تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما ما يحرم على المحرم فقد بينه النبي- r- بقوله في حديث ابن عمر في الصحيحين: ((لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف)) الأربع الأول من كمال بلاغته وحسن إيجازه-صلوت الله وسلامه عليه- فإن الملبوس إما أن يغطي أعلى البدن الرأس كالعمامة، وإما أن يغطي الصدر كالقميص، وإما أن يغطي الأسفل كالسروال فقال: ((لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات)) وإما أن يكون جامعاً لغطاء جميع البدن كالبرانس ((ولا البرانس)) فهذا من بديع كلامه-صلوات الله وسلامه عليه- وهذا يدل على أن كلمات الشرع في الكتاب والسنة قصدت وأنها تتضمن المعاني، ولذلك كأنه منع من تغطية أعلى البدن، وكذلك أوسطه، وأسفله، وجمع في الغطاء بين الجميع فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بعمامة أو طاقية قالوا وكذلك لو حمل المتاع على رأسه قالوا لأنه في حكم التغطية فالتغطية تكون حقيقة، وتكون حكماً فذلك إذا حمل المتاع يبينه عن رأسه ما يجعله متصلاً بالرأس؛ لأنه إذا اتصل بالرأس صار مغطياً.

والدليل على ذلك: أنه لو قال قائل: أنه ليس بمغطي حقيقة فسألته عن الرجل قال: والله لا أغطي رأسي ثم وضع على رأسه الكرتون أو نحو ذلك قالوا إنه يعتبر حانثاً من هذا الوجه.

وقال بعضهم: لا أعتبره حانثاً؛ لأن الغطاء في الأيمان ينصرف إلى العرف فالكرتون ليس بغطاء في العرف هذا قول بعض العلماء-رحمة الله عليهم- لكن الصحيح والأولى، والمنبغي للإنسان أن يبينه من الرأس؛ لأن الشبهة موجودة وقد لامس الرأس وغطاه، كذلك - أيضاً - لا يغطي أوسط البدن كالصدر بلبس الكوت أو الفنيلة أو نحو ذلك هذا كله محظور على المحرم لا يجوز له لبسه وهكذا لو كان مفصلاً على أجزاء البدن كاليدين فإن المخيط لا يشترط فيه الخيط فليس مراد العلماء بالمخيط أن يكون مخيطاً؛ إنما مرادهم أن يكون محيطاً بالعضو كالعمامة فإن العمامة تحيط العضو، وكذلك لو أخذ القماش ولفه على العضو كالإحاطة المفصلة فإنه يعتبر في هذه الحال في حكم المحظور، وبناءً على ذلك يتقي هذه الملبوسات كلها، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الحادي والعشرون:

وهنا تقدم في السؤال الذي قبله وضع المشابك والحزامات ونحوها في الإزار والرداء؟

الجواب:

وضع المشابك الآن توجد بعض الإحرامات فيها بعض التفاصيل التي تأخذ حكم المخيط فيزررونها بأزارير من حديد هذه من لبسها عليه الفدية من لبس هذا النوع من الإحرامات عليه الفدية ويفصلون الإحرام كالفوطة فيجعلون له أزارير من حديد هذه ينبه الناس عليها وإذا رأيت محرماً تنبهه وتقول: هذه لا يجوز لبسها لأنها في حكم المخيط، ولذلك لو أنه فصل الفوط فإنه تجب عليه الفدية ولا يجزي أن يكون الملبوس مفصلاً على العضو ولابد أن يكون مباشرا للبدن بإزار ورداء على الصفة المعتبرة وهكذا المشابك الشبك وقد شدد السلف-رحمة الله عليهم- في ذلك.

وأما الحزام فعلى صورتين:

الصورة الأولى: أن يكون لحمل النقود وهو الكمر ونحو ذلك فهذا رخص فيه بعض السلف قالوا لأن الكمر يقصد للمال ولا يقصد للإحاطة بالعضو فرخصوا فيه والشبهة موجودة.

وقال بعضهم: إنه إذا لبس السير وهو الحزام الذي لا كمر فيه فإنه يقصد الإحاطة بالعضو أي شد الإزار، وبناءً ذلك تلزمه عليه الفدية وقد نص طائفة من السلف من أئمة التابعين-رحمة الله عليهم- على التشديد في ذلك ويحكى عن بعض أصحاب النبي- r- في السيور وهي الحزامات الموجودة التي يقصد منها شد الإزار فهذه تتقى به، بخلاف ما يقصد به حمل النقود ونحو ذلك لوجود الحاجة، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الثاني والعشرون:

هل يجوز استخدام الصابون المطيب للمحرم وكذلك الشامبو إذا كانت فيه رائحة عطرية؟

الجواب:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير