تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أولها: أن الفرق بين الصورتين من ناحية عملية أن ما تقرر كونه ثمنا في الصورة الأولى، صار ثمنا باتا بعد جزم الفريقين بأحد الشقوق، ولا يزيد هذا الثمن بعد تمام البيع ولا ينقص باختلاف أحوال المشتري في الأداء، فلو كان المشتري اشترى البضاعة بعشرة على أنه سيؤدي الثمن بعد شهر، ولكنه لم يتمكن من الأداء إلا بعد شهرين، فإن الثمن يبقى عشرة كما هو .... وأما في الثانية .... فلا تزال تزيد الفائدة كلما يطول التأخير، فهذا يدخلها في الربا المحرم شرعا.

وقال ابن الهمام أثناء كلامه عن حديث النبي عن بيعتين في بيعة أو صفقتين في صفقة: " فإن كون الثمن على تقدير النقد ألفا، وعلى تقدير النسيئة ألفين ليس في معنى الربا "

ثانيها: أن الزيادة في البيع الآجل جعلت مقابل العمل والضمان، فالبائع تعب في امتلاك السلعة ودخلت في ضمانه، فإذا هلكت فإنما هلاكها عليه، بينما الزيادة في الربا لم تجعل مقابل شيء.

ثالثها: الزيادة في البيع الآجل ربما لا تتحقق؛ لأن العوضين غير متماثلين، في حين أن الزيادة في الربا متحققة، فهي نقود في زيادة لأجل الأجل.

وقد ذهب إلى الجواز كثير من الفقهاء المعاصرين منهم الشيخ خليل عبد الكريم كوننج في كتابه "المنتخبات الفقهية المعاصرة" حيث قال: "وتجوز الزيادة في الثمن لأجل الأجل". وقد نقلنا كلام الشيخ محمد تقي العثماني، والشيخ محمد مصطفى الشنقيطي، والشيخ علي السالوس قبل قليل.

وكذلك الأستاذ عبد الإله بن مزروع حيث قال في خاتمة بحثه الذي أشرنا إليه سابقا: "الراجح من أقوال أهل العلم هو جواز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال".

وقال الدكتور وهبة الزحيلي عند حديثه عن بيعي التقسيط أو إلى أجل بأكثر من الثمن النقدي: " وهذان النوعان يصلحان بديلين مشروعين عن القروض الربوية , وهما جائزان لعموم الأدلة ... "

وجاء قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي العالمي في دورته السابقة بجدة 1992 م رقم القرار 66/ 2 /7 مصرحا بالجواز حيث جاء في فقرته الأولى: البيع بالتقسيط جائز شرعا ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل.

عاشرا: المذهب الراجح:

نذهب إلى ترجيح ما أعتمده الجمهور وغالب المعاصرين من جواز زيادة الثمن المؤجل على الحال للأدلة التي ذكرناها في ثنايا البحث، ولما قرره مجمع الفقه الإسلامي بجدة.

... يتبع

ـ[موقع الملتقى الفقهي]ــــــــ[14 - 12 - 10, 05:39 م]ـ

المبحث الثاني: بعض المشكلات التطبيقية لعقد البيع إلى أجل في أوروبا

في هذا المبحث سندرس بعض الإشكالات التطبيقية في هذا النوع من البيوع التي تصادف مسلمي أوروبا وحكمها الشرعي وقد حصرنا الدراسة في النقاط التالية:

1 - عدم تملك المشتري للمبيع بالتقسيط إلا بعد إكمال دفع الأقساط، مع قبض المشتري للسلعة واستخدامها انتفاعاً وقد يأخذ ذلك زمنا طويلاً.

2 - نقل ملكية المبيع بالتقسيط للمشتري مع بقائه رهنا بيد البائع إلى أن يسدد الثمن كاملا.

3 - إتمام عملية البيع بالتقسيط بين البائع والمشتري عن طريق المصارف دون أن تدخل السلعة ملك المصرف، وإنما تنحصر مهمة المصرف في دفع الثمن للبائع دفعة واحدة، على أن يرد المشتري إلى المصرف الثمن الذي دفعه المصرف بزيادة.

4– (أ): وجود شرط جزائي في بعض العقود بين البائع والمشتري، ينفذ عند إخلال المشتري بمواعيد دفع الأقساط.

(ب): اشتراط الزيادة في الثمن عند تأخر المشتري في دفع الأقساط.

5– ترتيب غرامات مالية على البائع عند الإخلال بمواعيد تسليم المبيع أو الإخلال ببعض مواصفاته.

6– البيع بأجل تكلفته أعلى بكثير من المبيع المشتري بقرض ربوي.

7– بما أن نقل الملكية تتأخر حتى تؤدى الأقساط، فإن بيع المشتري لهذا المبيع يكلفه دفع ضرائب تفوق ربع ثمنه بعكس السلعة المشتراة بقرض ربوي؛ إذ تسقط الضريبة عن الأخير.

8– الفرق بين هذا العقد وعقد الإجارة المنتهي بالتمليك.

أولا – عدم تملك المبيع من قبل المشتري في البيع إلى أجل إلا بعد تسديد جميع الأقساط ".

من المعمول به في بعض القوانين الأوروبية أنه إذا اشترى رجل سلعة إلى أجل، فإنها لا تدخل ملكه إلا بعد أن يسدد كامل الأقساط.

وإن سلمت السلعة إلى المشتري فإنما تسلم إليه للانتفاع، أما الرقبة فلا يملكها حتى ينتهي من دفع جميع الأقساط التي عليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير