هل يجوز بيع الأغنام الحية وزناً ومعلوم أنها تحمل النجاسة فتكون النجاسة مقابل جزء من الثمن؟
النجاسة لا يحكم عليها بشيء حتى تنفصل عن الجسم والثمن هو مقابل الطاهر والنجس مأخوذ بحكم نقل اليد فعلى هذا فإن البيع جائز وفيه دفع للغرر والجهالة. والمعروف من مذهب الشافعية أنه لا يصح بيع نجس العين ولا متنجس لا يمكن تطهيره استقلالاً أما بيعه تبعاً فيصح كما في بيع دار بنيت بلبن مخلوط بزبل أز طين متجنس.
السؤال الخامس عشر:
أعمل في شركة تأمين وتأتينا سيارات غير قابلة للإصلاح ونعرضها للبيع كرضاض (خردة) هل يجوز لي أن أشتريها أو أكون شريكاً في كراج يشتريها؟
المعتمد في المذهب الشافعي أن الوكيل لا يجوز أن يبيع ما وكِّل به من نفسه ولا من ولده الصغير ولو أُذِن له في ذلك لأنه يجتمع في عقده غرضان متضادان وأن الاستقصاء في أعلى سعر للموكل وهو شركة التأمين والاسترخاص بنفسه، وقال ابن الرفعة: ومحل المنع في بيعه لنفسه فيما إذا لم ينص على ذلك أما إذا نص على البيع من نفسه وقدر الثمن ونهاه على الزيادة فإنه يصح البيع وذلك لانتفاء التهمة في هذه الحالة فقط.
وعليه نقول يجوز للوكيل البيع من نفسه إذا انتفت التهمة والمحاباة ووجد الإذن في ذلك.
السؤال السادس والعشرين:
هل يحوز بيع ما يكمن في الأرض من المغيبات مثل الجزر والبصل والثوم وغيرها؟
أجاز بعض الفقهاء البيع وقاسوه على بيع العين الغائبة ومنعه آخرون لعظم الغرر فيه عادة ولأنه لا يمكن وصفه ونقول وبالله التوفيق: إذا كان الغرر فيه يسيراً فيصح فيه البيع وإن كان الغرر فيه كبيراً والجهالة فيه محققة فلا يصح بيعه.
السؤال السابع والعشرين:
هل يجوز للزوجة أن تدفع الزكاة إلى زوجها إذا كان معسراً؟
إن نفقة الزوجة ولو كانت موسرة واجبة على زوجها ولذا لا يجوز أن يدفع زكاته إلى زوجته ولو كانت فقيرة. أما الزوجة فيجوز أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها الفقير ولو أنفق منها عليها. ويقول الإمام النووي في كتاب المجموع (248/ 6 مطبعة الإمام): إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو سكيناً وقلنا في بعض الأحوال (لا تجب نفقته) فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين لأنه حينئذ كالأجنبي. وقال الإمام ابن تيمية في اختيارته ص61 - 62: ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلى الولد وإن سفل إن كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم.
السؤال الثامن والعشرين:
رجل استدان لبناء مسجد أو لتكملة بنائه ولا يملك وفاءً إلا عقاراً يسكنه هل يجوز أن تدفع الزكاة إليه؟
من استدان لمصلحة نفسه أو لبناء مسجد أو لإصلاح بين متخاصمين فيعطى من سهم الغارمين مع الغنى بالعقار والله أعلم.
السؤال التاسع والعشرين:
هل تجب الزكاة في مال الأوقاف؟
إن كان الوقف على جهة عامة فلا زكاة فيه كما أنه لا زكاة في مال بيت مال المسلمين أما الوقوف على جهة خاصة فتجب فيه الزكاة كالموقوف على زيد أو الموقوف على أولاد عمرو.
السؤال الثلاثين:
هل يعوّل على الحسابات الفلكية في إثبات هلال رمضان؟
إن علم الفلك اليوم بلغ شأواً عظيماً وأصبح علماً بالغاً في الدقة كما أصبح علماء الفلك يملكون وسائل دقيقة لرصد الأفلاك والنجوم فالاعتماد على أقوالهم جائز ولكن لابدَّ لنا من أمور الأول: محاولة رؤية الهلال بالبصر إذا كان الجو صحواً لأن البحث عنه عبادة لأنه من مناسك الإسلام وشعائره. والثاني: إذا ولد الشهر نهاراً فلا اعتبار لوالدته لأن الأصل في دخوله الليل. والثالث: أن هناك اختلافاً في مطالع القمر فيختلف مطلع القمر بين أقصى بلاد الإسلام شرقاً وأقصاها غرباً قرابة 9 تسع ساعات ولو اختلفت مواقيت الصلاة بين قطر وقطر لأن شروق الشمس وغروبها يختلف بين بلد وآخر.
السؤال الحادي والثلاثين:
اشتريت شاه أضحية فقلت: هذه أضحيتي، فقال لي أحدهم: لقد أصبحت نذراً وحَرُمَ عليك الأكل منها فما جوابكم على ذلك؟
¥