تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هو حديث حسن و له شواهد"انتهى قلت هذا أيضا من جنس الذى قبله مطلق و من قيده فعليه بالدليل والله أعلم

ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[27 - 09 - 03, 03:56 ص]ـ

و هذا كلام جيد للشيخ ابن عثيمين فى هذا الموضوع:

حكم الإسبال للرجال

للشيخ / محمد بن صالح العثيمين

إسبال الإزار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن لا ينظرالله تعالى إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن يعذب ما نزل من الكعبين بالنار لأن النبي قال: {ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب} وقال: {من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة} فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء وأما من لم يقصد الخيلاء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي قال ما أسفل الكعبين من الازار ففي النار. ولم يقيد ذلك بالخيلاء ولا يتضح أن يقيد بها بناء على الحديث الذي قبله لأن أبا سعيد الخدري قال: قال رسول الله: {إزره المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج} أو قال: {لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة} [رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه ذكره في كتاب الترغيب والترهيب]. ولأن العملين مختلفان والعقوبتين مختلفتان ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيد لما يلزم على ذلك من التناقض وأما من احتج بحديث أبي بكر فنقول له ليس لك حجة فيه من وجهين الأول أن أبا بكر قال إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أني أتعاهد ذلك منه فهو لم يرخ ثوبه اختيالأ بل كان ذلك يسترخي ومع ذلك فهو يتعاهده. والذين يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم عن قصد فنقول لهم إن قصدتم إنزال ثيابكم أسفل من الكعبين بدون قصد الخيلاء عذبتم على ما نزل فقط وإن جررتم ثيابكم خيلاء عذبتم بما هو أعظم من ذلك لا يكلمكم الله يوم القيامة ولا ينظر إليكم ولا يزكيكم ولكم عذاب أليم. الوجه الثاني أن أبا بكر ان النبي شهد له أنه ليس ممن يصنع ذلك خيلاء فهل قال أحد من هؤلاء تلك التزكية والشهادة؟ ولكن الشيطان يفتح لبعض الناس اتباع المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليبرر لهم ما كانوا يعملون والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم.

ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[27 - 09 - 03, 04:00 ص]ـ

و هناك أثر عن عمر رضى الله عنه لا أدرى عن صحته فمن أفادنا عن ذلك فجزاه الله خيرا وهو أن عمر رضى الله عنه دخل عليه رجل مسبل فقال له: ارفع ازارك فانه أنقى لثوبك و أتقى لربك " و الله أعلم و نسأل الله لنا و لكم الهداية و التوفيق.

ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[27 - 09 - 03, 04:47 ص]ـ

وفي الإنصاف من كتب الحنابلة (1/ 472) ذكر الكراهة، وقال: وهو أحد الوجهين، وجزم به في الهداية، و المذهب، والمذهب لأحمد، والمستوعب، والوجيز، والرعاية الصغرى، والحاويين، والفائق، وإدراك الغاية، وتجريد العناية وغيرها، وقدمه في (الرعاية الكبرى) ثم قال: قلت: وهذا ضعيف جداً إن أرادوا كراهة التنزيه، ولكن قال المصنف في (المغني) والمجد في شرحه: "المراد كراهة تحريم وهو الأليق"، وحكى في (الفروع، و (الرعاية الكبرى) الخلاف في كراهته وتحريمه، والوجه الثاني: يحرم إلا في حرب أو يكون ثَمَّ حاجة،ثم قال قلت: هذا عين الصواب الذي لا يعدل عنه، وهو المذهب، وهو ظاهر نص أحمد .. وقال ابن العربي في (شرح الترمذي): لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، ويقول: لا أجره خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظاً،

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[27 - 09 - 03, 05:07 ص]ـ

(وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال الأزار من المخيلة) ...

كيف يمكن تأويل هذا الحديث؟؟؟

ـ[الموحد99]ــــــــ[27 - 09 - 03, 05:31 ص]ـ

قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

" إزرة المسلم إلى نصف الساق و لا حرج - أو - لا جناح فيما بينه وبين الكعبين فما أسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه "

رواه أبو داود باسناد صحيح من حد يث أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -

الأحوال:

1 - السنة إلى نصف الساق

2 - لا حرج في ما بين نصف الساق إلى الكعبين

3 - تحريم ما أسفل الكعبين

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير