ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[19 - 08 - 09, 10:45 م]ـ
اخي الكريم أبا يوسف ربما في كلامي بعض الاجمال لكن المسألة برجحانها وبقوة ادلتها تحمل المنصف على القول بالنجاسة على الاقل في رايي
واذا لك يكن يلزمك صحة النص و صحة نقل الائمة المالكية وغيرهم من الفقهاء والمحدثين للعمل المدني وعمل كبار الصحابة .... فلن يلزمك اي شيئ .. وربما لايلزمك
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 08 - 09, 11:03 م]ـ
لا علم لي بهذا الاتفاق شيخنا الفاضل .. فهلا نقلتم ذلك عمن ذكره.
لو أنك نظرتَ في أدلة الأئمة على نجاسة المذي،
و نجاسة الدم،
و نجاسة البول ...
لم تحتج إلى هذا السؤال!
إن الاستمساك بالأصل دليل قوي معتمد فلا ينبغي العدول عنه إلا لمثله.
ولا أرى تلازما بين الأمر بالغسل والنجاسة، وفي التنزيل: ((فاغسلوا وجوهكم)).
يا أخي كيف تقول: " لا أرى " و أنت تجهل طرق الأئمة و أصولهم في الإستنباط؟!!
الآية التي استشهدتَ بها تتعلق بالأعضاء ...
و نحن حديثنا عن الأعيان ..
ثم الأمر بالغسل قد يكون لنحو استقذار، فلا ينبغي الحكم بنجاسة كل ما أمر بغسله، نعم، يقال بوجوب غسله لأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، أما النجاسة فهي حكم شرعي لا يثبت إلا بنص خاص.
لقد نقلتُ في البحث قولَ القرطبي:
" و أيضا فإن مناسبة الغسل للنجاسة أصلية، إذ هي المأمور بغسلها، فحمل الغسل على النجاسة أولى."
بارك الله فيكم شيخنا .. وأنتظر الجواب.
النجاسة حكم شرعي يعرف؛
- إما بالنص على نجاستها.
- و إما بالأمر بغسلها.
و قد ثبتت نجاسة المني بالطريقين؛
بالنص على أنه نجس (أذى)
و بالأمر بغسله من البدن و من الثوب ...
و زيادة ...
النهي عن الصلاة و شيء منه في الجسم أو الثوب، قولا و عملا.
نسأل الله لنا و لكم السداد و التوفيق.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 08 - 09, 11:09 م]ـ
أخي أبا يوسف!
إن كنتَ تقصد هذه الأسئلة:
وإني سائله -بارك الله فيه- عن أمور، وأرجو أن يبين قوله فيها:
1 - جاء حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عند ابن خزيمة بلفظ: (كنت أفرك المني من ثوب رسول الله وهو قائم يصلي)
أفيجوز -عندكم- أن يشرع في الصلاة حاملاً النجاسة؟
2 - ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- فتواه الصريحة أن المني بمنزلة المخاط أو البصاق، وأنه يكفي فيه أن يماط بإذخرة.
قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (أما هذه الفتيا فهي ثابتة عن ابن عباس، وقبله سعد بن أبي وقاص).
ويشهد لذلك ما رواه أحمد في مسنده بإسند صحيح أو حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه.
هل ترى أن تشبيهه بالطاهر لا معنى له؟
ثم هل يجزئ في النجاسة مسحها بإذخرة عندك؟
فإن في البحث جوابا عليها و زيادة ...
فإن كان لك تحفظ أو تعقب، فهلم أخي نتباحث! قبل أن ننشغل بليالي رمضان و أيامه،
بلّغنا الله و إياكم إياه.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[19 - 08 - 09, 11:34 م]ـ
الحمد لله المنعم الوهاب والصلاة والسلام على محمد النبي الأواب، أما بعد: فسلام عليك أخي عبد الوهاب.
وإنك ـ والحق يقال ــ قد امتعتنا برزق حلو من قطوف الأعناب هو أحلى من المصاب عند اولي الالباب، وقد بقيت قطافة في حقل،ووشل من عيون وشل، أحببت أن أوردها على مهل،ومثلك بالحلم اشتمل، فلا تعجل علي ولا تقل:"ما هكذا يا أبا العلياء تورد الابل".
وحتى تتيسر المتابعة وتسهل، أحببت ان أتكلم على كل مشاركة من مشاركاتك على حدة، وهذا أوان الشروع في ذلك فأقول وبالله أستعصم من الزلل:
قال عبدالوهاب مهية;1099207] أما أولا:
•بيان أمر النبي صلى الله عليه و سلم بغسل المني، و إبطال حجة من يتمسك بالبراءة الأصلية:
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال:
«ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: توضأ واغسل ذكرك ثم نم»
أخرجه البخاري (286) و مسلم (730).
و قوله:" توضأ ... إلخ " الواو هنا للجمع و ليست للترتيب. أي فاجمع بين غسل الذكر و الوضوء، و معلوم أن غسل الذكر يكون أولا.
و قد رواه ابن حبان في صحيحه (1212) بلفظ: «اغسل ذكرك ثم توضأ ثم ارقد»
¥