ـ[أبو حفص ماحية عبد القادر]ــــــــ[15 - 01 - 10, 11:40 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته؛ أخي حمّاد متَّعك الله بالصحة و العافية و العلم النافع و العمل الصالح و وفّقك لكل خير و بارك فيك.
أولا لست ممن نالوا درجة الأستاذية فهي درجة رفيعة عظيمة.
ثانيا جازاك الله خيرا على النقول و الجهد المبارك إن شاء الله تعالى.
ثالثا بحق أنا كنت أريد الدليل و الترجيح. فمذهب مالك الذي تعلق به السؤال لا متابع له إلا أصحابه كما قال ابن رشد؛ و الظاهر جدا من كلام ابن رشد النقد لقول مالك رحم الله الجميع و ألحقنا و إياهم بالصالحين. و الذي بدا لي أن لا دليل لديهم إلا كونهم قدّروا النتاج و الربح كامنا في الأصل؛ و هذا يُعوزهم إلى الدليل.
و أرجو من أخي حماد أن يفيدنا باستمرار. و شكرا على حسن الظن و حسن الجواب.
رزقك الله العلم النافع و وفقك للصالحات و زودك البر و التقوى و أسكنك جنته العليا.
ـ[أمين حماد]ــــــــ[16 - 01 - 10, 10:22 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انظر المرفقات
فيها رد المالكية على ماسبق
ـ[أبو حفص ماحية عبد القادر]ــــــــ[21 - 01 - 10, 03:34 م]ـ
بارك الله فيك.
ـ[أمين حماد]ــــــــ[24 - 01 - 10, 12:31 ص]ـ
وبارك فيك وجزاك عنا خيرا
هذا هو الرد لعل يغضب المالكيون أنا لم نظهره
هذه مناظرة حول المسألة تبين حجج المالكية
مسألة في حول أولاد الماشية هل هو حول أمهاتها أم لا؟
(المالكية)
حول أولاد الماشية حول الأمهات، كانت الأمهات نصابا أو دونه إذا كمل بالأولادنصاب، ويزكى ذلك بحول الأمهات.
وقال أبوحنيفة والشافعي: يستأنف بالجميع حول من يوم كمل النصاب بالأولاد،
واحتج أصحابها بقوله صلى الله عليه وسلم {لازكاة في مال حتَّى يحول عليه الحول) قالوا وهذه السخال لم يحول عليها الحول، ولأنها زيادة كمل بها النصاب في نوع من الحيوان، فوجب أن يكون حولها من يوم كمل النصاب.
أصلها إذا كمل النصاب بشراء أو هبة أو صدقة أو ميراث، وقولهم في نوع من الحيوات احتراز من الركاز وغيره. قالوا: ولأن السخال من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة إلا بالحول، وحولها تارة يعتبر بنفسها، وتارة يعتبر بغيرها، فلا يجوز أن تتبع غيرها في الحول، ولاحول لذلك الغير.
ولأن الأولاد إنما يتبعون الأمهات في الحكم إذاكان الحكم ثابتا للأمهات حين الولادة، فأما إذالم يكن ثابتا لهاحين الولادة فلاتبيعة للأولاد مع الأمهات، ألا ترى أنّ ولد المكاتبة إنما يتبعها إذاكانت مكاتبة حين الولادة؟ وكذلك ولد المدبرة وولد أم الولد، ولأن الأمة إذا ولدت ولداوليس فيها عقد مكاتبة ولاتدبير ولا إيلاد من سيدها فولدها لا يتبعها، كوتبت أودبرت أو ولدت من سيدها وكذلك السخال.
(قال المالكية)
والدليل على صحِّة ماقلناه: قوله صلى الله عليه وسلم {في أربعين من الغنم شاة} واسم الغنم يقع على الصغار والكبار، وقول عمررضي الله عنه للذي يقبض الصدقة ((تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولايأخذها)) ولم يفرق بين أن تكون متولدة من نصاب أو دونه، وقدروى عاصم عن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ولاتؤخذهرمة وتعد صغارها وكبارها} ولأنه نتاج حادث عن حيوان يجب في عينه الزكاة، فكان كألم يزل موجودا مع الأمهات من أول الحول حكما، فوجب أن يجب فيه الزكاة. دليله النماء الحادث في عروض التجارة على ما سيأتي بيانه بعد إن شاء الله، وهذا لايمكنهم دفعه جملة.
ولأن من أصل مذهب الشافعية أن الخليطين إذاكان لهما أربعون شاة، فإن الزكاة عليهما واجبة، فقدجعلوا لكل عشرين شاة منها حولا، إما بنفسها، أوبالعشرين الأخرى، وكل عشرين شاة منها دون النصاب، وهذا نفس مااعترضوا به علينا في السخال مع الأمهات إذا كانت الأمهات دون النصاب.
ولأنه لوكان لرجل مائة درهم، قد مضى لها عنده حول إلايوماثم أخذمن معدن مائة درهم أخرى فإنه يضمه إلى المائة الأولى، ويزكي عندهم عن المائتين جميعا، فبطل هذا وما قبله مما اعترضوا به علينا.
ولأنا أجمعنا نحن وإياهم على أن رجلا لوابتاع سلعة بمائة درهم، وهي تساوي وقت ابتياعها مائتي درهم، ثم باعها بعد الحول بمائتين، فإن الزكاة تجب عليه في ثمنها
وإنما وجبت الزكاة في ذلك، لأنه نماء حادث عن مال يجب في جنسه الزكاة، فكان حكمه حكم أصله.
فإذا ثبت هذا فما احتجوا به من قوله صلى الله عليه وسلم {لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول} فلاحجة لهم فيه لأنه خبر عام وهومعارض بقوله صلى الله عليه وسلم {ولاتؤخذ هرمة وتعد عليهم صغارها وكبارها} ومعارض بقول عمر (تعد عليهم بالسخلة، يحملها الراعي ولايأخذها) ومرجح عليهم أيضا بما قدمناه من القياس الجلي.
فإن قالوا إن الأمهات لاحول بها أصلا لقصورها عن النصاب، قيل لهم وكذلك الأربعون شاة تكون بين خليطين، كل عشرين شاة منها لاحول لها أصلا، فأنظروا ما عذركم عن هذا فهو نفس عذرنا كما ألزمتمونا.
وقولهم لأنها زيادة كمل بها النصاب بشراء، أوهبة، أوصدقة، أوميراث، فهوفاسد على أصلهم لأن الزيادة عندهم لاتضم إلى الأصل سواء كان الأصل نصابا أو دونه.
وقولهم فلايجوز أن تتبع غيرها في الحول، إذ لاحول لذلك الغير. فالجواب عنه ماتقدم وهوأن الحول معتبر في الأصل حكما وإن لم يكن في الأمهات نصاب،لأن الولادة. كماقالوا هم ـ في الخليطين يكون بينهما أربعون شاة، وهي أيضا الجواب عن قولهم: ولأن الأولاد إنما يتبعون الأمهات في الحكم إذاكان الحكم ثابتا في الأمهات حين الولادة.
وأماما تعلقوا به من فصل ولد المكاتبة والمدبرة وأم الولد
فليس ذلك مما يتعلق بشيئ من مسألتنا، فلايشبهها، وإنما هومن باب أن كل ذات رحم فإن ولدها يتبعها في الحرية والرق، ويتبع أباه في الدين.
المرجع /تهذيب المسالك لأبي الحجاج يوسف بن دوناس بن عيسى الفندلاوي ت 523هـ
ص 259 ط مؤسسة المختار للنشر والتوزيع
ت الدكتور يحيى مراد