تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[18 - 08 - 09, 07:10 م]ـ

اخي ابا عبد الرحمن اين الاشكال في قولى القاضي ارشدنا نفع الله بك

ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[18 - 08 - 09, 07:20 م]ـ

أراني مضطرا لتغيير رأيي في طهارة المني ... فأنا من الآن أقول بنجاسته، إلا إذا ظهر لي شيء آخر ...

جوزيت أخي الشيخ عبدالوهاب على هذا البحث ...

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[18 - 08 - 09, 07:24 م]ـ

أراني مضطرا لتغيير رأيي في طهارة المني ... فأنا من الآن أقول بنجاسته، إلا إذا ظهر لي شيء آخر ...

جوزيت أخي الشيخ عبدالوهاب على هذا البحث ...

ماشاء الله على الانصاف ... بارك الله فيك اخي هذه خصلة معدومة في هذا العصر

رفع الله قدرك ونفع بك

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[18 - 08 - 09, 07:30 م]ـ

بارك الله فيكم شيخنا.

هل ثم تلازم بين الأمر بالغسل والنجاسة؟

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 08 - 09, 01:16 ص]ـ

بارك الله فيكم شيخنا.

هل ثم تلازم بين الأمر بالغسل والنجاسة؟

نعم ...

الأمر بالغسل دلل النجاسة.

هذا هو الأصل عند كافة العلماء.

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[19 - 08 - 09, 04:26 ص]ـ

نعم ...

الأمر بالغسل دلل النجاسة.

هذا هو الأصل عند كافة العلماء.

وما الدليل على ذلك بارك الله فيكم؟

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 08 - 09, 08:12 ص]ـ

وما الدليل على ذلك بارك الله فيكم؟

هو الإستقراء أخي الفاضل ...

و هذا محل اتفاق عند الأئمة ...

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[19 - 08 - 09, 09:34 ص]ـ

اخي ابا عبد الرحمن اين الاشكال في قولى القاضي ارشدنا نفع الله بك

لأنه متى جومعت المرأة وقذف الرجل في داخلها فهي المني طاهر ثم بعد ذلك لو خرج من المرأة يبقى على طهارته. ألا يلزم هذا؟

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 08 - 09, 11:50 ص]ـ

لأنه متى جومعت المرأة وقذف الرجل في داخلها فهي المني طاهر ثم بعد ذلك لو خرج من المرأة يبقى على طهارته. ألا يلزم هذا؟

القاضي عياض يتكلم عن منيين؛

مني خرج من جسم فدخل في جسم ... فهذا طاهر.

و مني خرج من جسم فأصاب جسدا أو ثوبا ...

و هذا نجس.

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 08 - 09, 02:18 م]ـ

نعم ...

الأمر بالغسل دليل النجاسة.

هذا هو الأصل عند كافة العلماء.

النجاسة حكم شرعي يعرف؛

- إما بالنص على نجاستها.

- و إما بالأمر بغسلها.

و قد ثبتت نجاسة المني بالطريقين؛

بالنص على أنه نجس (أذى)

و بالأمر بغسله من البدن و من الثوب ...

و زيادة ...

النهي عن الصلاة و شيء منه في الجسم أو الثوب، قولا و عملا.

ـ[نصر الدين عمر]ــــــــ[19 - 08 - 09, 02:35 م]ـ

بارك الله فيك شيخنا عبد الوهاب

والأدلة التي عرضتها كافية

وشافية إن شاء الله

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[19 - 08 - 09, 02:37 م]ـ

اخي نصر الدين ... بل وملزمة لمن يعتقد خلاف النجاسة

نفع الله بكم

ـ[بن موسى]ــــــــ[19 - 08 - 09, 03:23 م]ـ

لماذا اكثر الفقهاء على طهارة المنى هل لحديث عائشة فقط!!!!!!!

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 08 - 09, 05:56 م]ـ

لماذا اكثر الفقهاء على طهارة المنى هل لحديث عائشة فقط!!!!!!!

بل أكثر الفقهاء على نجاسته ...

قال الشوكاني في " النيل " (1/ 65):

وقد اختلف أهل العلم في المني فذهبت

العترة

وأبو حنيفة

ومالك

إلى نجاسته إلا أن أبا حنيفة قال: يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسا

وهو رواية عن أحمد.

وقالت العترة ومالك: لا بد من غسله رطبا ويابسا.

وقال الليث: هو نجس ولا تعاد منه الصلاة.

وقال الحسن بن صالح: لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كان كثيرا وتعاد منه إن كان في الجسد وإن قل. اهـ

قلت: و هي رواية عن الشافعي.

و رواية عن أحمد: هو كالبول!

و لذلك قال العلامة الكاندهلوي في " أوجز المسالك " (1/ 531):

من قال: إن الطهارة قول الجمهور، فقد غفل عن مذاهب الأئمة!

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[19 - 08 - 09, 06:20 م]ـ

ثم العبرة ليست بالكثرة وكان الناس في عهدالامام مالك تبع لاهل المدينة واخرون لاهل الراي ثم افترق الناس افتراقا فاحشا

فلا عرة بالكثرة ولا بالقلة ..... والله اعلم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 08 - 09, 09:05 م]ـ

اخي نصر الدين ... بل وملزمة لمن يعتقد خلاف النجاسة

نفع الله بكم

أخي الكريم .. هذا خطأ منهجي، وقول منك غير مرضي

كل ما ذكره الشيخ الكريم غير ملزم؛ إذ لا إلزام إلا أن يكون نص ليس فيه أدنى احتمال ..

هذا على التنزل باعتماد رجحان هذا القول ..

ومن جهة أخرى:

هو -عندي- ليس براجح؛ إذ قد أوردت على البحث إيرادات لم أرَ جواب الشيخ فيها سديداً، وهذا رأيي وعندي ما يؤيده، وهي -عنده- لا شك أنها من المنزلة بمكان .. والمسألة اجتهادية؛ فـ (لا إلزام).

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[19 - 08 - 09, 09:45 م]ـ

هو الإستقراء أخي الفاضل ...

و هذا محل اتفاق عند الأئمة ...

لا علم لي بهذا الاتفاق شيخنا الفاضل .. فهلا نقلتم ذلك عمن ذكره.

إن الاستمساك بالأصل دليل قوي معتمد فلا ينبغي العدول عنه إلا لمثله.

ولا أرى تلازما بين الأمر بالغسل والنجاسة، وفي التنزيل: ((فاغسلوا وجوهكم)).

ثم الأمر بالغسل قد يكون لنحو استقذار، فلا ينبغي الحكم بنجاسة كل ما أمر بغسله، نعم، يقال بوجوب غسله لأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، أما النجاسة فهي حكم شرعي لا يثبت إلا بنص خاص.

بارك الله فيكم شيخنا .. وأنتظر الجواب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير