تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

7) أنه هو قول أكثر العلماء كما قال ابن القيم.

خصوصاالمحدثين وهم أقرب الناس إلى السنة (جعلنا الله وإياكم من أهلها) ..

فهو قول سعيد ابن المسيب وأبو حنيفة وقال به في مرض موته وهو أرجح القولين عند الشافعية وهو مذهب أحمد وبه قال ابن حزم ونسبه إلى الثوري وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن وأبو ثور وإسحاق وداوود وغيرهم ا. هـ.

قلت وهو قول شيخ الإسلام وابن القيم ورجحه القاسمي

وأحمد شاكر والألباني

وشيخنا ابن باز رحمه الله

وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله

وشيخنا ابن جبرين رحمهالله

واللجنة الدائمة

وغيرهم كثير

وهذا الصواب الذي لا ينبغي خلافه ..

قال الشيخ عبدالله البسام استقرت مذاهب الأئمة الثلاثة على جواز المسح على الجوربين .....

وفي البحث القادم سأكمل الشروط التي هي أهم مسائل الباب

والحمد للهالذي بنعمته تتم الصالحات ...

انهيت منه صباح يومالسبت 1431/ 1/2هـ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام


.... أحكام المسح على النعلين
غير واحد من المسلمين يسأل عن أحكام المسح على النعلين فاللفائدة العلمية إليك ما سطرته يداي القصيرتين وما لا يدرك كله لا يترك جله
واستغفر الرب من الخلل والسهو
في المقدمة النعال الواردة في الأحديث ليست كنعالنا الآن ...
قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله نعال الصحابة ليست كنعالنا
بل مسيرة يصعب ويشق نزعها الا بالاستعانة باليد أو غيرها
حكم المسح عليهما؟؟
الأئمة الأربعة وجماهير العلماء على عدم الجواز لعدم ستر الكعبين.
فالنعال لاتستر محل المفروض ..
بل نقل الإجماع في هذه المسألة على عدم الجواز كما نقله أبو عمر ابن عبدالبر ...
وكذا ابن المنذر في الأوسط ..
وكذا شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية الحراني في مجموع الفتاوى فقال لا يجوز المسح على النعلين بإتفاق المسلمين ...
قال البخاري في الصحيح باب غسل الرجلين ولا يمسح على النعلين.قال الحافظ في الفتح إشارة بذلك إلى ما روي عن علي وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا (قلت أيإنكار من البخاري عليهم إما لضعف النقل عنهم أو تضعيف الإجتهاد أو نحوذلك)

قال ابن القيم وبالجملة فالذين رروا صفة وضوء النبي صلى اللهعليه وسلم 12 وغيرهم لم يذكر أحد منهم ما ذكر في حديث علي وابن عباس (أحاديث في المسح على النعلين) مع الإختلاف المذكور عليهما
قال الإمام الشنقيطي والمسح على النعلين على نفس الرجل ترده الأحاديث الصحيحة المصرحة بمنع ذلك بكثرة ...
قلت ولعل مستندالجماهير أن الأصل غسل الرجل فلا ينتقل عنه الا بدليل
وأما الأحاديث الواردة عن الصحابة في المسح كما صح ذلك عن علي بأصح إسنادأنه مسح كما في مصنف ابن أبي شيبة فقد وقف العلماء من أحاديث المسح الموقوفة (لأنه لا يصح شي مرفوع) سبعة مواقف ذكرها ابن القيم في شرح سنن أبيداوود ..
ولعل أقواها إن كان فيها قوي مااختاره شيخ الاسلام ابن تيمية كما في الفروع أنه يجوز المسح على النعل التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل
وقيل بل لا يصح شي من هذه الأحاديث كما هو مذهب الشافعي والبخاري ونقل عن شيخنا العلامةعبدالله السعد حفظه الله تعالى
وقيل هو منسوخ
المهم المسألة ليست ذات فائدة كثيرة من حيث التطبيق العملي فإن الناس لا توجد عندهم نعال كما تقدم
والأحوط عدم المسح مطلقا لقول الرسول عليه السلام ويل الأعقاب من النار وهذا الأصل
ونقل الشيخ الصبيحي في بحثه الجديد حول المسح على الخفين كلام للحافظ ابن رجب في فتح الباري مفاده ان احاديث المسح على النعلين مما لم يصححها اهل العلم بالحديث بالاتفاق
والله اعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ...

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[14 - 06 - 10, 07:13 م]ـ
أما من الكتاب فالقرآن دل على ذلك ففي آية المائدة على القرآءة السبعية خفضاً. وتوجيهها جمعاً بين الآيتين في قوله تعالى وامسحوا برؤسكم (وأرجلَكم) (وأرجلِكم) (والجمع أن يقال
النصب إذا كانت مكشوفة فتغسل الرجل والآية في الخفض فيما إذا كانت الرجل مغطاة الخف ونحوه) وهذا الجمع الجميل اختاره الشافعي وابن القصار وشيخ الاسلام ابن تيمية
واستظهره الشنقيطي في الاضواء ورجحه شيخنا ابن عثيمين في شرح البخاري ومال إليه الألباني وغيرهم.

هذا جمع جميل جدا لكن يعكر عليه قوله سبحانه وتعالى: ((إلى الكعبين)) والمسح لا يكون إلى الكعبين, إذا الأولى أن يقال: إن العرب تسمي الغسل الخفيف مسحا, يقال: فلان ذهب يمسح وجهه أي: يغسله غسلا خفيفا أشبه بالمسح, وفيه إشارة إلى الاقتصاد في الماء, لأنه جرت عادة الناس أن يبالغوا في غسل الرجل لما قد يعلق بها بسبب مباشرتها للأرض, فنبه سبحانه وتعالى على عدم التكلف في غسلها وأنها تغسل غسلا خفيفا كأنه المسح, لكن الغسل يكون مع إسالة الماء على العضو بخلاف المسح المعروف فلا تحصل معه إسالة الماء, والله تعالى أعلم بالصواب.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير