الجديد: تجب في الأولى شاة لأنه ثبت لها حكم الانفراد في شهر، وفي الثانية وجهان: أحدهما يجب فيها شاة لأن الأولى لم ترتفق بخلطتها فلم ترتفق هي. والثاني أنه تجب فيها نصف شاة لأنها خليطة الأربعين من حين ملكها، وفي الثالثة وجهان: أحدهما أنه تجب فيها شاة لأن الأولى والثانية لم ترتفقا بخلطتها فلم ترتفق هي. والثاني تجب فيها ثلث شاة لأنها خليطة الثمانين من حين ملكها فكان حصتها ثلث شاة.
ـ[أمين حماد]ــــــــ[10 - 01 - 10, 09:46 م]ـ
بدائع الصائع للكاساني الحنفي
فَصْلٌ وَأَمَّا صِفَةُ نِصَابِ السَّائِمَةِ فَلَهُ صِفَاتٌ
منها أَنْ يَكُونَ مُعَدًّا لِلْإِسَامَةِ وهو أَنْ يُسِيمَهَا لِلدَّرِّ وَالنَّسْلِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَالَ الزَّكَاةِ هو الْمَالُ النَّامِي وهو الْمُعَدُّ لِلِاسْتِنْمَاءِ وَالنَّمَاءُ في الْحَيَوَانِ بِالْإِسَامَةِ إذْ بها يَحْصُلُ النَّسْلُ فَيَزْدَادُ الْمَالُ فَإِنْ أُسِيمَتْ لِلْحَمْلِ أو الرُّكُوبِ أو اللَّحْمِ فَلَا زَكَاةَ فيها وَلَوْ أُسِيمَتْ لِلْبَيْعِ وَالتِّجَارَةِ فَفِيهَا زَكَاةُ مَالِ التِّجَارَةِ لَا زَكَاةُ السَّائِمَةِ ثُمَّ السَّائِمَةُ هِيَ الرَّاعِيَةُ التي تَكْتَفِي بِالرَّعْيِ عن الْعَلَفِ وَيُمَوِّنُهَا ذلك وَلَا تَحْتَاجُ إلَى أَنْ تُعْلَفَ فَإِنْ كانت تُسَامُ في بَعْضِ السَّنَةِ وَتُعْلَفُ وَتُمَانُ في الْبَعْضِ يُعْتَبَرُ فيه الْغَالِبُ لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ
أَلَا تَرَى أَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ لَا يَمْنَعُونَ من إطْلَاقِ اسْمِ السَّائِمَةِ على ما تُعْلَفُ زَمَانًا قَلِيلًا من السَّنَةِ وَلِأَنَّ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فيها لِحُصُولِ مَعْنَى النَّمَاءِ وَقِلَّةِ الْمُؤْنَةِ لِأَنَّ عِنْدَ ذلك يَتَيَسَّرُ الْأَدَاءُ فَيَحْصُلُ الْأَدَاءُ عن طِيبِ نَفْسٍ وَهَذَا الْمَعْنَى يَحْصُلُ إذَا أُسْيِمَتْ في أَكْثَرِ السَّنَةِ
وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْجِنْسُ فيه وَاحِدًا من الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ سَوَاءٌ اتَّفَقَ النَّوْعُ وَالصِّفَةُ أو اخْتَلَفَا فَتَجِبُ الزَّكَاةُ عِنْدَ كَمَالِ النِّصَابِ من كل جِنْسٍ من السَّوَائِمِ وَسَوَاءٌ كانت كُلُّهَا ذُكُورًا أو إنَاثًا أو مُخْتَلِطَةً وَسَوَاءٌ كانت من نَوْعٍ وَاحِدٍ أو أَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ كَالْعِرَابِ والبخاتي في الْإِبِلِ وَالْجَوَامِيسِ في الْبَقَرِ وَالضَّأْنِ وَالْمَعْزِ في الْغَنَمِ لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِنِصَابِهَا بِاسْمِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَاسْمُ الْجِنْسِ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الْأَنْوَاعَ بِأَيِّ صِفَةٍ كانت كَاسْمِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِ ذلك وَسَوَاءٌ كان مُتَوَلِّدًا من الْأَهْلِيِّ أو من أَهْلِيٍّ وَوَحْشِيٍّ بَعْدَ أَنْ كان الْأُمُّ أَهْلِيًّا كَالْمُتَوَلِّدِ من الشَّاةِ وَالظَّبْيِ إذَا كان أُمُّهُ شَاةً وَالْمُتَوَلِّدُ من الْبَقَرِ الْأَهْلِيِّ وَالْوَحْشِيِّ إذَا كان أُمُّهُ أَهْلِيَّةً فَتَجِب فيه الزَّكَاةُ وَيَكْمُلُ بِهِ النِّصَابُ عِنْدَنَا
وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ
لَا زَكَاةَ فيه
وَجْهُ قَوْلِهِ إن الشَّرْعَ وَرَدَ بِاسْمِ الشَّاةِ بِقَوْلِهِ في أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ
وَهَذَا وَإِنْ كان شَاةً بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأُمِّ فَلَيْسَ بِشَاةٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْفَحْلِ فَلَا يَكُونُ شَاةً على الْإِطْلَاقِ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ النَّصُّ
وَلَنَا أَنَّ جَانِبَ الْأُمِّ رَاجِحٌ بِدَلِيلِ أَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ الْأُمَّ في الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ وَلِمَا نَذْكُرُ في كِتَابِ الْعَتَاقِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
وَمِنْهَا السِّنُّ وهو أَنْ تَكُونَ كُلُّهَا مَسَانَّ أو بَعْضُهَا فَإِنْ كان كُلُّهَا صِغَارًا فُصْلَانًا أو حُمْلَانًا أو عَجَاجِيلَ فَلَا زَكَاةَ فيها
وَهَذَا قَوْلُ أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ
وكان أبو حَنِيفَةَ يقول أَوَّلًا يَجِبُ فيها ما يَجِبُ في الْكِبَارِ وَبِهِ أَخَذَ زُفَرُ وَمَالِكٌ ثُمَّ رَجَعَ وقال يَجِبُ فيها وَاحِدَةٌ منها وَبِهِ أَخَذَ أبو يُوسُفَ وَالشَّافِعِيُّ ثُمَّ رَجَعَ وقال لَا يَجِبُ فيها شَيْءٌ وَاسْتَقَرَّ عليه وَبِهِ أَخَذَ مُحَمَّدٌ
¥