تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و في سنن الدارمي (1008) عن عائشة قالت:

" إذا طهرت المرأة من الحيض فلتتبع ثوبها الذي يلي جلدها فلتغسل ما أصابه من الأذى ثم تصلي فيه ".

و منها قوله صلى الله عليه و سلم:

" فى الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى ". أخرجه النسائي (4214).

قال الطحاوي: أن الأذى الذي أمر بإماطته عن رأس المولود هو الدم الذي كان يلطخ به رأسه في الجاهلية. و قال الخطابي: هو ما علق به من دم الرحم.

جوابه: الأذى هو ما تنفر منه الطباع وتكره النفوس وتعافه وتتأذى به،وكل نجس أذى ولا عكس واستدلاله بقول الطحاوي والخطابي في تفسير "اميطوا عنه الاذى" مردود بأقل تأمل على أنه قد صح عن ابن سيرين أنه كان يقول: (إن لم يكن اماطة الاذى حلق الراس فما أدري ما هو)

وفي الكتاب: () و (

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) وقال (

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) وقال (

لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ) قال (

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ) في آيات أخر ولا تعلق لها بالنجاسة وفي النصوص الحديثية نجد (اماطة الاذى عن الطريق صدقة) و (اذا سقطت لقمة احدكم فليمط عنها الاذى وليأكلها) و (اعطوا الطريق حقها ... وكف الاذى)

و من الأدلة على أن المني أذى نجس:

ما رواه ابن خزيمة في صحيحه (280) بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت:

" تتخذ المرأة الخرقة فإذا فرغ زوجها ناولته فيمسح عنه الأذى ومسحت عنها ثم صليا في ثوبيهما ".

و في " سنن " البيهقي (4303): قالت:

" ينبغى للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه، ثم تمسح عنها، فيصليان فى ثوبهما ذلك ما لم تصبه جنابة ".

و لا شك أن هذا الأمر كانت تفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، و يطلع عليه و تأخذه عنه. فلا غرو أن يتفق أزواجه على حرصه صلى الله عليه وسلم على عدم الصلاة في الثوب الذي يحمل المني، إلا بعد تطهيره.

ففي صحيح البخاري (228) عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب؟ فقالت:

«كنت أغسله من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيخرج إلى الصلاة و أثر الغسل في ثوبه بقع الماء».

و في صحيح مسلم (698) عن عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب؟ فقال:

أخبرتنى عائشة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة فى ذلك الثوب و أنا أنظر إلى أثر الغسل فيه».

قال الشنقيطي في " أضواء البيان " (2/ 400): و هذه الرواية الثابتة في صحيح مسلم تقوي حجة من يقول بالنجاسة؛ لأن المقرر في الأصول: أن الفعل المضارع بعد لفظة كان يدل على المداومة على ذلك الفعل، فقول عائشة في رواية مسلم هذه: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل "، تدل على كثرة وقوع ذلك منه، و مداومته عليه، و ذلك يشعر بتحتم الغسل. اهـ

قال القرطبي في " المفهم " (1/ 549): لا يقال: كان غسله إياه مبالغة في النظافة، لأنا نقول: الظاهر من غسله للصلاة، و انتظار جفافه و خروجه إليها و في ثوبه بقع الماء، أن ذلك إنما كان لأجل نجاسته. و أيضا فإن مناسبة الغسل للنجاسة أصلية، إذ هي المأمور بغسلها، فحمل الغسل على النجاسة أولى.اهـ

جوابه:رواية قد نص الحفاظ على أن سليمان بن يسار تفرد برواية الغسل عن عائشة والباقون رووا عنها الفرك.

دراية:جوابه ما تقدم من احتمال غسله لمذي ونحوه،ويقال أيضا إنه غسله تقذرا لا تطهرا،وهذه عائشة تنكر عاى من يرى وجوب غسل المني من الثوب، وتؤثر عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه كان يكتفي بسلته وحكه وفركه.

قال عبد الوهاب: (و فيه أيضا أن المني لو كان طاهرا لتركه النبي صلى الله عليه وسلم على حاله مرة لبيان الجواز. فلما لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم على ثوبه مرة دل على أنه نجس. و مواظبته صلى الله عليه وسلم على شيء من غير ترك في الجملة يدل على الوجوب بالإتفاق.)

...

جوابه:لا نسلم أنه غسله لنجاسته،بل غسله تنظفا وذلك شأن ذوي المروءات

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[20 - 08 - 09, 12:49 ص]ـ

• و الراوي الثاني هومحمد بن سعيد قال الحافظ في " التقريب " (5911): ثقة ثبت.

و لفظ روايته:

«إن كنت لأفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثم يصلى فيه».

و قوله: " ثم يصلي فيه " أخطأ فيها شريك و خالف الرواة عن منصور فهي شاذة أو منكرة.

...

جوابه:

أقول:لا ادري ما وجه شذوذها او نكارتها، واللفظة محفوظة من رواية الثقات الاثبات،على ان شريكا لم يتفرد بذكر هذه اللفظة عن منصور إذ قد تابعه اسرائيل عن منصور كما في الاوسط للطبراني و هو في مستخرج ابي نعيم ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير