تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - 03 - 08, 02:07 م]ـ

أخي الفاضل أبو المنذر

بارك الله فيك

لكن هل لك أن تجيب على أسئلتي تحديدا - حتى أستطيع تصور الأمر جيدا - وهي متعلقة بأحوال وطء الأمة:

قد توطأ الأمة وهي في ملك سيدها منه أو من غيره وغيره هذا قد يكون بشبهة ملك أو لا شبهة للملك فيها أو بزواج ونكاح؟؟

فما هي الأحكام المترتبة على وطء الأمة من سيدها فحملت منه؟؟

وما الأحكام المترتبة على وطء الأمة من غير سيدها بزنا فحملت منه؟؟

وما الأحكام المترتبة على وطء الأمة من غير سيدها بشبهة ملك- مثل المشتري في زمن الخيار أو من وطأ أمة ولده - فحملت منه؟؟

وما الأحكام المترتبة على وطء الأمة من غير سيدها بنكاح صحيح فحملت منه؟؟

متى يصير الولد حرا ومتى يكون رقيقا؟؟

ومتى تصير أم ولد؟؟

ومتى يلزم من وطأها بالمهر؟؟

ومتى يلزم من وطأها بقيمة الولد؟؟

بارك الله فيك أخي الفاضل!!

ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[03 - 03 - 08, 05:05 م]ـ

فما هي الأحكام المترتبة على وطء الأمة من سيدها فحملت منه؟؟

هذا له عدة أحوال:

1 - ان تلد منه مولودا كاملا:

(وَتَعْتِقُ) أُمُّ وَلَدٍ (بِمَوْتِهِ) أَيْ سَيِّدِهَا (وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهَا) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا {مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ} رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ {ذُكِرَتْ أُمُّ إبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا} رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ.

2 - ان تحمل وتضع جنينا غير كاملا (صورة خفيفة)

(وَإِنْ وَضَعَتْ) أَمَةٌ مِنْ مَالِكِهَا أَوْ أَبِيهِ (جِسْمًا لَا تَخْطِيطَ فِيهِ كَالْمُضْغَةِ وَنَحْوِهَا) كَالْعَلَقَةِ (لَمْ تَصِرْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَلَدٍ.

فَإِنْ شَهِدَ ثِقَاتٌ مِنْ النِّسَاءِ بِأَنَّ فِي هَذَا الْجِسْمِ صُورَةً خَفِيَّةً تَعَلَّقَتْ بِهَا الْأَحْكَامُ لِاطِّلَاعِهِنَّ عَلَى مَا خَفِيَ عَلَى غَيْرِهِنَّ.

3 - من مات سيدها و هى حامل ولم تضع بعد.

(وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ حَامِلٌ) مِنْهُ (فَنَفَقَتُهَا لِمُدَّةِ حَمْلِهَا مِنْ مَالِ حَمْلِهَا) أَيْ نَصِيبِهِ الَّذِي وُقِفَ لَهُ لِمِلْكِهِ لَهُ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَمْلِ مَالٌ بِأَنْ لَمْ يُخَلِّفْ السَّيِّدُ مَا يَرِثُ مِنْهُ الْحَمْلُ (فَ) نَفَقَةُ الْحَمْلِ (عَلَى وَارِثِهِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}


وما الأحكام المترتبة على وطء الأمة من غير سيدها بزنا فحملت منه؟؟

وَإِنْ زَنَا بِأَمَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَوَلَدَتْ فِي مِلْكِهِ لَمْ يَعْتِقْ لِأَنَّهُ كَأَجْنَبِيٍّ مِنْهُ لَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير