الائتساء والاقتداء بالنبي- r- ولو لم يكن في الائتساء به-صلوات الله وسلامه عليه- إلا أن صاحب السنة يرحم ويهدى ويوفق لكفى بذلك شرفاً وفضلاً-نسأل الله العظيم، أن يرزقنا التمسك بالسنة، والعمل بها، وتطبيقها -.
أما متى يقطع التلبية؟ فإن كان في العمرة فالصحيح أنه يقطع التلبية عند استلامه للحجر ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص- t- أن النبي- r- في عمرة الجعرانة لم يزل يلبي حتى استلم الحجر قالوا: فدل هذا على مشروعية التلبية عند استلام الحجر يختاره بعض السلف وهو مأثور عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أنه كان إذا قدم من المدنية يقطع التلبية في الحرار أي حرار مكة أي: قبل أن يدخل المسجد وهذا قول بعض السلف.
وإن كان الأقوى والأشبه أن يقطعهما في العمرة عند استلامه للحجر، ولا يلبي في عمرته في طوافه ولا في سعيه بين الصفا والمروة ولا بينهما.
وأما في الحج فللعلماء أقوال: أصحها أنه يقطع التلبية عند آخر حصاة يرمي بها جمرة العقبة يقول به طائفة من السلف منهم إسحاق بن راهويه، ورواية عن الإمام أحمد، وطائفة من أهل الحديث-رحمة الله عليهم- لحديث بن خزيمة أن النبي- r- لم يزل يلبي حتى رمى آخر حصاة من جمرة العقبة.
وقال المالكية: يقطعها إذا غدا إلى الصلاة يوم عرفة وهذا مذهب مرجوح؛ لأن النبي- r- ثبت أنه لبى ليلة النحر فإن ابن مسعود لبى بمزدلفة فأنكر الناس عليه فقال: سمعت الذي أنزلت عليه البقرة يقول هنا: ((لبيك اللهم لبيك)) فدل على مشروعيتها وأنها تقع، والله - تعالى - أعلم.
السؤال الثامن عشر:
من أين يحرم أهل مكة بالعمرة والحج مع ذكر الدليل؟
الجواب:
أهل مكة يحرمون بالحج من ديارهم ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى البيت كما يقوله البعض.
والصحيح أنه يلزمهم أن يحرموا من ديارهم فدويرة أهليهم هي التي تعتبر ميقاتاً لهم قال حتى أهل مكة يهلون من مكة.
أما في العمرة فيلزمهم الخروج إلى التنعيم؛ وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة وهذا الحديث وهو مذهب جماهير العلماء والسلف والخلف أن العمرة للمكي أن يخرج إلى الحل، ولذلك قالت عائشة: والله ما ذكر التنعيم ولا غيره أي أنه أمرها أن تخرج إلى الحل فاجتهدت فخرجت إلى التنعيم وكان أرفق بها-رضي الله عنها- كما في الرواية الصحيحة عنها.
أما الدليل على أنه يحرم من أدنى الحل: فلأن عائشة مكية أي أنها أخذت حكم أهل مكة إذ لو كانت غير مكية للزمها أن تحرم من ميقات المدينة والدليل على أنها مكية أنها أنشأت عمرتها بعد الحج ولما أنشأت عمرتها بعد الحج فقد أنشأتها وهي في مكة وهذا نص واضح جداً ويقول به جمهور العلماء من السلف الصالح والأئمة الأربعة على أن ميقات المكي هو خارج الحل.
وهناك قول ضعيف أن ميقات المكي للحج والعمرة من بيته ولكنه مرجوح وظاهر السنة أنه يحرم من أدنى الحل، والله - تعالى - أعلم.
السؤال التاسع عشر:
هل يشرع تكرار العمرة في السنة الواحدة؟ وما الدليل؟
الجواب:
تكرار العمرة في السنة واحدة اختلف السلف الصالح-رحمة الله عليهم- فيه فقال الجمهور: يجوز تكرار العمرة ولا حرج في ذلك؛ لأن النبي- r- قال: ((العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر)) فدل على فضيلة العمرة للاعتمار والإكثار منها لأنه لم يقيد وفي حديث الترمذي: ((تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي النار خبث الحديد)) قالوا: فهذا يدل على فضيلة التكرار.
ومن ألطف الأدلة وأعجبها في الاستنباط قول بعض العلماء مما يدل على جواز تكرار العمر أن النبي- r- كان يأتي قباء كل سبت، وقباء لا يؤتى إلا من أجل أن الصلاة فيه بعمرة قالوا: فدل على مشروعية التكرار لأنه قصد فضيلة العمرة فإذا كانت فضيلة العمرة بالبدل مقصودة ومطلوبة فلأن تشرع بالأصل من باب أولى وأحرى، ولا دليل للمالكية على كراهية تكرار العمرة، والله - تعالى - أعلم.
السؤال العشرون:
ما الذي يحظر على المحرم من الملابس وهل يجوز لبس الإحرامات المفصلة وهل يشرع وضع المشابك والحزامات ونحوها في الإزار والرداء؟
الجواب:
¥