و قد ورد في السنة وصف النجاسة بالأذى في أحاديث كثيرة منها – على سبيل المثال -قوله صلى الله عليه و سلم:
" إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور ". أخرجه أبو داود (385)، والحاكم (591) وقال: صحيح على شرط مسلم
و في سنن الدارمي (1008) عن عائشة قالت:
" إذا طهرت المرأة من الحيض فلتتبع ثوبها الذي يلي جلدها فلتغسل ما أصابه من الأذى ثم تصلي فيه ".
و منها قوله صلى الله عليه و سلم:
" فى الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى ". أخرجه النسائي (4214).
قال الطحاوي: أن الأذى الذي أمر بإماطته عن رأس المولود هو الدم الذي كان يلطخ به رأسه في الجاهلية. و قال الخطابي: هو ما علق به من دم الرحم.
و من الأدلة على أن المني أذى نجس:
ما رواه ابن خزيمة في صحيحه (280) بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت:
" تتخذ المرأة الخرقة فإذا فرغ زوجها ناولته فيمسح عنه الأذى ومسحت عنها ثم صليا في ثوبيهما ".
و في " سنن " البيهقي (4303): قالت:
" ينبغى للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه، ثم تمسح عنها، فيصليان فى ثوبهما ذلك ما لم تصبه جنابة ".
و لا شك أن هذا الأمر كانت تفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، و يطلع عليه و تأخذه عنه. فلا غرو أن يتفق أزواجه على حرصه صلى الله عليه وسلم على عدم الصلاة في الثوب الذي يحمل المني، إلا بعد تطهيره.
ففي صحيح البخاري (228) عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب؟ فقالت:
«كنت أغسله من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيخرج إلى الصلاة و أثر الغسل في ثوبه بقع الماء».
و في صحيح مسلم (698) عن عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب؟ فقال:
أخبرتنى عائشة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة فى ذلك الثوب و أنا أنظر إلى أثر الغسل فيه».
قال الشنقيطي في " أضواء البيان " (2/ 400): و هذه الرواية الثابتة في صحيح مسلم تقوي حجة من يقول بالنجاسة؛ لأن المقرر في الأصول: أن الفعل المضارع بعد لفظة كان يدل على المداومة على ذلك الفعل، فقول عائشة في رواية مسلم هذه: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل "، تدل على كثرة وقوع ذلك منه، و مداومته عليه، و ذلك يشعر بتحتم الغسل. اهـ
قال القرطبي في " المفهم " (1/ 549): لا يقال: كان غسله إياه مبالغة في النظافة، لأنا نقول: الظاهر من غسله للصلاة، و انتظار جفافه و خروجه إليها و في ثوبه بقع الماء، أن ذلك إنما كان لأجل نجاسته. و أيضا فإن مناسبة الغسل للنجاسة أصلية، إذ هي المأمور بغسلها، فحمل الغسل على النجاسة أولى.اهـ
قلت: و من إشارة الحديث؛ الدلالة على أمر النبي صلى الله عليه و سلم بغسله، إذ لا يتصور أن تفعل عائشة ذلك دون أن يأمرها به. و بهذا يندفع قول من قال أن فعلها فعل مجرد لا يدل على الوجوب.
و فيه أيضا أن المني لو كان طاهرا لتركه النبي صلى الله عليه وسلم على حاله مرة لبيان الجواز. فلما لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم على ثوبه مرة دل على أنه نجس. و مواظبته صلى الله عليه وسلم على شيء من غير ترك في الجملة يدل على الوجوب بالإتفاق.
...
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 08 - 09, 12:49 م]ـ
جزى الله الشيخَ عبد الوهاب خيراً .. ولكنني أعتب عليه في إعراضه عن الاستفاضة في عرض دليل المخالف ..
وإني سائله -بارك الله فيه- عن أمور، وأرجو أن يبين قوله فيها:
1 - جاء حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عند ابن خزيمة بلفظ: (كنت أفرك المني من ثوب رسول الله وهو قائم يصلي)
أفيجوز -عندكم- أن يشرع في الصلاة حاملاً النجاسة؟
2 - ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- فتواه الصريحة أن المني بمنزلة المخاط أو البصاق، وأنه يكفي فيه أن يماط بإذخرة.
قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (أما هذه الفتيا فهي ثابتة عن ابن عباس، وقبله سعد بن أبي وقاص).
ويشهد لذلك ما رواه أحمد في مسنده بإسند صحيح أو حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه.
هل ترى أن تشبيهه بالطاهر لا معنى له؟
ثم هل يجزئ في النجاسة مسحها بإذخرة عندك؟
وفقنا الله وإياكم لكل خير.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[15 - 08 - 09, 02:45 م]ـ
رفقا أبا يوسف ...
البحث لما ينتهِ بعد ...
و ما ذكرتَهُ و زيادة قادم إن شاء الله ...
و إنما قطّعت البحث لأمهل إخواني القراء ...
و بعدها ... من كان رشح أدلى به ...
وفقنا الله و هدانا ...
...
ـ[بن موسى]ــــــــ[15 - 08 - 09, 03:16 م]ـ
وفق الله الجميع
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[15 - 08 - 09, 03:49 م]ـ
salem aleikoum tasjil moutaba3a baraka allahou fikoum
¥