تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و وجه الدلالة من الحديثين السابقين قوله: " يغسل ما أصابه .. " و من المعلوم أن (ما) الموصولة من أدوات العموم، فدل على نجاسة ما يخرج من فرج المرأة في تلك الحال، و هو إما أن يكون مذيا أو منيا.

جوابه: لفظ "يغسل ما اصابه من المرأة ... "ليس في صحيح البخاري، واللفظ المشهور عند الشيخين هو "يغسل ذكره" و"يغسل ما مس المرأة منه" وحينئذ فيكون الدليل أخص من الدعوى، أرأيت لو أن رجلا أولج ثم أخرج ولم ينزل منه ولا منها شيء ولا علق منها بذلك منه شيئ أترى أنه لا يغسل ذكره؟

قال عبد الوهاب: هذا فيما يتعلق بأمره بالقول.

و أما ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري (241) من حديث ميمونة رضي الله عنه قالت - و هي تصف غسله من الجنابة -:

«وغسل فرجه وما أصابه من الأذى»

و في رواية له أيضا (257):

«أن النبي صلى الله عليه و سلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه».

و في رواية لمسلم (748):

«ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا».

و في صحيح مسلم (482) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه».

وجه الدلالة من هذه الروايات: وصف المني بالأذى الذي يعني النجاسة و سيأي مزيد بيان حول هذه الكلمة. و مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم بدلك يده بعد الإنقاء من المني، كما كان يفعل في الإستنجاء من الغائط، و في إزالة سائر النجاسات، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

«أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض». أخرجه أبو داود (50) و النسائي (51) و غيرهما

............. [/ QUOTE]

جوابه: بنى كلامه على أن الأذى يعني النجاسة وهي مقدمة غير صحيحة لأن الأذى في اللسان يعني ما تعافه النفس وتكرهه وتستقذره، ولم يقل أحد من اهل العربية أن الاذى هو النجس، و إذا سقطت المقدمة بطلت النتيجة، هذه واحدة.

والثانية: يقال له ارأيت دلكه صلى الله عليه وسلم يده أهو لإزالة عبن النجاسة أم لإذهاب رائحتها؟ والثاني متعين. فيسقط استدلاله.

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[20 - 08 - 09, 12:34 ص]ـ

و من الأدلة على نجاسة المني:

حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال:

«سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتى فيه أهلي؟ قال: نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله».

رواه أحمد (20959) و ابن ماجة (542) و ابن حبان في صحيحه (2333) و أبو يعلى (7460) صححه الأرنؤوط في تعليقه على المسند (5/ 97) و كذا في تعليقه على ابن حبان (6/ 102)، و قال الألباني في " الثمر المستطاب " (328): رجاله رجال الشيخين.

قال عبد الوهاب: (و هذا فيه الأمر بتطهير الثوب من المني، حيث علق الإذن في الصلاة فيه بإزالته، و هو كاف للدلالة على نجاسته.)

جوابه: من وجهين: الاول من حيث الرواية،قال أحمد هذا الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير, وقضى الحافظان ابن ابي حاتم والدارقطني بصحة وقفه وتخطئة من رفعه.

الثاني من حيث الدراية: لانسلم أنه أمره بغسل الثوب من المني،بل قد يكون ذلك بسبب رطوبة فرج المرأة أو ما يكون من المذي.

قال عبد الوهاب: (و مثله عن معاوية بن أبى سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبى - صلى الله عليه وسلم - هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فى الثوب الذى يجامعها فيه؟ فقالت:

«نعم إذا لم ير فيه أذى».

رواه أبوداود (366) و ابن خزيمة (776) و ابن حبان (2331)

و مفهوم الشرط أنه إذا رأى فيه أذى لم يصل فيه. و هذا حد النجاسة.)

جوابه: ما تقدم

و اعلم أن المراد بالأذى في الحديث المني، بقرينة الوصف المناسب، و هو الجماع. إذ هو المتوقع منه. و قد أبعد من زعم أنه الدم. و كذلك أيضا من زعم أن الأذى ليس بظاهر في النجاسة.

و قد ورد في السنة وصف النجاسة بالأذى في أحاديث كثيرة منها – على سبيل المثال -قوله صلى الله عليه و سلم:

" إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور ". أخرجه أبو داود (385)، والحاكم (591) وقال: صحيح على شرط مسلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير