تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد نقله ابن حجر رحمه الله، وعلق عليه بقوله: (وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء، ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه: "وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة" وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة: "بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله، ويقول: "عبدك وابن عبدك وأمتك" حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله إني حمش الساقين فقال: "يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو إن الله لا يحب المسبل" الحديث.

وأخرجه أحمد من حديث عمرو نفسه، لكن قال في روايته: "عن عمرو بن فلان" وأخرجه الطبراني أيضاً فقال: "عن عمرو بن زرارة " وفيه ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة أصابع تحت الأربع، فقال: يا عمرو هذا موضع الإزار، الحديث، ورجاله ثقات، وظاهره أن عمراً المذكور لم يقصد بإسباله الخيلاء، وقد منعه من ذلك لكونه مظنته.

وأخرج الطبراني من حديث الشريد الثقفي قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً قد أسبل إزاره فقال: "ارفع إزارك" فقال إني أحنف تصطك ركبتاي، قال: "ارفع إزارك فكل خلق الله حسن" وأخرجه مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة من طرق عن رجل من ثقيف لم يسم وفي آخره: "وذاك أقبح مما بساقيك" انتهى كلام الحافظ رحمه الله.

وهذه الأحاديث كما قال الحافظ ظاهرة في تحريم الإسبال، ولو كان لغير الخيلاء.

وإذا كان الإسبال مظنة الخيلاء، وكان غالب الناس يفعلونه خيلاء كما سبق في كلام شيخ الإسلام وغيره، كان الإفتاء بمنعه وتحريمه قولاً قوياً مؤيداً بما سبق من الأحاديث.

ومن أسبل ثوبه ثم زعم أنه لا يفعله خيلاء لم يسلَّم له ذلك، فإن الإسبال يستلزم الخيلاء كما سبق، وأما فعل أبي بكر رضي الله عنه فتوجيهه كما قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء (3/ 234): (وكذلك نرى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فرجية -نوع من اللباس- تحت كعبيه، وقيل له: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار" يقول: إنما قال هذا فيمن جر إزاره خيلاء وأنا لا أفعله خيلاء. فنراه يكابر ويبرئ نفسه الحمقاء، ويعمد إلى نص مستقل عام فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء، ويترخص بقول الصديق: (إنه يا رسول الله يسترخي إزاري) فقال: "لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء" فقلنا: أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولاً، بل كان يشده فوق الكعب، ثم فيما بعدُ يسترخي. وقال عليه الصلاة والسلام: "إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين" ومثل هذا في النهي لمن فصل سراويل مغطياً لكعابه، ومنه طول الأكمام زائداً، وتطويل العذبة، وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس، وقد يعذر الواحد منهم بالجهل، والعالم لا عذر له في تركه الإنكار على الجهلة) انتهى كلام الذهبي رحمه الله.

والله أعلم.

ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[27 - 09 - 03, 03:54 ص]ـ

ما أدرى ماذا يعنى الاخ محمد الامين بقوله هذا ارهاب فكرى فاذا كان يقصد الشيخ ابن عثيمين و الشيخ بكر فنصيحتى له أن يتق الله و يعلم أن لحوم العلماء المسمومة و هؤلاء هم خيرة العلماء فى هذا العصر و قدسبق ان اتهمنى بسوء الادب وهاهو كيف يقول ذلك عن هؤلاء العلماء و قولهم هو الحق الذى لا شك فيه لاننا ان قلنا بان عقوبة (لا ينظر اليهم ولا يزكيهم و لهم عذاب أليم) على الخيلاء من باب حمل المطلق على المقيد فلفظ (ما أسفل الكعبين من الازار فى النار) مطلق لم يقيد و من قيده فعليه بالدليل و أنى له ذلك و كذلك ما ثبت من نهيه صلى الله عليه و سلم الصحابة عن مطلق الاسبال و قوله ازرة المؤمن الى يصف ساقيه و لا حرج فيما بينه و بين الكعبين لا خير فيما أسفل من ذلك" صححه الشيخ بكر أبو زيد و كل هذا مطلق لم يقيد و ما جاء عن المغيرة بن شعبة قال:رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ بحجزة سفيان بن أبى سهل فقال يا سفيان لا تسبل ازارك فان الله لا يحب المسبلين" قال الشيخ العلامة صالح ال الشيخ فى "المنظارفى بيان كثير من الاخطاء الشائعة" رواه بن ماجة و ابن حبان فى صحيحه و اللفظ له و

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير