بالقران، ولذلك أهلَّ قارناً-صلوات الله وسلامه عليه- استجابة لأمر ربه فيخير الإنسان بين هذه الأنساك فإذا أهلَّ بالعمرة وكان في أشهر الحج فهو تمتع وإذا أهلَّ بالحج فهو إفراد وإذا أهلَّ بهما معاً فإنه يقول: لبيك حجة وعمرة ويعتبر قراناً قال أنس-tوأرضاه- كنت تحت ناقة النبي- r- أسمعه يقول: ((لبيك عمرة و حجة))، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الثاني عشر:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير