تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

7% D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF%20-%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D 8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4% D8%A8%D8%AF%D8%A9%20-%20%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D 8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7% D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20-%20%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D 9%84%D9%88%D9%83%D8%A9&*******=&lng=ar)http://www.ahlalhdeeth.com/Images/alukah30/icons/share.png

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم،

تمتلك أمي خمس شقق بالقاهرة، وهي مؤجرة (بعقد إيجار قديم) صورة هذا العقد مشاهرة، من أول أبريل - مثلاً - إلى آخره، أو أن يكون مكتوبًا بالعقد من أول مارس إلى (____)، وتكونَ آخرُ المدة غيرَ معلومة، وعقب ذلك تجد البند الثانيَ يقول: إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العلاقة الإيجارية، يُخطَر الطرف الآخر.

وقد قمت أنا وأمي مالكةِ الشقة بإخطارهم بأننا لا نرغب في تجديد العقد على هذا النحو، حيث إنهم منذ عقود طويلة يدفعون لنا أجرةً زهيدةً، لا يتناسب مع قيمةِ الشقةِ وأجرةِ مثلِها، وأمي طلبت منهم: إما أن يزيدوا أجرةَ الشقةِ إلى أجرةِ المثل، وإما أن يسلمونا الشقة، والمستأجرون رفضوا كلا الحَلَّيْنِ.

والسؤال: هل هم بفعلهم هذا يعتبرون قد ارتكبوا حرامًا؟

وهل هم آكلون لمال أمي، حيث إنهم غاصبون لشققنا، علمًا بأن القانون يبيح لهم ذلك، وعلمًا – أيضًا - بأن عقود بعض الشقق مكتوبٌ بها: إذا أخل المستأجرُ بأي شرط من شروط العقد تُعتبر يده على العين يدَ غاصب؟

وهل يختلف الحكم إذا كان المستأجر لا يجد إلا هذه الشقة التي هي ملك لأمي؟ برجاء إظهار الفتوى على الموقع.

الجواب

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن ما يسمى بعقود الإيجار القديم، هو إيجار بِنِظام تأبيدِ الإجارة المعمولِ به في بعض البلدان العربية، وهذا النّظام يقومُ على أنَّ لِلمُستأجِر أن يَنتفع بالمؤجَر أبدًا هو وذرّيَّته، فهو عقدٌ باطلٌ في الشريعة الإسلامية بإجماع أهل العلم؛ لأن هذا النّظام يقومُ على أنَّ لِلمُستأجِر أن يَنتفع بالمؤجَّر أبدًا هو وذرّيَّته، ومعلوم أن حبْس العَيْن عن مالكها لا يكون إلا بالبيع؛ قال ابن قدامة في "المغني": "قال ابن المنذر: أجمع كلّ مَن نَحفظ عنه من أهل العلم، على أنَّ استِئجار المنازلِ والدوابّ جائز، ولا تَجوز إجارتُها إلا في مدَّة معيَّنة معلومة" اهـ.

بل ويُضاف إلى تأبيدِ المدَّة تأبيد الأُجْرة، فيظلّ المستأجِر طيلةَ هذه العقود من الزَّمان يدفَعُ أجرةً زهيدةً لا تُساوي شيئًا من أجرة المثْل اليوم، ولا شكَّ أنَّ هذا من الظّلم البيّن، فقانون الإيجار هذا مضادّ لحكم الله - تعالى - القائِم على العدل، ومنع الظلم، وتَحريم أكْل أموال الناس بِالباطل، أو الاعتِداء عليْها واغتصابها بقوَّة قانون جائر، قال الله – تعالى -: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]، وفي الحديث: ((فإنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكُم حرامٌ عليْكم))؛ رواهُ مسلم وغيْرُه.

وعليه؛ فعقدُ الإجارةِ المذكورُ، عقدٌ باطلٌ يَجبُ فَسخُه، وردُّ تلك الشَّقَّق لمالكها، والمالك مُخيَّر بعد ذلك بين تأجيرِ الشقة لنفس المستأجر بأجرة المثل في هذا الزمان أو لغيرِه، مع الالتزِم بِالشُّروط الشرعيَّة في الإجارة.

أما الاستِقْواء على المالك بالقانون الوضعيّ المضادّ للشريعة، فلا يخفى ما فيه من الحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، وغصب الحقوق، وقد أمرنا - سبحانه - عند التنازع إلى التحاكم للكتاب والسنة فقال – تعالى -: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]، وقال - عزَّ وجلَّ -: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [النور: 51]، وقال - سبحانه -: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير