تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

: المذهب المنصوص عن أحمد: أن له أن يستخلف مسبوقا، ويحتمله كلام المصنف هنا، وقيل: لا يصح استخلاف المسبوق اختاره المصنف، فعلى المذهب: الأولى له أن يستخلف من يسلم بهم، ثم يقوم، فيأتي بما عليه فتكون هذه الصلاة بثلاثة أئمة قال المجد، وابن تميم وغيرهما: فإن لم يستخلف وسلموا منفردين أو انتظروه حتى سلم بهم جاز نص عليه كله، وقال القاضي في موضع من المجرد: يستحب انتظاره حتى يسلم بهم، وقيل: لا يجوز سلامهم قبله والمذهب المنصوص أيضا عن أحمد: أن له أن يستخلف من لم يكن دخل معه أيضا، سواء كان في الركعة الأولى أو غيرها.

قال في الفروع: وظاهر الانتصار وغيره: يستخلف أميا في تشهد أخير، وقيل: لا يجوز أن يستخلف هنا.

إذا علمت ذلك فعلى المنصوص في المسألتين: يبني على ما مضى من صلاة الإمام مرتبا، على الصحيح من المذهب فإن أدركه في الثانية واستخلفه فيها جلس عقيبها قدمه في الفروع، والرعاية، والفائق، وابن تميم، وعنه: يخير بين ترتيب إمامه وبين أن يبني على ترتيب نفسه، فيجلس عقيب ركعتين من صلاته، وهي ثالثة للمأمومين ويتبعونه في ذلك.

وقال الحجاوى فى (الإقناع فى فقه الإمام أحمد)

وله أن يستخلف من يتم الصلاة بمأموم ولو مسبوقا أو من لم يدخل معه في الصلاة ويستخلف المسبوق من يسلم بهم ثم يقوم فيأتي بما عليه فإن لم يستخلفالمسبوق وسلموا منفردين أو انتظروا حتى يسلم بهم جاز ويبنى الخليفة الذي كان معه في الصلاة على فعل الأول حتى في القراءة يأخذ من حيث بلغ والخليفة الذي لم يكن دخل معه في الصلاة يبتدئ الفاتحة لكن يسر بما كان قرأه الإمام منها ثم يجهر بما بقي فإن لم يعلم الخليفة كم صلى الأول بنى على اليقين فإن سبح به المأموم رجع إليه فإن لم يستخلف الإمام وصلوا وحدانا صح وكذا إن استخلفوا ومن استخلف فيما لا يعتد به اعتد به المأموم1 وقال ابن حامد: إن استخلفه يعنى من لم يكن دخل معه في الركوع أو فيما بعده قرأ لنفسه وانتظره المأموم ثم ركع ولحق المأموم وهو مراد غيره ولا بد منه وإن استخلف كل طائفة رجلا

وقال صاحب (بدائع الصنائع):

وَلَوْ قَدَّمَ مَسْبُوقًا جَازَ وَالْأَوْلَى لِلْإِمَامِ الْمُحْدِثِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ مُدْرِكًا لَا مَسْبُوقًا؛ لِأَنَّهُ أَقْدَرُ عَلَى إتْمَامِ الصَّلَاةِ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {: مَنْ قَلَّدَ إنْسَانًا عَمَلًا وَفِي رَعِيَّتِهِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجَمَاعَةَ الْمُؤْمِنِينَ} وَمَعَ هَذَا لَوْ قَدَّمَ الْمَسْبُوقَ جَازَ وَلَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الْقِيَامِ بِجَمِيعِ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَفْعَالِ.

وَلَوْ تَقَدَّمَ مَعَ هَذَا جَازَ؛ لِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلْإِمَامَةِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَدَاءِ الْأَرْكَانِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ الصَّلَاةِ فَإِذَا صَحَّ اسْتِخْلَافُهُ يُتِمُّ الصَّلَاةَ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَلَ إلَيْهِ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فَإِذَا انْتَهَى إلَى السَّلَامِ يَسْتَخْلِفُ هَذَا الثَّانِي رَجُلًا أَدْرَكَ أَوَّلَ الصَّلَاةِ لِيُسَلِّمَ بِهِمْ؛ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ السَّلَامِ لِبَقَاءِ مَا سَبَقَ بِهِ عَلَيْهِ فَصَارَ.

والمسألة لهل مصادر أخرى منها

الفروع لإبن مفلح

المحيط البرهانى

مختصر خليل وغيرها

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[29 - 04 - 10, 03:54 ص]ـ

باك الله فيكم على الإضافة

لكنك لم تصب صورة المسألة:

إمام طرأ له عذر في الصلاة فصادف أن استخلف مسبوقا ولم يدرِ هذا الأخير أفاتته ركعة أم اثنان ... ما يفعل؟

ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[29 - 04 - 10, 12:59 م]ـ

باك الله فيكم على الإضافة

لكنك لم تصب صورة المسألة:

الأخ العزير إبراهيم

أكرمك الله. كانت مشاركتى لكم فى المسألة من بابها وليس بالإكتفاء على فرع منها

ومع ذلك فإن فرع المسألة الذى ذكرته بقولك (وما يدرى المسبوق فاتته ركعة أو ركعتان .. ) قد أشرت اليه وأن الأصل للمسبوق– كما ذكرتم – أنه يمتنع فإن فات ذلك أم الناس فإن لم يعلم كم صلى الأول بنى على اليقين فإن سبح به المأموم رجع إليه حتى إذا أكملوا صلاتهم ظلوا جالسين حتى يسلموا معه وليس فى ذلك إشكال. وهذا ما أشار إليه االحجاوى فى الإقناع وغيره

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[30 - 04 - 10, 03:07 ص]ـ

نعم بارك الله فيك، أشار إليها صاحب الاقناع وحسب.

...

وقال الحجاوى فى (الإقناع فى فقه الإمام أحمد)

وله أن يستخلف من يتم الصلاة بمأموم ولو مسبوقا أو من لم يدخل معه في الصلاة ويستخلف المسبوق من يسلم بهم ثم يقوم فيأتي بما عليه فإن لم يستخلفالمسبوق وسلموا منفردين أو انتظروا حتى يسلم بهم جاز ويبنى الخليفة الذي كان معه في الصلاة على فعل الأول حتى في القراءة يأخذ من حيث بلغ والخليفة الذي لم يكن دخل معه في الصلاة يبتدئ الفاتحة لكن يسر بما كان قرأه الإمام منها ثم يجهر بما بقي فإن لم يعلم الخليفة كم صلى الأول بنى على اليقين فإن سبح به المأموم رجع إليه فإن لم يستخلف الإمام وصلوا وحدانا صح وكذا إن استخلفوا ومن استخلف فيما لا يعتد به اعتد به المأموم1 وقال ابن حامد: إن استخلفه يعنى من لم يكن دخل معه في الركوع أو فيما بعده قرأ لنفسه وانتظره المأموم ثم ركع ولحق المأموم وهو مراد غيره ولا بد منه وإن استخلف كل طائفة رجلا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير