تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(1) المغني 6/ 537، 538، 7/ 10، 9/ 174، وشرح منتهى الإرادات 9213، ومطالب أولي النهى 5/ 252، 253.

والكوبة (1)، ولأن في ضربها تشبها بالمخنثين إذ لا يعتادها غيرهم، ونقل أبو الفتح الرازي - كما حكى الهيتمي - الإجماع على حرمتها (2).

وقال أحمد بن حنبل: كره الطبل وهو المنكر وهو الكوبة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم (3).

ج - الكبر والمزهر

9 - الكبر بفتحتين على وزن جبل، هو الطبل الكبير.

والمزهر: هو في اللغة العود الذي يضرب به، وفي الاصطلاح قال المالكية: هو الدف المربع المغلوف.

قال الحطاب: والفرق بينهما أن المزهر ألهى، وكلما كان ألهى كان أغفل عن ذكر الله وكان من الباطل (4).

وللمالكية في الكبر والمزهر ثلاثة أقوال:

أحدها: أنهما يحملان محمل الغربال، ويدخلان مدخله في جواز استعمالهما في العرس، وهو قول ابن حبيب.


والثاني: أنه لا يحمل واحد منهما محمله ولا يدخل معه ولا يجوز استعماله في عرس ولا غيره، وهو قول أصبغ.
والثالث: أنه يحمل محمله ويدخل مدخله في الكبر وحده دون المزهر، وهو قول ابن القاسم (1).

د - الأنواع الأخرى من الطبول
10 - للفقهاء في الأنواع الأخرى من الطبول تفصيل:
فذهب الحنفية إلى أنه إذا كان الطبل لغير اللهو فلا بأس به كطبل الغزاة والعرس والقافلة، وقال ابن عابدين: وينبغي أن يكون طبل المسحر في رمضان لإيقاظ النائمين للسحور كبوق الحمام (2).
وذهب المالكية إلى استثناء طبول الحرب من سائر الطبول (3).
وقال إمام الحرمين من الشافعية: والطبول التي تهيأ لملاعب الصبيان إن لم تلحق بالطبول الكبار فهي كالدف وليست كالكوبة بحال، قال الهيتمي: وبه يعلم أن ما يصنع في الأعياد من الطبول الصغار التي هي على هيئة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير