تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل لبس الباروكة محرم شرعا]

ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[30 - 01 - 10, 02:13 م]ـ

من النوازل المعاصرة لبس باروكة الشعر، فهل لبسها يلحق بالوصل؟

أفيدونا بارك الله فيكم

ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[30 - 01 - 10, 04:38 م]ـ

http://www.islam-qa.com/ar/ref/141074/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%A9

ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 03:01 ص]ـ

بارك الله فيك، لكن أنا أعلم الخلاف في المسألة، وأريد إثراء النقاش فيها، هل لبس الباروكة هو من الوصل أم ليس منه، لأن هذا هو سبب الخلاف في المسألة.

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[31 - 01 - 10, 03:49 ص]ـ

(17595)

سؤال: أنا شاب في الثلاثين من عمري متزوج حاليًا، ملتزم بديني والحمد لله على هداه، في بداية مرحلة المراهقة بدأ شعر راسي بالتساقط بشكل كثيف جدًا حيث إنه وخلال فترة قصيرة فقدت معظم شعر راسي، حيث أثر ذلك وبشكل كبير جدًا على نفسيتي وعلى تعاملي مع الناس، وبدا شكلي غير مقبول أبدًا، ولم ينفع أي دواء للمعالجة، هذا من باب وصف حالتي قبل أن أجد حلاً، وهو وضع باروكة لاصقة على الرأس تزال مرة عند حلاقة رأسي، وهي مسامية تسمح بدخول الماء إلى معظم فروة الرأس، ومعها أصبح وضعي مختلفًا، وأفضل حالاً والحمد لله، ومن باب أن الدين يسر وليس عسرًا أريد منك يا شيخنا أن أستفتيك بهذا الموضوع وأثر ذلك على الوضوء وغسل الجنابة؟

الجواب: عليك أن ترضى بقضاء الله تعالى وقدره، وأن تبقى على ما أنت عليه، وتترك استعمال هذه الباركة اللاصقة، ولو كانت تزال عند عمل الحلاقة، ولو كانت تسمح بدخول الماء إلى فروة الرأس، وذلك لأن لبسها يدخل في وصل الشعر، فقد لعن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الواصلة والمستوصلة، ولو كان الوعيد في حق النساء، ففي الرجال كذلك، وإذا تساقط شعر الرأس كله، فليس ذلك عيبًا، فإن كثيرًا من الرجال يصابون بهذا الصلع، الذي هو انحسار الشعر من الرأس، ويسترون الرأس بالقلنسوة وهي الطاقية وفوقها العمامة وهي الغترة، ولا يكون في ذلك شيء من العيب، ولأن هذه الباروكة قد تحول بين الماء وبين الرأس عند المسح في الوضوء، فإن الواجب عندنا مسح جميع الرأس، بحيث يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه، وترفع القلنسوة عند الوضوء وكذلك عند الغسل، ويغسل الرأس غسلاً كاملاً مثل الجنابة. والله أعلم.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

14/ 11/1429هـ

(12697)

سؤال: أنا شاب متزوج ولله الحمد وقد رزقني الله بزوجة من ذوات الشعر الخشن وسؤالي هو: هل يجوز أن أدع زوجتي تلبس شعراً مستعاراً أو ما يسمى بالباروكة ذات الشعر الناعم بحيث لا تصل شعرها به وإنما تلبسه فوق شعرها وذلك في فترة الاستمتاع بها (الجماع) بحيث لا يراها بهذا الشعر المستعار إلا إنا وفي فترة الاستمتاع؟

الجواب: أرى أنه لا يجوز، وشعر الرأس طبيعي، سواء كان خشنًا أو ناعمًا، وليس نعومته تسبب ما يكون لذة في الاستمتاع أو نحو ذلك، وقد ورد النهي والتحريم لوصل الشعر بشعر مستعار وما أشبه ذلك، فعليك أن تقنع بما قدر الله، ولا تتكلف بما لا يجوز. والله أعلم.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

7/ 10/1425هـ

(16660)

سؤال: ما حكم من تلبس الباروكة عند الضرورة مثل مرض السرطان الذي يستخدم فيه الكيماوي الذي يسقط الشعر؟

الجواب: يجوز ذلك عند أشد الضرورة، إذا تساقط شعر المرأة بسبب استخدام الكيماوي الذي يسقط معه الشعر، واحتاجت إلى أن تستر نفسها وأن تتجمل عند زوجها، فلها لباس هذه الباروكة وقت الحاجة، والنهي ورد عن وصل الشعر في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "لعن الله الواصلات والمستوصلات". والله أعلم.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

14/ 1/1429هـ

(1607)

سؤال: محل تجاري يتم فيه بيع شعر طبيعي وشعر اصطناعي وباروكة تستخدم كوصلات شعر، علمًا بأن معظم إن لم يكن كل زبائن هذا المحل غير مسلمين؟

الجواب: اعلم أنه لا يجوز بيع كل شيء محرم في الإسلام، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه، ولو كان المشتري كافرًا، وقد ثبت أن الخمر لما حرمت أراد أناس أن يبيعوها فمنعهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وأمرهم بإتلافها ولو كان المشتري كافرًا، وقد قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه" ولعن اليهود الذين حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، وكذلك لعن الخمر وبائعها ومشتريها، وآكل ثمنها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وشاربها وساقيها، وعلى هذا لا يجوز بيع الشعر طبيعيًا أو غير طبيعي، وذلك لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لعن الواصلة والمستوصلة، أي التي تصل الشعر بغيره، لأنه تدليس وإيهام أنها طويلة الشعر مما يزيد في جمالها وهو كذب، وكذا الباروكة لا يجوز بيعها، لأنها شعر يوضع على الرأس فيدخل في الوصل المحرم، فأما الصبغات فلا يجوز منها الأسود الخالص للشيب، فقد ذكر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قومًا يصبغون بالسواد وقال: "لا يريحون رائحة الجنة".

ثم إذا بعت هذه الأشياء سابقًا ثم بقي الثمن عندك فعليك التوبة، ولا يلزمك رد شيء من المال إلى المشتري لقول الله تعالى: {قمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله} فالتوبة تكفي ولو كنت في شك من أول فتح المكان، وعليك أن لا تعود إلى بيع مثل هذه المحرمات، والله يعفو عما سلف. والله أعلم.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

سؤال: إذا قلنا بتحريم (الباروكة) فهل يجوز لبسها عند زوجها؟

الجواب: لا يجوز لبس هذه الباروكة التي هي شعر صناعي يُوضع على الرأس يُوهم أنه شعر طبيعي، فلا يجوز لبسه عند الزوج ولا عند غيره؛ فقد لعن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الواصلة والموصولة وهي التي يُوصل شعرها بشعر غيره، وذلك من التدليس وإيهام حُسن الشعر وطوله.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير