تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ركعتي الطواف السنة فعلها خلف مقام إبراهيم؛ لأن النبي- r- فعل ذلك وظاهر التنزيل يدل عليه: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (1) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn8) ثم إن مقام إبراهيم أن تجعله بينك وبين البيت فإن كان الزحام بقربه تباعدت وصليت في الأروقه والمقام بينك وبين البيت فإن لم يتيسر لك صليت في أي ناحية من البيت ولو شئت أن تصلي خارج المسجد فذلك خلاف السنة ولكنه يجزئ فإن عمر بن الخطاب- t- فعل ذلك فقد طاف بعد صلاة الصبح كما روى مالك في موطئه وأخر ركعتي الطواف إلى ما بعد طلوع الشمس فصلاها بذي طوى، وذي طِوى وطَوى وطُوى وهو وادي المثلث معروف الآن يسمى بـ (الزاهر) وهذا ليس في المسجد ولكنه داخل حدود الحرم، وقال بعض العلماء: إنه يصليها في أي موضع من مكة ولا حرج عليه في ذلك، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الرابع والثلاثون:

ما حكم السعي بين الصفا والمروة وهل هو سنة أو لازم في الحج والعمرة؟

الجواب:

السعي بين الصفا والمروة من أركان العمرة والحج فلا يصح ولا يتم الحج إلا بالسعي بين الصفا والمروة وهكذا بالنسبة للعمرة كما هو ظاهر خبر أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- وهذا هو قول جماهير العلماء-رحمة الله عليهم- ومنهم الأئمة الأربعه على تفصيل في اللزوم بعضهم يراه ركناً، وبعضهم يراه واجباً على تفصيل بينهم في ذلك؛ لكن الجماهير على أنه لازم واجب وهو مذهب أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- وجملة من أصحاب النبي- r- ، وفقهاء التابعين، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الخامس والثلاثون:

هل البداءة بالصفا لازمة أو يجوز لي أن أبدأ بالمروة قبل الصفا؟

الجواب:

البداءة بالصفا لازمة ومن ابتدأ بالمروة يلغي الشوط الذي بدأه من المروة، ولذلك قال- r- : (( أبدأ بما بدأ الله به)) وقد وقع فعله-عليه الصلاة والسلام- بياناً لواجب والقاعدة في الأصول: " أن بيان المجمل الواجب واجب "، وبناءً على ذلك يعتبر هذا من الواجبات ولا يصح شوطه الذي يكون من المروة إلى الصفا قال- r- : (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) فكان أمره-عليه الصلاة والسلام- بالبداءة بالصفا في عمره وحجه-صلوات الله وسلامه عليه-، والله - تعالى - أعلم.

مسائل متفرقة في الحج:

السؤال السادس والثلاثون:

ما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقوف بعرفة؟

الجواب:

كان من هديه-عليه الصلاة والسلام- أنه خرج بعد صلاة الفجر من منى والصحابة معه ما بين مهلل ومكبرٍ وملبٍ لم يعب أحدهم على الآخر، حتى نزل-صلوات الله وسلامه عليه- بنمرة - ونمرة المنبسط الذي يكون ما بين حدود الحرم وما بين الوادي وادي عرنة، وهو منبسط يقرب من نصف كيلو متر - هذا يسمى بنمرة نزل فيه-صلوات الله وسلامه عليه- وذلك قبل الزوال ثم إنه لما زالت الشمس مضى على ناقته القصواء-صلوات الله وسلامه عليه- وخطب الناس من بطن الوادي فأحل الحلال وحرم الحرام وبين ما على الناس من حقوق وواجبات، ثم بعد ذلك أقام لصلاته فصلى الظهر ثم أقام للعصر فصلاهما جمعاً وقصراً ثم بعد ذلك مضى إلى موقفه ومازال يتضرع ويسأل الله العظيم من فضله حتى غابت عليه الشمس-صلوات الله وسلامه عليه- استقبل القبلة وجعل بطن ناقته إلى الصخرات ومازال يتضرع ويسأل الله من فضله حتى غابت الشمس ولم يدفع بعد مغيب الشمس مباشرة؛ وإنما انتظر حتى ذهبت الصفرة كما في حديث جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما- أن النبي- r- انتظر حتى غابت الصفرة وهو الصفار الذي يكون بعد الشمس وهذا يقارب ما بين الخمس إلى عشر دقائق تقريباً بعد الغروب مباشرة ثم دفع -صلوات الله وسلامه عليه- فكان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص وكان يقول: ((أيها الناس عليكم السكينة السكينة)) -صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين-.

السؤال السابع والثلاثون:

ما حكم من وقف بعد الزوال ودفع قبل غروب شمس يوم عرفة؟

الجواب:

من وقف بعد الزوال ودفع قبل غروب الشمس فلا يخلو من حالتين:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير