أ) قال أبو يعلى في مسألة نكاح المحرم لنفسه ولغيره باطل ([185]): «نص عليه في رواية الجماعة: الميموني، وابن منصور، وأحمد بن أبي عبدة ([186])، وغير ذلك».
ب) وقال في مسالة من دفع من مزدلفة قبل نصف الليل، أو لم يبت بها لغير عذر ([187]): « ... ونقل الجماعة عنه: الأثرم، وابن إبراهيم، وأبو طالب، والمَرُّوذِي إذا ترك ليالي منى لا دم عليه، فَيُخَرَّج في ليلة مزدلفة كذلك».
3 ـ جاء في الأحكام السلطانية في مواضع ما يدل على عدم التحديد، ومنها:
أ) ما جاء في حكم تارك الصلاة، وفيه ما نصه: « ... نص على ضرب عنقه في رواية الجماعة: صالح، وحنبل، وأبي الحارث» ([188]).
ب) قال القاضي: «وأما الحج ففرض عند أحمد على الفور، فيتصور تأخيره عن وقته، وقد قال أحمد في رواية الجماعة، منهم: عبد الله، وإسحاق، وإبراهيم، وأبو الحارث: من كان موسراً وليس به أمر يحبسه، فلم يحج لا تجوز شهادته» ([189]).
4 ـ جاء في كتاب الانتصار في المسائل الكبار ([190])، لأبي الخطاب ([191])، في مواطن منه ما يدل على عدم التحديد كما سلف، ومنها:
أ) قال أبو الخطاب ([192]): «مسألة: صوف الميتة وشعرها وريشها طاهر. نص عليه في رواية الجماعة، فقال في رواية حنبل ... وفي رواية الجرجاني ([193]) ... وفي رواية الميموني ... ونحو ذلك روى غيرهم».
ب) وقال أيضا (ً [194]): «مسألة: سؤر الكلب نجس، ويجب غسله سبعاً إحداهن بالتراب. نص عليه في رواية الجماعة: صالح، والمَرُّوذِي، وابن منصور، وأبي داود، ومهنا ... ».
ج) وقال أيضا (ً [195]): « ... ونقل الجماعة: حرب، وأبو داود، وأبو طالب، وأحمد بن أبي عبدة، والحسن بن أحمد ([196]) ... ».
5 ـ جاء في المغني، لابن قدامة في مواطن ما يؤكد ذلك، ومنها:
أ) قال في مسألة دفع الزكاة للقريب الوارث كالأخوين اللَّذين يرث أحدهما الآخر ([197]): «ففيه روايتان: أحدهما: يجوز لكل واحد منهما دفع زكاته إلى الآخر، وهي الظاهرة عنه، رواها عنه الجماعة، وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن منصور ... ».
ب) وقال في مسألة الرجل يطلق امرأته ويختلفان في المتاع ([198]): «قال أحمد في رواية الجماعة، منهم: يعقوب بن بختان ... ».
6 ـ جاء في شرح العمدة، لابن تيمية ذكر هذا المصطلح في مواطن دون تحديد كما سلف، ومنها:
أ) قال ابن تيمية ([199]): «وإن كان هناك حائل يمنع رؤيته، وهو أن يكون دون مطلعه ومنظره سحاب أو قتر، يجوز أن يكون الهلال تحته قد حال دون رؤيته؛ فالمشهور عن أبي عبد الله ـ رحمه الله ـ أنه يصام من رمضان، ويجزئ إذا تبين أنه من رمضان، ولا يجب قضاؤه. نقله عنه الجماعة، منهم: ابناه، والمَرُّوذِي، والأثرم، وأبو داود، ومهنا، والفضل ابن زياد».
ب ـ وقال في مسألة تبييت النية في صوم رمضان ([200]): «قال في رواية الجماعة: صالح، وعبد الله، وإبراهيم، وابن منصور يحتاج في شهر رمضان أن يجمع في كل يوم على الصوم».
7 ـ جاء في أحكام أهل الذمة، لابن القيم ([201]) ما نصه: «وقد ذهب بعضهم إلى أنه يرث المسلم الكافر بالموالاة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، نص عليه في رواية الجماعة: حنبل، وأبي طالب والمَرُّوذِي، والفضل بن زياد ... ».
8 ـ جاء في الآداب الشرعية ([202]) نقلاً عن القاضي ما نصه: «وقال القاضي: هل يكره فصد العروق أم لا؟ على روايتين: إحداهما لا يكره؛ نص عليها في رواية الجماعة، منهم: صالح، وجعفر ([203]) ... ».
9 ـ جاء في النكت والفوائد السنية ([204]) ذكر هذا المصطلح من غير تحديد أيضاً في مواضع منها:
أ) قال ابن مفلح ([205]): «قوله: ولاحيض مع الحمل. نص عليه في رواية الجماعة: الأثرم، وإبراهيم الحربي، وأبي داود، وحمدان بن علي ([206]) وغيرهم ... ».
ب) وقال أيضا (ً [207]): «قال القاضي: نقل الجماعة: بكر بن محمد، ومهنا، وأبو طالب، وأحمد بن الحسن بن حسان ([208])، وصالح ... ».
جـ) وقال أيضاً ([209]): «نقل الجماعة: المَرُّوذِي، وأبو داود، وحرب، والميموني، لا تجوز شهادة بعضهم على بعض ... ». يعني أهل الذمة.
¥