مَنْ قال: هذه أضحيتي فإنما هي أضحية وليست كالمنذورة فله الأكل منها والإهداء والتصرف كيف شاء بلحمها والله أعلم. وأما قول الشافعي رحمه الله في الأم: إذا أوجب الرجل شاة أضحيةً وإيجابها أن يقول: هذه ضحية وليس شراؤها والنية أن يضحي بها إيجاباً. فإذا أوجبها (أي حصصها) لم يكن له أن يبدلها بغيرها. فمعنى وجوبها هو وجوب ذبحها في وقتها وأن يسلك بها سلك الضحايا في الأكل والتصدق والادخار والإهداء.
السؤال الثاني والثلاثين:
ما الفرق بين قول الرجل: نذرت أن أضحي بهذه الشاة وبين قوله: هذه أضحيتي؟
النذر ما كان متعلقاً بالذمة كقول أحدهم: لله عليَّ أن أذبح شاة أو أن أضحي بشاة فحكمها حكم النذر والراجح حرمة الأكل منها والادخار لأنها خرجت بالنذر عن حكم المباح فكانت كالدماء الواجبة وأما الأضحية المعنية كقوله: لله عليَّ أن أضحي بهذه الشاة فله الأكل منها والتصدق والادخار والإهداء.
السؤال الثالث والثلاثين:
أنا رجل لدي شركة في دولة خليجية وهذه الدولة توجب دفع مبالغ تأمين على العمال فما هو حكم زكاة هذا المال؟
هذا المال يماثل آلات المصنع وأرفف المحل وهو مال غير نامٍ تقتضيه ضرورة العمل فلا زكاة عليه والأفضل دفع الزكاة عنه لعام واحد عند استرجاعه مقيساً على الدين الضعيف أو المال الضائع إذا حال عليه الحول وعاد لمالكه والله أعلم.
السؤال الرابع والثلاثين:
هل يجوز لي أن أصلي ركعتي تحية المسجد عند دخولي المسجد والإمام يخطب؟
الجواز ثابت بالأحاديث الصحيحة فقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز بهما) أي يخفف.
وروى الشيخان والنسائي واللفظ لمسلم عن طريق شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام (أي إلى الصلاة والخطبة) فليصلِ ركعتين). والركعتان للاستحباب لا للوجوب ويكره تركهما.
السؤال الخامس والثلاثين:
كنتُ في الطواف وانتقض وضوئي فأتممت الطواف وعدت إلى بلدي فماذا يجب عليَّ؟
الطواف بطهارة ركن في الحج ولا يصح الطواف إلا بطهارة وهو قول الجمهور من العلماء وانفرد أبو حنيفة فقال: الطهارة من الحدث والنجس ليست شرطاً في صحة الطواف أي ليست فرضاً بل هي واجبة يجبرها دم وعلى هذا القول تجب شاة تهدى لأهل الحرم وعلى القول الأول فالحج فاسد.
السؤال السادس والثلاثين:
حلفتُ ألا يدخل عليَّ شخص معين وحين جاء إلى بيتي أخذني الحياء فأدخلته بيتي فماذا يترتب على ذلك؟
يترتب على ذلك كفارة يمين وكفارة اليمين نص عليها القرآن في قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) المائدة89. وروى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا حلفت علي يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأتِ الذي هو خير وكفر عن يمينك) فمن كان واجداً الطعام أو الكسوة أو واجداً قيمتهما كفر به ومن لا يجد مقدار الكفارة زائداً على حوائجه الأصلية صام ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات والتتابع أفضل. وبجزيء في الإطعام خبز ولحم أو خبز وسمن أو خبز ولبن أو خبز وزيت ويختلف الناس في الكفارة فكل يخرج حَسْبَ حاله من يسر وعسر وسعة وضيق. قال تعالى: (من أوسط ما تطعمون به أهليكم).
السؤال السابع والثلاثين:
ما حكم صلاة ركعتين قبل المغرب؟
يندب لمن جاء مع المغرب أو كان موجوداً عند الأذان أن يصلي ركعتين قبل فريضة المغرب لما روى البخاري عن أنس قال: رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب.
وروى البخاري عن عقبة بن عامر قال: كانوا يصلون ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السؤال الثامن والثلاثين:
عقدت على امرأة بمهر محدد وأشهدنا على ذلك وطلب والد الزوجة أن نعلن مبلغاً آخر أكثر مما عقدنا به المعتبر من المهرين: مهر السر أم مهر العلانية؟
المشهور عند الجماهير أن المهر ما اتفق عليه الطرفان أي مهر السر والله أعلم.
السؤال التاسع والثلاثون:
هل يجوز شراء مسكن قبل بنائه أو ما يسمى على الخارطة؟
¥