تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

طواف الإفاضة ركن من أركان الحج وقد أجمع العلماء-رحمهم الله- على ركنيته لقوله-تعالى-: {ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (1) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn11) أجمع العلماء-رحمهم الله- على أن المراد بالطواف في هذه الآية طواف الإفاضة وأنه لا يمكن أن يحكم باعتبار الحج إلا بطواف الإفاضة، وأنه لو رجع إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة فلا يزال طواف الإفاضة معه إلى الأبد ولو رجع بعد سنوات فيلزمه أن يرجع إلى هذا الطواف، ولذلك يبقى بطواف الإفاضة فلو أصاب أهله فهناك قضاء لبعض السلف أنا أتوقف في هذه المسألة قالوا فلو أصاب أهله يحرم بعمرة ثم يبدأ ويطوف طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك يطوف ويسعى لعمرته ثم بعد ذلك يهدي هذا قضاء بعض أصحاب النبي- r- ويؤثر عن ابن عباس، وابن عمر-رضي الله عن الجميع-، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الثامن والخمسون:

ما حكم الحائض والنفساء إذا لم تتمكن من طواف الإفاضة وأصابها الحيض والنفاس وخافت فوات الرفقة؟

الجواب:

يلزمها البقاء حتى تطوف طواف الإفاضة طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولو أنها تعطلت لأمور شخصية لتعطلت ولو كانت لأمور علاجية لجلست ولكن لركن الحج ولفريضة الله- U- فإننا نلتمس الرخص فإلي الله المشتكى، هذا الركن يقول النبي- r- فيه: ((عقرى حلقى أحابستنا هي)) هذا نص صحيح صريح عن النبي- r- وقوله: ((أحابستنا)) يقول العلماء: لأنه لا يخرج حتى تطوف وإذا كان هو لا يخرج فالمائة ألف من الصحابة لا يخرجون حتى يخرج فقال: ((أحابستنا)) أي هذه الأمة كلها ستحبس حتى يطاف طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك يرخص لها أن تتلجم وأن تدخل وتطوف وهي حائض وهي نفساء يقولون للضرورة، ولذلك مذهب جمهور العلماء وهو الأرجح خلافاً للحنفية الذين يقولون إن الطهارة ليست بشرط في الطواف فيرخصون لها أن تطوف ولو كان معها الحيض والنفاس ويقولون: لا حرج عليها أن تتلجم وتطوف، ولو كان الأمر كذلك لما قال النبي- r- : (( عقرى حلقى أحابستنا هي)) لكان الأمر يسيراً ولم يحتج إلى هذا الأمر الذي فيه التهويل: ((أحابستنا هي)) ويقول: ((عقرى حلقى)) تقول العرب: عقرى أي عقرها الله، وحلقى أي حلقها الله وهذا لا يريد به النبي- r- الدعاء عليها؛ وإنما هو سياق تهويل وتعظيم يدل على لزوم هذا الطواف ولو كانت حائضاً أو نفساء لكن لو خافت فوات الرفقة تذهب ثم ترجع بعد ذلك وتطوف طواف الإفاضة.

أما أن تطوف وهي حائض فإن مذهب جمهور العلماء أنه لا يجزئها هذا الطواف ووجوده وعدمه على حد سواء إلا في حالة إذا استفتت من يرى أنه لا يشترط لها الطهارة وطافت فيجزئها ذلك إذا استفتت عالماً يرى عدم الطهارة كما هو مذهب الحنفية، ومن وافقهم فإنها تتعبد الله بما استفتت وهو قول طائفة من الأئمة والعلماء-رحمة الله عليهم- لكن الذي يظهر من السنة والأقوى حجة أنه لابد من طوافها، والله - تعالى - أعلم.

السؤال التاسع والخمسون:

هل يسقط طواف الوداع عن أهل جدة ومن كان دون مسافة القصر وهل صحيح ما يفعله بعض أهل جدة من الرجوع إلى جدة بعد الحج ثم يذهبون بعد الزحام لطواف الوداع؟

الجواب:

أما بالنسبة لطواف الوداع يلزم أهل جدة ومن أهل العلم من قال: يسقط طواف الوداع عن من كان دون مسافة القصر ويرون أن من كان دون مسافة القصر كأنه كانوا من أهل مكة وهذا اجتهاد ورأي.

والصحيح ما ذهب إليه طائفة من العلماء أن طواف الوداع يشمل كل من كان خارج مكة ولو كان من أهل الجموم؛ لأن أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- قالت: كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات قالت: كان الناس فعممت فقال- r- : (( اجعلوا آخر - وهذا عام - عهدكم بالبيت طوافاً))، وعلى هذا كل من خرج من مكة سواء كان قريباً منها دون مسافة القصر أو فوق مسافة القصر فإنه يطوف طواف الوداع ويتخرج على القول الذي يشترط مسافة القصر.

أن أهل جدة لا يطوفون طواف الوداع وهو كما تلاحظون مبني على الرأي والاجتهاد، والصحيح أن طواف الوداع يشرع لمن كان دون مسافة القصر وغيره لعموم قوله-عليه الصلاة والسلام-: ((اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافاً)) فيلزمهم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير