تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وكان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول ليس لأحد مع الله ورسوله كلام وقال أيضا لرجل لا تقلدني ولا تقلدن مالكا ولا الأوزاعي ولا النخعي ولا غيرهم وخذ الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة لا ينبغي لأحد أن يفتي الا أن يعرف أقاويل العلماء في الفتاوى الشرعية ويعرف مذهبهم فان سئل عن مسألة يعلم أن العلماء الذين يتخذ مذهبهم قد اتفقوا عليها فلا بأس بأن يقول هذا جائز وهذا لا يجوز ويكون قوله على سبيل الحكاية وان كانت مسألة قد اختلفوا فيها فلا بأس بأن يقول هذا جائز في قول فلان وفي قول فلان لا يجوز وليس له أن يختار فيجيب بقول بعضهم ما لم يعرف حجته

وعن أبي يوسف وزفر وغيرهما رحمهم الله أنهم قالوا لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا

قيل لعصام بن يوسف رحمه الله إنك تكثر الخلاف لأبي حنيفة رحمه الله قال لأن أبا حنيفة رحمه الله أوتي من الفهم لما لم نؤت فأدرك بفهمه ما لم ندرك ولا يسعنا أن نفتي بقوله ما لم نفهم ص:105

عن محمد بن الحسن أنه سئل متى يحل للرجل أن يفتي قال إن كان من أهل الاجتهاد فلا يسعه قيل كيف يكون من أهل الاجتهاد قال أن يعرف وجوه المسائل ويناظر أقرانه اذا خالفوه قيل أدنى الشروط للاجتهاد حفط المبسوط

وفي البحر الرائق عن أبي الليث قال سئل أبو نصر عن مسألة وردت عليه ما تقول رحمك الله وقعت عنك كتب أربعة كتاب إبراهيم بن رستم وأدب القاضي عن الخصاف وكتاب المجرد وكتاب النوادر من جهة هشام هل يجوز لنا أن نفتي منها أو لا وهل هذه الكتب محمودة عندك فقال ما صح عن أصحابنا فذلك علم محبوب مرغوب فيه مرضي به وأما الفتيا فاني لا أرى لأحد أن يفتي بشيء لا يفهمه ولا يحمل أثقال الناس فإن كانت مسائل قد اشتهرت وظهرت وانجلت عن أصحابنا رجوت أن يسع لي الاعتماد عليها

وفيه أيضا لو احتجم أو اغتاب فظن أنه يفطره ثم أكل إن لم يستفت فقيها ولا بلغه الخبر فعليه الكفارة لأنه مجرد جهل وانه ليس بعذر في دار الاسلام وإن استفتى فقيها فأفتاه لا كفارة عليه لأن العامي يجب عليه تقليد العالم اذا كان يعتمد على فتواه فكان معذورا فيما صنع وان كان المفتي مخطئا فيما أفتى وان لم يستفت ولكن بلغه الخبر وهو قوله ص:106 صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم وقوله عليه الصلاة والسلام الغيبة تفطر الصائم ولم يعرف النسخ ولا تأويله لا كفارة عليه عندهما لأن ظاهر الحديث واجب العمل به خلافا لأبي يوسف لأنه ليس للعامي العمل بالحديث لعدم علمه بالناسخ والمنسوخ

ولو لمس امرأة أو قبلها بشهوة أو اكتحل بشهوة فظن أن ذلك يفطر فأفطر فعليه الكفارة الا اذا استفتى فقيها فأفتاه بالفطر أو بلغه خبر فيه ولو نوى الصوم قبل الزوال ثم أفطر لم تلزمه الكفارة عند أبي حنيفة رضي الله عنه خلافا لهما كذا في المحيط وقد علم من هذا أن مذهب العامي فتوى مفتية

وفيه أيضا في باب قضاء الفوائت إن كان عاميا ليس له مذهب معين فمذهبه فتوى مفتية كما صرحوا به فان أفتاه حنفي أعاد العصر والمغرب وان أفتاه شافعي فلا يعيدهما ولا عبرة برأيه وان لم يستفت أحدا أو صادف الصحة على مذهب مجتهد أجزأه ولا إعادة عليه

قال ابن الصلاح من وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر إن كملت له آلة الاجتهاد مطلقا أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل وان لم يكمل ص:107 وشق مخالفة الحديث بعد أن يبحث فلم يجد للمخالفة جوابا شافيا عنه فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه ههنا وحسنه النووي وقرره

(3) ومنها أن أكثر صور الخلاف بين الفقهاء لا سيما في المسائل التي ظهر فيها أقوال الصحابة في الجانبين كتكبيرات التشريق وتكبيرات العيدين ونكاح المحرم وتشهد ابن عباس وابن مسعود والإخفاء بالبسملة وبآمين والاشفاع والايثار في الإقامة ونحو ذلك انما هو في ترجيح أحد القولين

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير