وَقَدْ صَنَّفَ أبو بكرِ العَامِرِيُّ فِي ذَلِكَ رِسَالَةً أسمَاهَا: «أحكَامُ النَّظَرِ إلى المُحرَّمَاتِ وَمَا فِيهِ مِنَ الخَطَرِ وَالآفَاتِ وَالرَّدُّ عَلَى مَنِ استَبَاحَ حِلَّهُ وَادَّعَى العِصْمَةَ فِيهِ مِنَ الفِتْنَةِ» وَكَانَ مِمَّا قَالَهُ فِيهَا:" فَكَيْفَ يَدَّعِي فِي زَمَانِنَا الأمنَ أحدٌ فَضْلاً عَن عَامِّيٍّ وَغَبِيٍّ جَاهِلٍ، وَفَلاحٍ سِوَادِيٍّ وإن تَدَيَّن فِي ظَاهِرِهِ بِزَعْمِهِ أو ادَّعَى العِصْمَةَ، ولئِن تُصُوِّرَ فِي شَيخٍ كَبيرٍ أو وَاجِدٍ، فَلَم يَنبَغِي أنْ يَخْرُجَ جَمَاعة مِنَ الشَّبَابِ فِي ذَلِكَ، فَهَذَا عَينُ الضَّلالِ.
وَالقَلبُ السَّليمُ في حَالَةٍ يَعرِضُ لَهُ السَّقَمُ فِي حَالَةٍ أُخْرَى، وَالبَاطِنُ الذِي يَزعُمُ أنَّ لا غِشَّ فِيهِ وَلا فِتْنَةً إذَا قَارَنَ أسْبَابَ الفِتْنَةِ افتُتِنَ، وَإذَا قَرُبَ مِنَ البَلاء وَقَعَ فِي المِحَنِ، فَيَكُونُ مَثَلُ هَذا الجَاهِلِ كَمَن جَمَعَ بَينَ النَّارِ وَالحَلفَاءِ - أي: القَصَبْ - وَزَعَمَ أنَّهُ لا يَحتَرِقُ، وَمثَلُ زِندِيقٍ يَقُولُ: أنَا أشْرَبُ الخَمْرَ وَلا تَضُرُّ بِي كَمَا تَضُرُّ العَوَامَّ! "
وَقَدْ قَالَ الإِمَامُ أَبِو الْخَطَّابِ بْنُ أَحْمَدَ الْكُلُوذَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى:
مَنْ قَارَفَ الْفِتْنَةَ ثُمَّ ادَّعَى الْـ= عِصْمَةَ قَدْ نَافَقَ فِي أَمْرِهِ
وَقال ابن القيم رحمه الله في كشف الغطاء ص 223 - 224: " إن قال الناظر انا لا أنظر لشهوة قيل له: فلم نهاك الله عن النظر وأمرك بغض البصر؟
وقيل له: أما ما دامت النفس حية والشيطان موجودا والطباع على حالها فكلا.
وقيل له: صاحب الشرع أعلم بأحكام هذا النظر منك حيث يقول: " لَا تُتْبِعُ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْأُخْرَى ".
وقيل له: الشيء متى كان في نفسه مفسدة أو داعية إلى مفسدة فإن الشارع يحرمه مطلقاً، حكمة من وصيانة وشفقة وحمية.
وقيل له: كم هلك قبلك من هالك بهذا الظن الفاسد! ".
وبعد هذه المقدمة الهامة اقف مع بعض ما قلته في مشاركتك.
السلام في جميع الاحول والمعانقه وغيرها سواء بين المحارم اوغيرهم في القول الصحيح من اقوال العلماء
مَنْ مِن العلماء قال بجواز معانقة الاجنبية؟!!.
أخي الكريم أبو الحسنات وهبك الله ماتريد من الحسنات
وجدت أن المستند للمانعين من لمس الاجنبيه يعتمدون على اربعةأدله تقريباهي
فاتك أهم دليل وهو الذي ذكرته لك آنفاً.
1 - انه صلى الله عيه وسلم لم يرد عنه نهي قط في هذاألامرالذي تعم به البلوى إلى أبعد الحدودفلوورد نهي لهذا الامر لجاءت به الاحاديث المتواترة عن عشرات الصحابة
ليس ذلك بلازم، وربما لم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عنه بذاته – إن قلنا بضعف حيث معقل – لأنه أمر معلوم عند الصحابة فهموه من أمر الله لهم بغض البصر، وقد ذكرت لك أن الإمام الشافعي قال عن قياس الأولى: " تدرِك العامَّةُ علمه " فكيف بالصحابة؟.
ولا ندري لو سئل مثلا عن عدم مصافحته ماهو جوابه صلى الله عليه وسلم
بين سبب ذلك بقوله في رواية عند مالك والنسائي: " إنما قولي لمئة امرأة كقول واحدة ".
-وردمافيه احتمال جواز لمس الاجنبيه من ان المرأة كانت تاخذ بيده الشريفة وهو في الطريق
الحديث أخرجه البخاري عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: إِنْ كَانَتْ الْأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ.
وهذه الرواية توضحها رواية الإمام أحمد: مِنْ طَرِيق عَلِيّ بْن زَيْد عَنْ أَنَس " إِنْ كَانَتْ الْوَلِيدَة مِنْ وَلَائِد أَهْل الْمَدِينَة لَتَجِيء فَتَأْخُذ بِيَدِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَنْزِع يَده مِنْ يَدهَا حَتَّى تَذْهَب بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ ".
فلا إشكال حينها.
وكونه صلى الله عليه وسلم كان ياتى لام حرام بت ملحان يوم السبت فتفلى له رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم وقدحاول كثير من العلماء تاويل هذين الحديثين تاويلات بعيده وارشدك في هذا المقام بمراجعة تحفة الاحوذي شرح الترمذي.
¥