تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحالة الأولى: إما أن يرجع قبل طلوع الفجر من صبيحة العيد فإن رجع إلى عرفة ومر بها ولو للحظة واحدة سقط عنه الدم وأجزأه ذلك المرور؛ لأن الوقوف بالليل يسقط وقوف النهار والعبرة بالليل بدليل إمساكه-صلوات الله وسلامه عليه- لجزء الليل بعد المغيب والأصل في ذلك حديث عروة بن مضرس- t- أن النبي- r- قال: ((من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار)) فهذا يدل على أن العبرة بالليل في أي أجزائه.

وأما النهار فقد بينت السنة الفعلية على أن هذا الإطلاق مقيد بفعله-عليه الصلاة والسلام- وذلك بمغيب الشمس؛ لأنه قال: ((خذوا عني مناسككم)) فأصبح بيانه الفعلي واجباً، ومن هنا قالوا من دفع قبل المغيب صح حجه ولزمه دم إن لم يرجع فإن رجع سقط عنه الدم، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الثامن والثلاثون:

ما حكم المبيت بمزدلفة؟

الجواب:

المبيت بمزدلفة واجب وذهب طائف من السلف إلى أنه من ركن أركان الحج فعظموه لقوله-عليه الصلاة والسلام-: ((من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا)) وإن كان الصحيح أنه من الواجبات، ولذلك أذن-صلوات الله وسلامه عليه- للضعفة وعبر النص بالرخصة والرخصة لا تكون إلا فيما هو واجب لازم والمبيت بمزدلفة من واجبات الحج ويبيت بها الإنسان إن كان قادراً فإن كان من الضعفه والحطمة والعجزة والصغار يجوز أن يدفعوا إما بعد منتصف الليل، وعلى حديث أسماء بعد مغيب القمر ليلة العيد كما في صحيح البخاري، والله - تعالى - أعلم.

السؤال التاسع والثلاثون:

ماهو هديه-عليه الصلاة والسلام- في المبيت بمزدلفة؟

الجواب:

ثبت عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه دخل الشعب أفاض من عرفات بعد مغيب الشمس كما ذكرنا ثم دخل الشعب فبال ثم توضأ فأحسن الوضوء وقال له أسامة- t- : الصلاة - يا رسول الله - قال: ((الصلاة أمامك)) فمضى-عليه الصلاة والسلام- من طريق المأزمين وهو الطريق الذي بين الجبلين وكان قد دخل عرفات من طريق ظب وهو الذي يجعل مجرى العين عن يساره ويجعل المأزمين -أيضاً - عن اليسار وهو الطريق الذي يكون من أسفل جمرة العقبة فخرج-صلوات الله وسلامه عليه- من منى وسلك طريق ظب ثم لما دفع وأفاض أفاض من طريق المأزمين الذي بين الجبلين وهو الطريق الذي يسلكه المشاة الآن هذا هو طريق المأزمين فمضى-عليه الصلاة والسلام- على ناقته القصواء حتى بلغ المزدلفة فأمر بلالاً فأذن ثم أقام ثم صلى المغرب وصلى العشاء وفي الصحيحين من حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- أنه لم يسبح بينهما ولا على إثرهما.

قال بعض العلماء: إنه لا يشرع حتى الوتر والصحيح أن قول ابن عمر- t- ولم يسبح بينهما ولا على إثرهما المراد بذلك سبحة الراتبة وليس المراد بذلك نفي الوتر وهذا مذهب جمهور العلماء على أن الوتر يبقى على الاستحباب لعموم قوله-عليه الصلاة والسلام-: ((أوتروا يا أهل القرآن)((وأوتروا قبل أن تصبحوا)) وقال: ((إذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة)) هذه العمومات لم يستثن منها ليلة النحر، ولذلك قالوا: إن سكوت النص عن وجود الوتر لا يدل على عدم وجوده بدليل أنه لم يثبت عنه أنه صلى ركعتي الرغيبة في صبيحة العيد ومع ذلك الإجماع قائم على مشروعيتها ومع ذلك لم ينقل فيها نص فدل على البقاء على الأصول وهي التي دلت على مشروعية الوتر وركعتي الفجر، فمن ترك الوتر يتأول السنة فلا حرج وهو على خير ومن صلى فهو أحوط وأبلغ وأقرب وهو أولى بالقربى ويكون نفي ابن عمر- t- على السبحة الراتبة، ثم إنه اضطجع-صلوات الله وسلامه عليه- حتى بزغ الفجر فصلى الفجر بغلس فبكر بها ثم وقف بالمشعر وتضرع وابتهل وناجى ربه وسأله من فضله العظيم وهو من أجل المواقف قال بعض السلف: شهدت هذا الموقف أكثر من ثلاثين عاماً اسأل الله أن لا يجعله آخر العهد وكتب لي ذلك وإني لأستحي أن أسأله وكان عمره فوق التسعين فرجع ومات من سنته يقول: إنه ما سأل عبد ربه حاجة في عرفات أو في وقوف المشعر فمضى عليه حول إلا استجاب الله دعوته وهذا من المواقف العظيمة والناس فيه على قسمين:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير