تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كما أفاده بعض الشيوخ، فإذا قول الشارح: على المشهور. يفيد أن الخلاف داخل البلد، وقد علمت أنه في داخله وخارجه. (

وفي المدونة قلت: ما قول مالك إذا اجتمع الأضحى والجمعة، أو الفطر والجمعة، فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام، ثم أراد أن لا يشهد الجمعة هل يضع عنه شهوده صلاة العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة؛ قال: لا. وكان مالك يقول: لا يضيع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة. قال مالك: ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي إلا عثمان. ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان، وكان يرى أن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه إذن الإمام، وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا، وبلغني ذلك عن مالك ().اهـ.

وقد توسع في المسألة ابن عبد البر في التمهيد لما ذكر مالك عن الزهري، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. (إلخ.

وقد أطال ابن عبد البر في شرحه إلى أن قال: وأما إذن عثمان لأهل العوالي، وقوله: قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان. يعني الجمعة والعيد. . . إلخ فقد اختلف العلماء في تأويل قول عثمان هذا، واختلفت الآثار في ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في تأويلها والأخذ بها.

فذهب عطاء بن أبي رباح إلى أن شهود العيد يوم الجمعة يجزئ عن الجمعة إذا صلى بعدها ركعتين على طريق الجمع، وروي عنه أيضا أنه يجزيه وإن لم يصل غير صلاة العيد ولا صلاة بعد صلاة العيد حتى العصر، وحكى ذلك عن ابن الزبير، وهذا القول مهجور؛ لأن الله عز وجل افترض صلاة العيد في يوم الجمعة على كل من في الأمصار من البالغين الذكور الأحرار، فمن لم يكن بهذه الصفات ففرضه الظهر في وقتها فرضا مطلقا، لم يختص به يوم عيد من غيره.

وقول عطاء هذا ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء بن أبي رباح: إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما وليصلهما ركعتين فقط، حين يصلي صلاة الفطر، ثم هي هي حتى العصر، ثم أخبرنا عند ذلك قال: اجتمعا يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمن ابن الزبير، فقال ابن الزبير: عيدان اجتمعا في يوم واحد. فجمعهما جميعا، جعلهما واحدا، فصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر، لم يزد عليهما حتى صلى العصر. قال: فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه، قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه، وصليت الظهر يومئذ، حتى بلغنا بعد أن العيدين كانا إذا اجتمعا صليا كذلك واحدا. وذكر عن محمد بن علي بن الحسين أنه أخبرهم أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا، ورأى أنه وجده في كتاب لعلي زعم؛ قال: وأخبرني ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير في جمع ابن الزبير بينهما يوم جمع بينهما، قال: سمعنا في ذلك أن ابن عباس قال: أصاب، عيدان اجتمعا في يوم واحد.

ثم قال ابن عبد البر: ليس في حديث ابن الزبير أنه صلى مع صلاة العيد ركعتين للجمعة، وأي الأمرين كان فإن ذلك أمر متروك مهجور، وإن كان لم يصل مع صلاة العيد غيرها حتى العصر فإن الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول؛ لأن الفرضين إذا اجتمعا في فرض واحد لم يسقط أحدهما بالآخر، فكيف أن يسقط فرض لسنة حضرت في يومه؟! هذا ما لا يشك في فساده ذو فهم، وإن كان صلى مع صلاة الفطر ركعتين للجمعة فقد صلى الجمعة في غير وقتها عند أكثر الناس.

وذهب الجمهور إلى أن وقت الجمعة وقت الظهر، وعلى هذا فقهاء الأمصار.

وأما القول الأول أن الجمعة تسقط بالعيد، ولا تصلى ظهرا ولا جمعة، فقول بين الفساد، وظاهر الخطأ متروك مهجور لا يعرج عليه؛ لأن الله عز وجل يقول:} إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ {] سورة الجمعة الآية 9 [ولم يخص يوم عيد من غيره.

وأما الآثار المرفوعة في ذلك فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهر، ولكن فيها الرخصة في التخلف عن شهود الجمعة، وهذا محمول عند أهل العلم على وجهين:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير