تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[العقيدة]ــــــــ[14 - 08 - 03, 08:52 ص]ـ

كلمت شيخي حفظه الله اليوم وراجعت معه مسألة كلمتي "صورة" و"تماثيل" واخبرني بأنهما الإثنين واحد، فالتمثال صورة والصورة تمثال، والتفريق بينهما امر مُحدث احدثه المتأخرون ليبنوا عليها أحكاما، والمتقدمون لم يفرقوا بين الإثنين. انتهى

فالصورة قد تعني الصورة التي لها ظل او التي ليس لها ظل (كما بينا سابقا بالادلة) والتمثال قد يُقصد بها الصورة التي لها ظل او التي ليس لها ظل (كما بينا بالأدلة سابقا)، وقد يتضمن كل منهما الآخر. ويُعرف أيها المقصود من سياق الحديث.

فحديث (ولا تمثالا إلا طمسته) المقصود منه إما الصور التي لها ظل أو الصور التي ليس لها ظل، أو تتضمن الإثنين؛ فمن قال بأن المقصود هو الصورة التي لها ظل فقط فعليه بالبينة، فكما بينا سابقا "التمثال" يكون معناه الصورة التي ليس لها ظل ايضا، ومن قال بانه يشمل الإثنين فيؤيد قوله رواية (ولا صورة إلا طمستها). والله تعالى أعلم.

ـ[الموحد99]ــــــــ[14 - 08 - 03, 12:25 م]ـ

الأخ العزيز / حارث همام

تقول:

فماذا لو قال القرافي:

وفق الله المقرئ لكل مايحب الإله ويرضي .. نعم ألتزم، والأصل لاينخرم!

فإن قلت كيف وأصلك عام يشمل كل صورة؟ قلت: إلاّ ما استثناه الشرع من ذاك العموم، وقد علم من مدارك الشرع أن هناك صوراً مستثناة من التحريم كغير ذوات الأرواح مثلاً، ومنها كذلك صورة المرآءة فهي مستثناة من التحريم بالنصوص فقد كانوا ينظرون إلى المرأة وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذكراً يقولونه عندها، وهذا إقرار منه لصورتها، ويمكن أن يقال في الصورة التي تظهر على الماء نحواً من هذا، ولكن أين ما يخرج الصورة الفتغرافية من عموم النص؟ أترى القياس مع النص؟

فالجواب: مالفرق بين الكاميرا والمرآة؟ لا فرق والشريعة كما هو معروف لا تفرق بين المتماثلات هذا في نظري ما سيجيب به المقرئ

لكن الذي يظهر هو الفرق بينهما بما سبق ويزاد:

1 - الكاميرا يخرج منها أشعة مسلطة على الجسم المراد تصويره بخلاف المرآة

2 - الكاميرا مكونة من أجزاء مثل العدسة الحاجز والزر وعلبة الالوان الكيماوية و الفلم وأجهزة أخرى بخلاف المرآة

والله الموفق

ـ[المقرئ.]ــــــــ[19 - 08 - 03, 02:33 ص]ـ

أخي حارث همام رفع الله قدرك ما كان أخوك مستحقا لهذه الكلمات وفي عيني قول ابن الجوزي رحمه الله: لا تعجب من مدح الناس لك ولكن اعجب من ستر الله عليك "

أخي ما ذكره القرافي على لسانك وجيه جدا ولكن سيقول المقرئ ما يلي:

أخي القرافي سدده الله: كأنك رجعت الآن وسميت ما يخرج في المرآة صورة وقلت إنها مستثناة من عموم التحريم فالسؤال الذي يطرح نفسه ماهي علة الإستثناء وماهو سببه؟ ولذا سألناك قبل ماهو حد الصورة المحرمة؟ فأجبت هي كل ماله مثال فنقض عليك بالمرآة @ ثم قلت هو كل ما كان ثابتا فنقض عليك من وجوه @ ثم قلت هو كل ماله عمل ابن آدم فنقض عليك بأن المرآة فيها عمل لابن آدم @ إلى غير ذلك مما ذكر

ثم انتبه لما سأقوله لك وكرره أكثر من مرة: عندنا أصلان الأول تحريم الصور التي فيها مضاهاة لخلق الله كالمرسومة باليد والمنقوشة واستثني من المرسومة باليد الممتهنة عند الجماهير

والأصل الثاني: هو جواز صنع المرآة وجوزاز النظر فيها مع أنها تخرج صورة

فهذان أصلان نتفق عليهما أليس كذلك؟

قال القرافي: بلى وماذا تريد من هذا

قال المقرئ: أصلان متفق عليهما عموم تحريم الصور التي فيها مضاهاة وعموم جواز ماكان من قبيل المرآة كالأجسام الصقيلة والعاكسة لنفس الخلقة

فبأيهما تلحق وليس كما قلت [أترى القياس مع النص] بل هذه تدخل تحت مسألة أصولية مشهورة وهي في باب العموم تحت باب الأدلة التي يخص بها العموم وهي مسألة نافعة جدا

اختلف أهل الأصول في مسألة قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر وفيه ثلاثة أقوال قيل يخص وهو قول الأكثر ورجحه ابن قدامة وقيل لا يخص وقيل بتفصيل جيد وهو يقدم جلي القياس على العموم دون الخفي فمثلا: قول الله تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا "

هذا عام في كل بيع ثم ورد النص بتحريم الربا في البر بعلة الكيل عند بعض أهل العلم فنأتي إلى الرز هل نقيس تحريمه على البر وهو قياس نص خاص يخص به تحليل عموم البيع

فنرجع إلى مسألتنا عندنا تحريم الصور التي فيها مضاهاة لخلق الله وعندنا جواز النظر في المرآة وصنعها وكل الأجسام الصقيلة فنأتي إلى الكاميرا من قال إنها تقاس على المرآة فهو قياس نص خاص عارض عموم نص آخر وهو يخصص العموم ومن قال بالتفصيل بين جلي القياس وبين خفيه فلا ريب في نظري أن إلحاقه بالمرآة أقرب من إلحاقه بالصور المرسومة وهو قياس جلي باعترافك أيها القرافي

ومن قال بأنه لا يخص العموم فنقوم بنقض العموم عليه في تحريم الصور من خلال الصور الجائزة ونقول هذا عام مخصوص بالصور المحرمة وهي المقصودة في الأمر بطمسها وهي المقصودة بمنع دخول الملائكة في البيت الذي هي فيه أ. هـ أنتظر تعقيبك يا حارث همام

وأما أخي صاحب العقيدة فقد أجبت عما ذكرت في هذا الرد

وأما أخي الموحد فأهلا بك وبفوائدك وأشكرك بحق على إثراء الموضوع وألتمس منك المواصلة لأنني أستفيد منك فلا تبخل على أخيك

وقولك: [لكن الذي يظهر هو الفرق بينهما بما سبق ويزاد:

1 - الكاميرا يخرج منها أشعة مسلطة على الجسم المراد تصويره بخلاف المرآة

2 - الكاميرا مكونة من أجزاء مثل العدسة الحاجز والزر وعلبة الالوان الكيماوية و الفلم وأجهزة أخرى بخلاف المرآة]

يا أخي هذه ليست فروق فقهية بل هي فروق صنائعية وبإمكان المخالف أن يقول لك:

المرآة لا تعمل إلا بوجود الضوء والنور

والمرآة تتكون من تراب ومواد معدنية ووووو إلى غير ذلك هذه ليست فروقا الفروق هي أن الصور المحرمة فيها مضاهة وهذه ليس فيها مضاهاة

ثم إنني أقول لكل من أراد أن يتكلم عن هذه المسألة لابد أن يضع أصولا لها وهي:

ماهو حد الصورة المحرمة ويفسر هذا الحد فإنه إذا فعل ذلك أعتقد أنه سيجد لغز المسألة وملحظها ويعذر من خالفه

وبانتظار فوائدكم

أخوكم المحب: المقرئ = القرافي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير