تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1. أنَّ في المعازف من الكبر والخيلاء ما في الزينة التي خرج فيها قارونعلى قومه، فلما مسخوا دين الله مسخهم الله، ولما تكبروا عن الحق أذلهم الله، وقد جاء ذكر المسخ والخسف في عدة أحاديث (130)، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك راجعاً إلى ظهور المعازف والقينات وشرب الخمور (131).

2. أنها "تدعوا إلى شرب الخمر، فإن اللذَّات الحاصلة تدعوا إليها، فلهذا حَرُم شرب قليلها، وكونها في قريب العهد يشربها تذكره مجالس الشرب، والذكر سبب انبعاث الفسوق، وانبعاثه سبب للإقدام" (132).

3. أن في تحريمها سداً للذرائع المفضية إلى الحرام، فإن الشارع حرم ما اشتمل على المفاسد، وما هو وسيلة وذريعة إليه، ولو أباح وسائل المفاسد مع تحريمها لكان تناقضاً ينزه عنه (133).

هذه بعض الحِكَم في تحريم المعازف، وهناك حِكَم غيرها تُطلب في مظانها (134).

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

فهد بن أحمد السلامة

[email protected]

المصدر:

http://www.almoslim.net/node/130312


( 1 ) انظر: لسان العرب: 9/ 189، وتاج العروس: 12/ 385.
(2) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه 10/ 535، قواعد الفقه للبركتي ص: 493، نيل الأوطار 8/ 109.
(3) مقدمة ابن خلدون 2/ 976، 3/ 1119، وحكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية ص: 163.
(4) انظر: لسان العرب 6/ 373، وقواعد الفقه للبركتي ص: 292، وفي المعجم الوسيط 1/ 289 قال: " الدف آلة ضرب ينقر عليها ".
(5) حكم ممارسة الفن ص: 165 بتصرف يسير.
(6) انظر: الفتاوى الهندية 5/ 353، ورد المحتار على الدر المختار 5/ 34، 223، وتكملة البحر الرائق 8/ 346، وتبيين الحقائق 5/ 125، 6/ 13.
(7) كشف القناع عن حكم الوجد والسماع ص: 131.
(8) "الكَبَر بفتح الكاف والباء، هو الطبل الكبير المدور المجلد من الجهتين". حاشية الدسوقي 2/ 339، وانظر: الفواكه الدواني 3/ 392، ومواهب الجليل 5/ 249.
(9) قال في مواهب الجليل 5/ 249: " المعروف في اللغة أن المزهر العود، ولم أرَ من أهل اللغة من ذكر خلافه، وكتب الفقهاء مخالفة لذلك، فإنهم يعنون به الدف المربع المغلوف، وصرح به يحيى بن مزين المالكي ". وقال في حاشية الدسوقي 2/ 339: "المزهر: بكسر الميم كمنبر، طبل مغشي من الجهتين".
(10) انظر: حاشية الدسوقي 2/ 339، ومواهب الجليل مع التاج والإكليل 5/ 248، 8/ 165، والفواكه الدواني 2/ 392، 409، والمقدمات الممهدات 3/ 462، وكشف القناع عن حكم الوجد والسماع ص: 131.
(11) "آلة تستعمل في الموسيقى العربية، وهي من آلات النفخ، قديمة العهد، تصنع من قصب الغاب على هيئة الناي وشكله وثقوبه، ولكنها تختلف عنه في أن طرفها عند فم الزامر مسدود، ويستعاض عنه بثقب قريب من نهايته ينفخ منه، والنغم الحادث منه شبيه بما هو في آلة الناي " الموسوعة العربية: 2/ 1072.
(12) روضة الطالبين 11/ 228، والحاوي الكبير 17/ 191، وحاشية البجيرمي على الخطيب 5/ 386، ومغني المحتاج 4/ 425، ونهاية المحتاج 8/ 296 وما بعدها، وأسنى المطالب مع حاشية أبي العباس الرملي عليه 4/ 345، والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي 2/ 404، 417، وكف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر الهيتمي ص: 98 وما بعدها.
(13) القضيب آلة إيقاع عربية قديمة، وهو قضيب من النحاس أو الصلب يوقع عليه بأداة صلبة، ويستند طرفه إلى كتف الضارب عليه وهو جالس يغير أطواله بيده اليسرى عند الإيقاع عليه، فتحدث نقرات ذات نغم مختلفة باختلاف طول القضيب. (انظر: الموسوعة العربية الميسرة 2/ 1386).
(14) المغني 14/ 157، والإنصاف 5/ 342، والفروع 5/ 310 - 311، وكشاف القناع 6/ 537، وإغاثة اللهفان1/ 256–257، وغذاء الألباب 1/ 116 – 117، ونيل المآرب 2/ 211.
(15) عدا الدف فلهم فيه تفصيل.
(16) منهاج السنة النبوية 3/ 439، 442 باختصار، وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 11/ 576 - 577.
(17) انظر: كف الرعاع ص: 103، 124، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: 417، والزواجر عن اقتراف الكبائر 2/ 406، 416، وكشف القناع عن حكم الوجد والسماع ص: 131.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير