تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قلت: رقم الحديث (1256) في الحج: باب فضل العمرة في رمضان.

وكذلك أيضاً: قال هذا لأم معقل بعد رجوعه إلى المدينة،كما رواه أبو داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام،عن جدته أم معقل قالت: لما حج رسول الله حجة الوداع، وكان لنا جمل،فجعله أبو معقل في سبيل الله، فأصابنا مرض،فهلك أبو معقل،وخرج رسول الله e ، فلما فرغ من حجه،جئته،فقال: ما مَنَعَكِ أن تخرجي معنا؟ فقالت: لقد تهيَّأنا،فهلك أبو معقل،وكان لنا جمل وهو الذي نحج عليه،فأوصى به أبو معقل في سبيل الله.

قال: ((فهلاَّ خَرَجْتِ عليه؟ فإنَّ الحج في سبيل الله،فأما إذ فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان،فإنها كحجة))

انظر زاد المعاد ج: 2 ص: 276 - زاد المعاد ج: 2 ص: 301 2 - ومنها: وهم آخر له،وهو أن خروجه كان يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة، وقد تقدم أنه خرج لخمس،وأن خروجه كان يوم السبت.

وقال الحافظ أبو الفداء ابن كثير في حجة الوداع بعد سوقه لحديث ابن عباس الذي في الصحيحين: فقوله: ((وذلك لخمس بقين من ذي القعدة)) إن أراد به صبيحة يومه بذي الحليفة صح قول ابن حزم في دعواه أنه عليه السلام خرج من المدينة يوم الخميس وبات بذي الحليفة ليلة الجمعة. وأصبح بها يوم الجمعة، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة.

وإن أراد ابن عباس بقوله: ((وذلك لخمس بقين من ذي القعدة)) يوم انطلاقه عليه السلام من المدينة بعدما ترجَّل وادَّهن ولبس إزاره ورداءه، كما قالت عائشة وجابر أنهم خرجوا من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، بعد قول ابن حزم وتعذَّر المصير إليه وتعيَّن القول بغيره، ولم ينطبق ذلك إلا على يوم الجمعة، إن كان شهر ذي القعدة كاملاً.

ولا يجوز أن يكون خروجه عليه السلام من المدينة كان يوم الجمعة، لما رواه البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال: صلى رسول الله e ونحن معه الظهر بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء، حمد الله عز وجل وسبح [وكبَّر] ثم أهلَّ بحج وعمرة.

وقد رواه مسلم والنسائي جميعاً، عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي

قلابة، عن أنس بن مالك أن رسول الله e صلى الظهر بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين.

وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن محمد – يعني ابن المنكدر – وإبراهيم بن ميسرة، عن أنس بن مالك أن رسول الله e صلى الظهر بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين.

ورواه البخاري عن أبي نعيم، عن سفيان – هو الثوري – به، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس به.

وقال أحمد: حدثنا محمد بن بكير، حدثنا ابن جريج، عن محمد بن المنكدر عن أنس قال: صلى بنا رسول الله e بالمدينة الظهر أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهلَّ.

وقال أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن المنكدر التيمي، عن أنس بن مالك الأنصاري، قال: صلى بنا رسول الله e الظهر في مسجده بالمدينة أربع ركعات، ثم صلى بنا العصر بذي الحليفة ركعتين آمناً لا يخاف في حجة الوداع. تفرد به أحمد من هذين الوجهين، وهما على شرط الصحيح.وهذا ينفي كون خروجه عليه السلام يوم الجمعة قطعاً.

ولا يجوز على هذا أن يكون خروجه يوم الخميس، كما قال ابن حزم، لأنه كان يوم الرابع والعشرين من ذي القعدة، لأنه لا خلاف أن أول ذي الحجة كان يوم الخميس، لما ثبت بالتواتر والإجماع من أنه عليه السلام وقف بعرفة يوم الجمعة وهو تاسع ذي الحجة بلا نزاع.

فلو كان خروجه يوم الخميس الرابع والعشرين من ذي القعدة، لبقي في الشهر ست ليال قطعاً، ليلة الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. فهذه ست ليال.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير