و في صحيح ابن خزيمة: عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة: أي ساعة توترين؟ قالت: ما أوتر حتى يؤذنون، و ما يؤذنون حتى يطلع الفجر. قالت: وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان؛ فلان و عمرو بن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا فإنه رجل ضرير البصر، وإذا أذن بلال فارفعوا أيديكم فإن بلال لا يؤذن حتى الصبح.
قال الأعظمي: إسناده صحيح لولا أن أبا اسحق و هو السبيعي مختلط مدلس و قد عنعنه.
و رواه أحمد برقم (25561) و صححه شعيب الأرنؤوط.
كما صححه الشيخ الألباني في: الإرواء " (1/ 237)
قلت: قد أخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (1/ 140) من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال قلت: يا أم المؤمنين متى توترين قالت إذا أذن المؤذن. قال الأسود: و إنما كانوا يؤذنون بعد الصبح.
و رواه عبد الرزاق (3/ 17) من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة متى توترين قالت: بين الأذان و الإقامة. قال: و ما يؤذنون حتى يصبحوا.اهـ
و قول الأسود هذا يشبه قول ابن عمر رضي الله عنهما: " وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت "
يعني الأذان الثاني الذي تحل بعده صلاة الفجر. و قد أخرج ابن عدي في " الكامل " (4/ 88) بسنده إلى الشعبي عن الأسود قال: سألت عائشة متى توترين؟ قالت: بعد الأذان. قلت: ومتى يكون الأذان؟ قالت: بعد الفجر. اهـ و هذا ظاهر.
أما ما ذُكر من آثار عن بعض أهل العراق فلا يصح منها شيء. و لو قدرنا صحتها لما انتهضت لمقاومة الأحاديث الصحيحة المرفوعة.
"والحق في هذا المقام أنه لا سبيل إلى المعارضة فإن الأحاديث المثبتة للأذان بليل صحيحة وما عداها مقدوحة كما بسطه الزيلعي وغيره وتخصيص كونه برمضان فقط ليس بذلك ما لم يثبت بأثر صحيح صريح ".اهـ
هذا من جهة الأثر، و أما من جهة النظر، فقد علل النبي صلى الله عليه و سلم أذان بلال فقال: " ليرجع قائمكم، و يوقظ نائمك "، و هذا المعنى لا يقتصر على شهر دون شهر. و من خص فعليه بالدليل.
.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[21 - 02 - 08, 06:37 م]ـ
وماذا عماورد عن الحسن البصري أنه كان إذا سمع من يؤذن قبل طلوع الفجر قال: علوج فراغ , لو أدركهم عمر لأوجع جنوبهم.
وهل ثبت أثر عن عمر رضي الله عنه أنه استنكر هذا الأذان؟
وكذلك ما ورد عن النخعي – قال: شيعنا علقمة إلى مكة، فخرج بليل، فسمع مؤذناً يؤذن بليل، فقال: أمَّا هذا، فقد خالف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان نائماً لكان خيراً له، فإذا طلع الفجر أذن.
وعن ابراهيم النخعي أيضا أنه قال: كانوا إذا أذن مؤذن بليل قالوا له:اتق الله و أعد أذانك.
ذكر صاحب طرح التثريب هذه الأقوال فى معرض حديثه عمن لايرون شرعية الأذان الأول ثم عقب رحمه الله قائلا
احتج المانعون بحديث ابن عمر ان بلالا اذن قبل طلوع الفجر فامره النبى صلى الله عليه وسلم ان يرجع فينادى الأ ان العبد نام رواه ابو داوود فى سننه وصحح وقفه على عمر فى اذان مؤذن له يقال له مسعود واجاب الجمهور عنه باجوبة
احدها ضعفه كما تقدم عن ابى داوود وضعفه ايضا الشافعى وعلى بن المدينى ومحمد بن يحيى الذهلى والترمذى وابو حاتم وابو بكر الأثرم والدارقطنى والبيهقى وغيرهم
ثانيها انه عارضه على تقدير صحته ماهو اصح منه وهو قوله عليه السلام (ان بلالا يؤذن بليل) 00الحديث قال البيهقى والاحاديث الصحاح التى تقدم ذكرها مع فعل اهل الحرمين اولى بالقبول منه ثم روى باسناده عن شعيب بن حرب قال قلت لمالم بن انس اليس قد امر النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بلالا ان يعيد الاذان؟ فقال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ان بلالا يؤذن بليل قلت اليس قد امره ان يعيد الاذان؟ قال لا لم يزل الاذان عندنا بليل
والله تعالى اعلم
ـ[توبة]ــــــــ[22 - 02 - 08, 11:57 ص]ـ
جزاكما الله خيرا.
"والحق في هذا المقام أنه لا سبيل إلى المعارضة فإن الأحاديث المثبتة للأذان بليل صحيحة وما عداها مقدوحة كما بسطه الزيلعي وغيره وتخصيص كونه برمضان فقط ليس بذلك ما لم يثبت بأثر صحيح صريح ".اهـ
الشيخ الفاضل مهية،،
لمن هذا القول حتى أستعين به في البحث معزوا إلى صاحبه،بارك الله فيكم.
وكيف يمكنم توظيف الأحاديث الواردة في التثويب كدليل على مشروعية الأذان الأول؟
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[23 - 02 - 08, 01:04 ص]ـ
وماذا عماورد عن الحسن البصري أنه كان إذا سمع من يؤذن قبل طلوع الفجر قال: علوج فراغ , لو أدركهم عمر لأوجع جنوبهم.
وهل ثبت أثر عن عمر رضي الله عنه أنه استنكر هذا الأذان؟
وكذلك ما ورد عن النخعي – قال: شيعنا علقمة إلى مكة، فخرج بليل، فسمع مؤذناً يؤذن بليل، فقال: أمَّا هذا، فقد خالف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان نائماً لكان خيراً له، فإذا طلع الفجر أذن.
وعن ابراهيم النخعي أيضا أنه قال: كانوا إذا أذن مؤذن بليل قالوا له:اتق الله و أعد أذانك.
الحمد لله وبعد: أما أثر الحسن فثابت، وأما الأثر عن عمر فقد روي من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر،وروي من طريق نافع عن عمر وهذا أصح. وكذلك الأثر عن علقمةصحيح. أما اثرالنخعي فباطل.
ثم إن جماع القول في هذه المسألة يرجع الى ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها، ثم اختلفوا فقالت طائفة منهم ليس عليه أن يعيد الأذان اذا طلع الفجربل يقيم ويصلي،وقالت طائفة بل يجب عليه أن يعيد النداء للوقت.
المذهب الثاني:منع الأذان للصبح قبل دخول وقتها كسائر الصلوات إلا في رمضان فإنه يؤذن بأذانين أحدهما قبل الفجر.
المذهب الثالث: جواز النداء للصبح قبل وقتها بزمن يسيركالتنبيه بقرب الوقت.
ومن جمع ما ورد من الآثار،وألف بين متشابه الأخبار خرج من ظلمة الليل الى ضياءالنهار. والوقت لا يسعفني بالاستمرارفها أنا أمسك عن اتمام الكلام واقول: لبث قليلا يدرك الهيجا حمل.
¥