[هل نص صحيح لهذا القول؟]
ـ[أبو مزني]ــــــــ[28 - 04 - 10, 09:13 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهل الحديث الأفاضل حياكم الله ووفقكم وإيانا لما يحبه ويرضى,
قرأت فى رسالة أن فى يد رجل مال أصاب نصاب الزكاة فأدى زكاته لعام واحد ثم إن بقي عنده نفس المال عدة سنوات فلا يجب عليه زكاته لأنه مال مزكى عليه هل هذا القول صحيح؟ وما الصواب بالقرآن والحديث الصيحح؟
والله يزيد علمكم. أبو مزني سريلانكي
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[28 - 04 - 10, 11:08 ص]ـ
الأخ الكريم أبو مزنى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يجب فى مال المسلم الزكاة - الأموال التى حدد الشرع فيها الزكاة - إذا بلغت النصاب الشرعى وحال عليها الحول. وهذا ثابت بكتاب الله و السنة و الإجماع فمتى حال الحول على المال وقد بلغ النصاب وجب إخراج الزكا فيه وقول من قال: (ثم إن بقي عنده نفس المال عدة سنوات فلا يجب عليه زكاته لأنه مال مزكى عليه) كلام غير صحيح مخالف للنصوص الشرعية فى باب الزكاة. فمن كان عنده مال بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ولا إعتبار لكون صاحب المال ينمى ماله أم لا لأن حق للفقراء بدليل أن النبى أمر الوصى فى مال اليتيم بأن ينميه حتى لا تأكل الصدقة
والله تعالى أعلم
ـ[محمد بن سعد العامري]ــــــــ[30 - 04 - 10, 06:28 ص]ـ
أخي الكريم أبا مزني حياك الله
من خلال كلامك يظهر لي أن سؤالك هو (هل تجب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب بشكل سنوي طالما أنه بالغ للنصاب و ما الدليل؟).
هل هذا صحيح؟
ـ[محمد بن سعد العامري]ــــــــ[30 - 04 - 10, 07:28 ص]ـ
فإن كان الجواب بنعم فاعلم يرحمك الله أن الزكاة ثابتة بالكتاب و السنة و الإجماع و هذا معلوم
و الدليل من الكتاب (وأقيموا الصلاة و أتوا الزكاة) و غيرها من الآيات
أما السنة و هي فيها ما يجيب على سؤالك فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال (لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر، و كفر من كفر من العرب قال عمر كيف تقاتل الناس و قد قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله و نفسه وحسابه على الله " فقال والله لأقاتلنَّ من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لقاتلتهم على منعها) أخرجه الشيخان
و عند أبي داود (لو منعوني عقالاً) قال أبو عبيد العقال صدقة العام
فعلم من ذلك أن الزكاة كانت تؤدي بشكل سنوي لقوله كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فهي عبادة سنوية وإلا لماذا يقاتلهم أبو بكر رضى الله عنه لو كانت واجبة مرة واحدة.
و كذلك استقر إجماع المسلمين (إجماع عملي) على أنها فريضة تؤدي سنوياً إذا كان أي صنف من أصنافها بلغ النصاب و حال عليه الحول و لا يعرف أحد من العلماء قال بهذا القول أن المال إذا زكي مرة فلا يلزمه أن يؤدى زكاته سنويا.
قال في المجموع (فرع: وإن مضت عليه سنون و لم يؤدي زكاتها لزمه الإخراج عن جميعها).أ. هـ
أي عن كل سنة لم يخرج عنها من قبل.
و روي في هذا أحاديث ضعيفة لكنها قد تصلح لتوضيح الأمر مثل قوله (من ولي يتيماً فليتجر له و لا يتركه حتى تأكله الصدقة) كما رواه المثنى بن صباح عن عمرو بن شعيب , و يفهم منه أن المال لو بقي دون زيادة فإن الزكاة التي تؤدى سنويا ستُنقص هذا المال.
و الله أعلم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[30 - 04 - 10, 10:50 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهل الحديث الأفاضل حياكم الله ووفقكم وإيانا لما يحبه ويرضى,
قرأت فى رسالة أن فى يد رجل مال أصاب نصاب الزكاة فأدى زكاته لعام واحد ثم إن بقي عنده نفس المال عدة سنوات فلا يجب عليه زكاته لأنه مال مزكى عليه هل هذا القول صحيح؟ وما الصواب بالقرآن والحديث الصيحح؟
والله يزيد علمكم. أبو مزني سريلانكي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أخي الكريم
لعله يقصد ما ذكره الفقهاء (والعهد بعيد) ضمن مسائل زكاة الحبوب والثمار ما إذا حصد الزرعَ فأخرج زكاته ثم جعل باقي المحصود (حتى وإن كان أطنانا) في مستودعه بقصد القُنية لإكله أو للمواشي (دون قصد التجارة)
ففي هذه الحالة لو مضى عليه سنوات في هذا المستودع لا زكاة عليه حينئذٍ
تنبيه
المال في الشرع واللغة هو كل ما يُتموَّل سواء كان أراضٍ أو سيارات أو مواشٍ أو محاصيل زراعية أو غيرها
والله أعلم وأحكم