ـ[الموحد99]ــــــــ[31 - 07 - 03, 07:16 م]ـ
أخي الكريم والله الذي لا إله إلا هو أني لم اذكر فتوى اللجنة الدائمة لأُسكتك أو لاحرجك كلا والله
ولكن حتى نستفيد من علمهم وفهمهم
ولعل الاخوة يشاركون في الموضوع ويدلون بآرائهم
والمسألة تحتاج تأمل
أخي لم تجبني هل اطلعت على رد الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق على من منع التصوير بالكاميرا و الذي قد أثنى عليه الشيخ ابن عثيمين وقد ذكر انه في مجلة نسيت اسمها في عددين وهل هو هذا الذي على هذا الرابط أما لا؟؟؟
http://www.salafi.net/books/book18.html
والله يحفظكم
ـ[المقرئ.]ــــــــ[31 - 07 - 03, 07:50 م]ـ
أخي الموحد: مدارسة العلوم عند المتقدمين يطربون لها بل ويسهرون حتى بزوغ الفجر لذة واستمتاعا وما أنا وأنت إلا من هذا بإذن الله لكن للأسف الشديد هم في هذا الزمان ندرة فما إن تخالف أحدا منهم إلا ويغضب ويتشنج ويرميك بقلة العلم وعدم الفهم ويتهكم عليك بعبارات التصريح بها أيسر من التلميح لا أدري لماذا؟ أهو قلة العلم لأن من قل علمه صار عقله لا يحتمل إلا ما يعرف فقط
شجون أثرتها يا صديقي لما خفت أن أتهمك فكم من شخص تريد أن تبين له ضعف قوله والخطأ الذي هو فيه لكن يمنعك منه انفعاله وصراخه اتهامه لك واعلم أنه قع لي شيء كثير من هذا آثرت بعدها الانعزال وعدم النقاش
وأما سؤالك عن كتاب الشيخ علي عبد الخالق فقد اطلعت على مذكرة وليست كتابا اشتريتها قبل سنين من مكتب التصوير الذي عند مسجد شيخنا ابن عثيمين قدس الله روحه
أخوك ومحبك: المقرئ = القرافي
ـ[الجود]ــــــــ[01 - 08 - 03, 03:11 ص]ـ
أشكرك أخي الفاضل (المقريء_القرافي) على هذه المناظرة المفيدة فقد استفدت منها ووصيت بعض الأحبة بمشاهدتها. ومابقي لك الا الترجيح لأن هذه المناظرة الجميلة تدل على بحثك الطويل لهذه المسألة وفي الغالب قد يظهر لك القول الراجح الا اذا كانت وجهة نظرك عدم الترجيح لتكثر الفوائد من الاخوان.وعندي لك اقتراح أخي المقريء بأن تستمر بعرض مثل هذه المناظرات في جميع المسائل التي تستطيع عرضها في هذا الملتقى النافع.
ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[01 - 08 - 03, 04:36 ص]ـ
اخي العزيز المقرىء كلمة اقولها والله من كل قلبي أسأل الله ان يوفقك وان يزيدك علما وفهما و ان يكثر من امثالك و ان يخلص لنا ولك النية و ان ينفع بك الاسلام والمسلمين.
ولو انك بارك الله فيك واصلت في عرض مثل هذه المناظرات لكان فيها نفع عظيم سواء من ناحية المادة العلمية أو من ناحية أدب الحوار والمناقشة واحسان الظن.
وأقترح عليك موضع التامين.
وآخيرا اقول جزاك الله خيرا على توضيح راي الشيخ بن عثيمين لأني أضن أن كثيرا ممن ينقلون عن الشيخ هذه المسألة ينقلونها خطا.
ختاما ............ حفظك الله وبارك فيك وفي جميع الأخوة.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[01 - 08 - 03, 11:31 ص]ـ
أخي صاحب الجود: أنت على اسمك فقد جدت لأخيك بما لا يستحقه ولكن هو الجود والكرم سرني كثيرا تشريفك للموضوع وعجبت من قوة لمحك ودقة نظرك فأنا لن أذكر الترجيح لأسنثير الإخوان مما عندهم من الفوائد وثانيا أن يعلم أن المجال ليس مجال فتوى وإنما هو مدارسة ومن ظهر له قوة أي الرأيين فإن له إماما شامخا يستطيع تقليده وهو معلوم
أخي أبامحمد: جزاك الله خيرا على دعائك أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء
وأما طلبك في موضوع التأمين وهي من المسائل التي جلست فيها وقتا لبحثها ومعرفة مأخذ كل قول دون أن يؤثر علي عاطفة أو هوى ولا أكتمك أنا متردد في عرضهالأني لا أدري هل بحث في المنتدى أم لا ولا أريد تكرار الفوائد
أخوكم المحب لكم: المقرئ = القرافي
ـ[الموحد99]ــــــــ[12 - 08 - 03, 03:30 ص]ـ
بسم الله
الحمد لله
هذه بعض أقوال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مسألة التصوير الفوتوغرافي " الكاميرا "
أولاً:
الاحتياط الامتناع من ذلك " أي من التصوير بالكاميرا " لأنه من المتشابهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه 000 إلخ أنظر الفتاوى ج2 ص254
ثانياً:
التصوير بالآلات الحديثة فهذه الكاميرات نوعان:
1 - نوع يحتاج إلى تحميض وتعديل باليد فهذا إلى التحريم أقرب لأن الإنسان له فيها عمل بيده
2 - نوع فوري لا يحتاج الإنسان فيه إلى عمل فهذا لا يدخل في التصوير المحرم 000إلخ أنظر اللقاء المفتوح ج2 ص62 والفتاوى ج2 ص271 ص 285
ثالثاً:
التصوير بالآلة محل نظر واجتهاد لأنه لم يكن معروفاً على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين والسلف الصالح 000إلخ الفتاوى ج2 ص 265
رابعاً:
القول بالتحريم أحوط
والقول بحله أقعد 000إلخ ج2 ص265
خامساً:
الصور الفوتوغرافية الذي نرى أن هذه الآلة التي تخرج الصورة فوراً ليس للإنسان في الصورة أي عمل نرى أن هذا ليس من باب التصوير وإنما هو من باب نقل صورة صورها الله تعالى بواسطة هذه الآلة 000إلخ
سادساً:
يقول الشيخ رحمه الله تعالى:
يخفى على بعض الناس الفرق بين التصوير وبين اقتناء الصورة فيظن أنهما متلازمان وليس كذلك ولهذا فرق الفقهاء بينهما فقالوا:
يحرم التصوير
واستعمال ما فيه الصورة
فجعلوا التصوير شيئاً واستعمال ما فيه صورة شيئاً أخر
فنقول:
اقتناء الصورة لا يجوز إلا للضرورة 000إلخ اللقاء المفتوح ج2 ص 63
¥