وقال بعضهم: أكثر العام والصحيح أن ذلك يختلف باختلاف المرعى وباختلاف أحوال البهائم ولا يجزئ ما كان دون ذلك، ومن هنا قال العلماء: شروط الهدي كشروط الأضحية فلابد أن تكون في المعز قد تمت سنة ودخلت في الثانية فإذا كانت دون سنة لا يجزئ في المعز أن يهدي بها في تمتع ولا قران وهكذا في الدماء الواجبة.
وأما بالنسبة للبقر فما تمت له سنتان ودخل في الثالثة، وأما الإبل فما تمت له أربع سنوات ودخل في الخامسة هذا هو المعتبر في بهيمة الأنعام، والله - تعالى - أعلم.
السؤال الحادي والخمسون:
هل تعتبر البقرة والناقة في الهدي عن سبع كما في الأضحية أو تجزئ عن واحد؟
الجواب:
نعم تجزئ عن السبع ولو اختلفت الدماء فلو أن سبعة تمتعوا واشتركوا في بدنة فلا إشكال ولو أن سبعة اثنان منهم يريدانها أضحية والخمسة يريد اثنان منهم عن تمتع وثلاث عن قران لا حرج سواء اتفقوا في الموجب أو اختلفوا كل ذلك يجزئ فيه التعدد عن سبعة في البدنة والبقرة على ظاهر حديث جابر-tوأرضاه- في الصحيح من إجزاء البدنة عن سبعة، والله - تعالى - أعلم.
السؤال الثاني والخمسون:
إذا لم يتيسر لي ذبح هدي التمتع أو القران بمنى وذبحته بمكة أو خارج مكة فما الحكم مع الدليل؟
الجواب:
يجزء أن تذبح في مكة كلها؛ لأن النبي- r- قال: ((نحرت ها هنا وفجاج مكة وشعابها كلها منحر)) فمكة كلها يجزء أن ينحر الإنسان فيها وأن يذبح هدياً سواء كان لتمتع أو قران، والله - تعالى - أعلم.
السؤال الثالث والخمسون:
إذا لم يتيسر لي الهدي في التمتع ولم أتمكن من صيام ثلاثة أيام قبل يوم عرفة فما الحكم؟
الجواب:
إذا لم يتيسر لك الصيام قبل يوم عرفة تصوم أيام التشريق الثلاث فإذا لم تتمكن لا في هذه ولا في هذه فيجزئك أن تصومها سواء صمتها بعد حجك مباشرة والبقية تتمها في بلدك وهي السبع على ظاهر التنزيل فالثلاث مخير بين أن تتعجلها قبل وصول البلد وبين أن تتم العشرة في بلدك، والله - تعالى - أعلم.
السؤال الرابع والخمسون:
أريد التمتع وليس معي من المال إلا ما يكفي لشاة واحدة فهل الأفضل أن أجعلها للتمتع أو للأضحية وأصوم عن التمتع؟
الجواب:
أولاً: إذا كنت قد أحرمت بالعمرة وأديت العمرة وكان تمتعك على هذا الوجه فبعض العلماء يستحب أن تجعل شاتك للأضحية وأن تحج مفرداً؛ وذلك لأن حج الإفراد من الحجج المعتبرة وحديث عروة بن مضرس يدل على أن فسخ الحج بالعمرة ليس بواجب وأنه يجزئ الإفراد حتى بعد وفاته وقد حج بالإفراد أبو بكر، وعمر- t- ، وعثمان-رضي الله عنهم- ثلاثة أئمة خلفاء راشدون كلهم ما حجوا إلا إفراداً فإذا كان الإنسان يريد أن يترك الأضحية في بيته فيكون حينئذ قد أصاب فضيلة هذه الأضحية خاصة وأن لها وجهاً من الوجوه وهو القول الراجح فبدل أن ينصرف إلى التمتع المخير ويترك الواجب عليه، فالأفضل أن يصرفها إلى الأضحية ثم يتمتع.
وأما إذا كان لم يعتمر وأراد أن يجمع عمرته وحجه، فحينئذٍ يجعل هديه للتمتع ولا يجزيه أن يصرفه إلى الأضحية ويصوم العشرة، والله - تعالى - أعلم.
السؤال الخامس والخمسون:
هل يجوز لي الأكل من هدي التمتع والقران؟ وما الدليل؟
الجواب:
نعم يشرع؛ لأن النبي- r- فعل ذلك وطبخ له من مرق الإبل التي نحرها وأهداها-صلوات الله وسلامه عليه-، والله - تعالى - أعلم.
السؤال السادس والخمسون:
ما حكم طواف الوداع وهل يسقط عن الحائض والنفساء مع الدليل؟
الجواب:
طواف الوداع واجب؛ لأن النبي- r- قال: ((اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافاً))، وأما الحائض والنفساء رخص لهما كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة إلا أنه رخص للحائض والنفساء وفي حديث صفية: ((عقرى حلقى أحابستنا هي)) ثم قال: ((ألم تكن طافت يوم النحر)) قالوا: نعم قال: ((انفري إذاً)) فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لا يتأخران لطواف في الوداع، والله - تعالى - أعلم.
السؤال السابع والخمسون:
ما حكم طواف الإفاضة ولو تركه الإنسان وسافر إلى بلده ولم يطفه فما الحكم؟
الجواب:
¥