46 - لو أرسل دابته إلى الحشيش الرطب في الحرم لتأكله فلا بأس لحديث ابن عباس ? وفيه: وأرسلت الأتان ترتع. وكذلك لو قطع الحشيش للدواء فلا بأس كما هو قول الشافعي – رحمه الله – وكذلك لو خرجت الكمأة في حدود الحرم فإنه يجوز أخذها وكذلك السواك لو خرج في الحرم يجوز قطعه على الصحيح وهو قول الشافعي – رحمه الله – وهناك قول آخر أنه لا يجوز.
47 - لا يثبت في رؤية البيت دعاء وغايتها موقوفة على عمر ? وغيره من السلف مع ما فيها من الضعف وهذا الدعاء الذي ذكره المؤلف وهو: (اللهم إن هذا حرمك وأمنك ... ) لا يستحب الدعاء به ولكنه جائز ولا ينكر على من دعا به.
48 - قول بعض الناس: (تحية المسجد الحرام الطواف): هذا صحيح من وجه ضعيف من وجه آخر فصحيح إذا كان الشخص متلبس بحج أو عمرة وضعيف إذا كان الشخص ليس متلبساً بحج ولا عمرة.
49 - كلم أحد السلف ابن عمر – رضي الله عنهما - وهو يطوف في خطبة ابنته فقال له: سبحان الله ونحن نتراءى الله وقد قال عطاء – رحمه الله – في كلام له عن من يطوف: وكن كمن يريد فكاك رقبته.
50 - قال المصنف: (والحسنات فيه تضاعف): قال الشارح: الصحيح أن الذي يضاعف الصلاة فقط كما ورد في الحديث الصحيح عند ابن ماجه وأحمد أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والمراد (جنس الصلاة) فتشمل الوتر والسنن الرواتب وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح والعيدين وذلك للنص الصحيح كما أن المضاعفة تكون في حدود الحرم كلها وقد حسب بعضهم أن صلاة فرض واحد بمكة تعادل 55 سنة وبضعة أشهر وصلاة يوم كامل تعادل 200 سنة وزيادة. ()
51 - قال المصنف: (والسيئات كذلك) قال الشارح: أي أن السيئات تضاعف وقد ذهب بعض العلماء إلى أن السيئات تضاعف عدداً وهذا قول ضعيف والصحيح أن الذي يضاعف الكيفية لا الكمية قال شيخ الإسلام – رحمه الله -: والذي يعصي الملك في بيته وبلده ليس كمن يعصيه في سائر البلاد.
52 - الجدل وما يشتق منه جاء في القرآن الكريم في 27 موضعاً كلها على سبيل الذم إلا في ثلاثة مواطن:
الأول: قوله تعالى: ? قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ?
الثاني: قوله تعالى: ? ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ?
الثالث: قوله تعالى: ? وجادلهم بالتي هي أحسن ?
53 - الرفث هو: الجماع ومقدماته. والفسوق هو: جميع المعاصي. والجدال هو: مخالفة الكتاب والسنة.
54 - إذا أراد أن يدخل مكة فيسن له الاغتسال حتى لو اغتسل في الميقات ولو كان الوقت قريباً.
55 - يسن دخول مكة نهاراً وإن دخلها ليلاً فلا بأس فقد ورد أنه دخلها ليلاً في عمرة الجعرانة.
56 - قول (بسم الله) عند دخول المسجد سندها حسن فيعمل بها أما عند الخروج من المسجد فقول (بسم الله) لا يصح لأن السند منقطع فهو من رواية فاطمة الصغرى (فاطمة بنت الحسين بن علي) عن فاطمة الكبرى (فاطمة بنت رسول الله ?) والصغرى لم تسمع الكبرى فالسند منقطع.
57 - قال أنس ـ رضي الله عنه ـ من السنة تقديم رجلك اليسرى في الخروج والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم وهو صحيح.
58 - ثبت عند الخروج قول اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.
59 - حديث: الحجر الأسود نزل من الجنة أشد بياضاً من اللبن فسودته خطاياً بني آدم في سنده لين.
60 - قال الحافظ بن حجر وغيره: ولا يخرج عند تقبيله للحجر الأسود صوت بل يقبله بدون صوت.
61 – قال ابن القيم في بدائع الفوائد: القبلة عربية أما البوس فهي فارسية فلذلك يقال: أقبل الحجر ولا يقال أبوس الحجر.
62 - إذا لم يستطع تقبيله لا بفمه ولا بمحجن ولا بيده. لكنه استطاع أن يرمي طرف إحرامه على الحجر فإنه يفعل ذلك فقد أفتى به ابن عباس – رضي الله عنهما - روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح.
63 - الركن اليماني ما يقبل وهناك رواية في المذهب ولكنها ضعيفة أنه يقبل والصحيح أنه يمسح فقط وإذا مسح فليقل بسم الله والله أكبر ثبت ذلك عند الطبراني – رحمه الله – بسند جيد وهذه سنة عزيزة.
64 - هل يشترط الوضوء في الطواف؟ فيه ثلاثة أقوال: فقيل: أنه شرط. وقيل: أنه واجب. وقيل: أنه سنة وهذا هو الصحيح وكل حديث في وجوب الوضوء في الطواف لا يصح.
¥