سئل الشيخ ابن باز (15/ 355) في مجموع الفتاوى:
كنت في أحد الأيام صائمة صوم قضاء وبعد صلاة الظهر أحسست بالجوع فأكلت وشربت متعمدة غير ناسية ولا جاهلة؛ فما حكم فعلي هذا؟
فأجاب:
" الواجب عليك إكمال الصيام، ولا يجوز الإفطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم النذر، وعليك التوبة مما فعلت، ومن تاب تاب الله عليه" اهـ.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى (20/ 451):
سبق أن صمت في السنوات الماضية لقضاء دين علي فأفطرت متعمدة وبعد ذلك قضيت ذلك الصيام بيوم واحد، ولا أدري هل سيُقضى بيوم واحد كما فعلت؟ أم بصيام شهرين متتابعين؟ وهل تلزمني الكفارة؟ أرجو الإفادة.
فأجاب:
" إذا شرع الإنسان في صوم واجب كقضاء رمضان، وكفارة اليمين، وكفارة فدية الحلق في الحج إذا حلق المحرم قبل أن يحل، وما أشبه ذلك من الصيام الواجب، فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر شرعي، وهكذا كل من شرع في شيء واجب فإنه يلزمه إتمامه، ولا يحل له قطعه إلا بعذر شرعي يبيح قطعه، وهذه المرأة التي شرعت في القضاء ثم أفطرت في يوم من الأيام بلا عذر، وقضت ذلك اليوم، ليس عليها شيء بعد ذلك، لأن القضاء إنما يكون يوماً بيوم، ولكن عليها أن تتوب وتستغفر الله عز وجل لما وقع منها من قطع الصوم الواجب بلا عذر" اهـ.
الإسلام سؤال وجواب
" وهذه فتوى أخرى من موقع إسلام ويب "
رقم الفتوى: 12925
عنوان الفتوى: حكم الفطر في صوم القضاء، بلا عذر
تاريخ الفتوى: 08 ذو القعدة 1422/ 22 - 01 - 2002
السؤال /
إذا شرع المسلم في صيام يوم من قضاء رمضان فهل يجوز له أن يفطر بدون عذر شرعي؟ وإن جاز له أن يفطر فما هي الأعذار التي تبيح له الفطر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول: إنه إذا شرع المسلم في صيام واجب كقضاء يوم من رمضان، أو صيام نذر، أو كفارة، فالظاهر أنه لا يجوز له أن يفطر بدون عذر شرعي، ولو فعل فإنه يأثم لقطعه للعبادة الواجبة وتلاعبه بها، ولمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لأم هانئ رضي الله عنها، وكانت صائمة فأفطرت: " أكنت تقضين شيئاً " فقالت: لا. قال: " فلا يضرك إن كان تطوعاً " رواه سعيد بن منصور في سننه.
فقوله صلى الله عليه وسلم: " فلا يضرك إن كان تطوعاً " دل على أنه إن كان صياماً واجباً، فأفطرت بدون عذر شرعي ضرها ذلك، ولا معنى للضرر هنا إلا الإثم.
وأما الأعذار الشرعية التي تبيح الفطر، أو توجبه لمن شرع في صيام واجب، فهي الأعذار التي تبيح الفطر في نهار رمضان، وهي:
1 - المرض الشديد الذي يزيد بالصوم، أو يخشى تأخر برئه به.
2 - السفر الذي تقصر الصلاة فيه.
3 - الحيض والنفاس.
4 - حمل الحامل، وإرضاع المرضع إن خافتا على نفسيهما، أو على ولديهما.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
ملاحظة: حاولنا وضع الروابط ولكنها غير مفعله في مشاركاتنا فلا فائدة منها.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 10 - 09, 07:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه النقولات الطيبة
لكن للمناقشة العلمية - لا للجدال - لماذا لا يفطر إذ هو واجب موسع؟؟
فأولا لا خلاف في وجوب قضاء ذلك اليوم الذي أفطره من غير عذر , فهذا خارج عن محل النقاش
لكن قضاء رمضان موسع أي له أن يصوم اليوم وله أن يصوم غدا و له أن يصوم بعد شهر طالما لم يأت رمضان التالي , فهو لو لم يشرع في صيامه اليوم لم يأثم إذ الفطر مباح له , فهل لو شرع في الصيام تعين عليه الصيام؟؟ هذا هو محل سؤالي
لماذا لو شرع في الصوم الذي وقته موسع أو الصلاة الموسع وقتها تعين عليه عدم الخروج وهو قبل أن يدخل في الصلاة أو في الصوم ليس آثما لو تركهما؟؟
فالواجب الموسع في أول وقته حالة بين الواجب المضيق وبين النفل
إذ الواجب المضيق يتعين عليه فعله ولا يجوز الخروج منه
والنفل لا يتعين عليه فعله ولا يجب قضاؤه
أما الواجب الموسع فالذي أريد أن أقوله أنه لا يتعين عليه فعله كالنفل إلا إذا تضيق وقته فصار واجبا مضيقا فيتعين عندئذ فعله لكن يجب قضاؤه لأنه واجب!!
ثم وجدت بعد كتابة هذه الكلكات حكاية الخلاف في المسئلة كما في المجموع للنووي
قال النووي:
¥