يجب عليه فيها لحولها شاة لأنه نصاب منفرد بالحول فوجب فيه فرضه كالأربعين الأولى، والثاني أنه يجب فيها نصف شاة لأنها لم تنفك من خلطة الربعين الأولى في حول كامل فوجب فيها بقسطها من الفرض وهو نصف شاة، والثالث أنه لا يجب فيها شيء وهو الصحيح لأنه انفرد الأول عنه بالحول ولم يبلغ النصاب الثاني فجعل وقصاً بين نصابين فلم يتعلق به فرض، وأما إذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت في أثناء الحول حتى بلغ النصاب الثاني ضمت إلى الأمهات في الحول وعدت معها إذا تم حول الأمهات وأخرج عنها وعن الأمهات زكاة المال الواحد لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يديه. وعن علي كرم الله وجهه أنه قال: عد الصغار مع الكبار ولأنه من نماء النصاب وفوائده فلم ينفرد عنه بالحول، فإن تماوتت الأمهات وبقيت الأولاد وهي نصاب لم ينقطع الحول فيها، فإذا تم حول الأمهات وجبت الزكاة فيها. وقال أبو القاسم بن بكار الأنماطي رحمه الله: إذا لم يبق نصاب من الأمهات انقطع الحول لأن السخال تجري في حول الأمهات بشرط أن تكون الأمهات نصاباً وقد زال هذا الشرط لوجب أن ينقطع الحول والمذهب الأول، لأنها جملة جارية في الحول هلك بعضها ولم ينقص الباقي عن النصاب فلم ينقطع الحول كما لو بقي نصاب من الأمهات، وما قال أبو القاسم ينكسر بولد أم الولد فإنه ثبت له حق الحرية بثبوته للأم ثم يسقط حق الأم بالموت ولا يسقط حق الولد، وإن ملك رجل في أول المحرم أربعين شاة، وفي أول صفر أربعين وفي أول شهر ربيع الأول أربعين، وحال الحول على الجميع ففيه قولان: قال في القديم: تجب في الجميع شاة في كل أربعين ثلثها لأن كل واحدة من الأربعينات مخالطة للثمانين في حال الوجوب، فكان حصتها ثلث شاة. وقال في الجديد: تجب في الأولى شاة لأنه ثبت لها حكم الانفراد في شهر، وفي الثانية وجهان: أحدهما يجب فيها شاة لأن الأولى لم ترتفق بخلطتها فلم ترتفق هي. والثاني أنه تجب فيها نصف شاة لأنها خليطة الأربعين من حين ملكها، وفي الثالثة وجهان: أحدهما أنه تجب فيها شاة لأن الأولى والثانية لم ترتفقا بخلطتها فلم ترتفق هي. والثاني تجب فيها ثلث شاة لأنها خليطة الثمانين من حين ملكها فكان حصتها ثلث شاة.
ـ[أمين حماد]ــــــــ[10 - 01 - 10, 09:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله أستاذي العزيز أكاد أجزم أنك لاتريد هذا النقل المحض لأنه لايعجز أحدا
لكن أحببت أن أستثير أقلام شيوخنا بالمنتدى
ولوكنت من أهل الفن لشاركت، وأعزي نفسي بالمثل ليس هذا بعشك فادرجي
المغني لابن قدامة المقدسي
فصل:
وإن ملك نصابا من الصغار , انعقد عليه حول الزكاة من حين ملكه وعن أحمد لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سنا يجزئ مثله في الزكاة وهو قول أبي حنيفة وحكي ذلك عن الشعبي لأنه روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ليس في السخال زكاة) وقال: (لا تأخذ من راضع لبن) ولأن السن معنى يتغير به الفرض فكان لنقصانه تأثير في الزكاة كالعدد ولنا , أن السخال تعد مع غيرها فتعد منفردة كالأمهات , والخبر يرويه جابر الجعفي وهو ضعيف عن الشعبي مرسلا , ثم هو محمول على أنه لا تجب فيها قبل حول الحول والعدد تزيد الزكاة بزيادته بخلاف السن , فإذا قلنا بهذه الرواية فإذا ماتت الأمهات إلا واحدة لم ينقطع الحول , وإن ماتت كلها انقطع الحول.
( http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=45#TOP#TOP) مسألة:
قال: (ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) وروى أبو عبد الله بن ماجه , في " السنن " بإسناده عن عمرة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) وهذا اللفظ غير مبق على عمومه فإن الأموال الزكاتية خمسة: السائمة من بهيمة الأنعام , والأثمان وهي الذهب والفضة وقيم عروض التجارة وهذه الثلاثة الحول شرط في وجوب زكاتها لا نعلم فيه خلافا , سوى ما سنذكره في المستفاد والرابع: ما يكال ويدخر من الزروع والثمار والخامس: المعدن وهذان لا يعتبر لهما حول والفرق بين ما اعتبر له الحول وما لم يعتبر له أن ما اعتبر له الحول مرصد للنماء , فالماشية مرصدة للدر والنسل وعروض التجارة مرصدة للربح وكذا الأثمان , فاعتبر له الحول فإنه مظنة النماء ليكون إخراج
¥