تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه (أحد المبشرين بالجنة) فتح العراق وجعل مقره في إيوان كسرى، وجعله مصلى يصلي فيه هو وبقية الصحابة، ومن حولهم التماثيل والصور الحائطية الكبيرة، فلا طمسوها ولا أزالوها. وما أنكر ذلك عليه أحد رغم شهرته. فهذا إجماع متحقق من الصحابة على عدم وجوب طمس الصور التي لا يخشى أن يقدسها أو يتبرك بها أحد. ويسعنا ما وسع الصحابة رضوان الله عليهم. ولا فرق بين الرسمة والصورة الفوتوغرافية وصورة الفيديو، كله يخضع لنفس التفصيل: إن كان يخشى أن يقدس فهو حرام، وإلا فهو جائز. والله الموفق للصواب.

ـ[حارث همام]ــــــــ[14 - 10 - 03, 10:46 م]ـ

قال القرافي: سدد الله المقري وأجرى عليه من فيض علمه بحاراً تجري ..

لقد كان جوابكم دقيقاً موجهاً إلى قلب الإشكال (وهو مسألة القياس مع النص العام)، وما رجحتموه من أقوال حول المسألة الأصولية هو ما ندين الله به منذ أزمان والحمد لله الكريم المنان.

ولكن يبقى في تحبيركم مقال، فهنا أصلان نتفق عليهما، أما الأول فقد جاءت النصوص به وهو: الصورة التي فيها مضاهاة فهي محرمة (أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون (أو يضاهون) بخلق الله).

والثاني المستثنى وهو صورة المرآة.

وهذا أسلم به، وبغض النظر عن علته الآن، لعلكم توافقون على أن صورة المرآة ونحوها فيها مضاهاة ولكنها مستثناة.

وعلى كل: كل صورة فيها مضاهاة، وليس معتبراً في تحقيق معنى المضاهاة قصد المصور، فالمضاهاة هي المحاكة في لغة العرب وهي أبلغ في الكاميرا والمرآة، أما المرآة فقد أشارت النصوص إلى استثناها وفي كلام البرهان ما يغني وزيادة.

وليكن النقاش حول مناط الحكم وهو المضاهاة ولنقصر الكلام حوله فهو ظاهر أما عدم دخول الملائكة فمسألة قابلة للأخذ والرد وقد تتباين فيها الأفهام كثيراً ولاسيما أن النصوص قيدت الصورة بصورة التمثال كما في الصحيح وغيره.

أما الكاميرا فصورتها مضاهاة، ويبقى السؤال هل تلحق هذه المضاهاة بصورة المرآة؟ -وليعذرني هنا أخي البرهان فقد قد قرأت تحبيره حول إطلاق اسم الصورة ولعل الصواب إطلاق الشارع على نحو ما يكون في المرآة اسم الصورة ولا يصح تخصيص المعنى الشرعي بغير دليل ظاهر كما أنه لايلزم من إتيان نص خاص نفي ما عداه فيتصور بناء عليه التعارض بينه وبين غيره -

ويبقى الكلام عن اعتبار الفروق وتحديد العلة الجامعة

أما الفروق بين المرآة والكاميراً فلا ينكرها عاقل، فضلاً عن المقري الفاضل، ولكن هل هذه الفروق معتبرة أم أن مناط الحكم بعيد عنها؟

وعليه فإن صح أن الفروق معتبرة فالقياس قياس مع الفارق وهو قياس في مقابل النص (العام)، وإن لم تكن معتبرة فالقياس صحيح ويصح به التخصيص.

وأترك المجال للمقرئ ليفيدنا حول ما ذكره البرهان من فروق تتعلق بمناط الحكم.

======================================

أخي محمد الأمين: دعوى الإجماع عريضة، والأصل النص والأصل عمل الصحابة بالنصوص، وعدم النقل ليس نقلاً للعدم فينتقل عن الأصل به.

ـ[برهان]ــــــــ[15 - 10 - 03, 12:46 ص]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين

. فهذا إجماع متحقق من الصحابة على عدم وجوب طمس الصور التي لا يخشى أن يقدسها أو يتبرك بها أحد.

أولاً: من أين لك هذا الإجماع؟

ثانياً: الحجة في قوله وفعله صلى الله عليه وسلم - بالإجماع-

ثالثاً: أما الاحتجاج بقول أو فعل الصحابة -رضي الله عنهم-،

فيشترط فيه أن لا يكون معارضاً بنص ثابت،

ولدينا نصوص متواترة قولية وفعلية في تحريم الصور والتصوير ...

ـ[أخوكم]ــــــــ[15 - 10 - 03, 04:58 م]ـ

الأخ الكريم المقرئ حفظه الله تعالى

جزاك الله كل خير، وسأقدر لك صعوبة أن تكرر الجواب والإحالة لما يتكرر من إيرادات سبق الجواب عليها والإصابة فيها، فليتهم _ حفظهم الله تعالى _يراجعوا كلامك بتجرد، متذكرين أنه كما في تحليل الحرام من تجرؤ فكذلك في تحريم الحلال تجرؤ. فلنتورع عن الأمرين.

أسأل الله العظيم أن يرحمنا جميعا

ـ[محب أهل العلم]ــــــــ[15 - 10 - 03, 09:36 م]ـ

كيف فهم الصحابة حديث (إلا رقما في ثوب) فهو فصل النزاع!

فهموا حديث لاتدخل الملائكة بيتا فيه صورة (أن المراد هنا التمثال)

وقوله (إلا رقما في ثوب) أي إلا صورة مرقومة في ثوب! أي ليست بتمثال

ولذلك صح عن بعض الصحابة أن نقش خواتمهم كان رجل يحمل سفيين

ولم ينكر عليه أحد

وأقوى حجة في الباب هو حديث عائشة الذي في الباب! ومن تدبر ألفاظه وجدها متضادة ولا يمكن الجمع بينها أبدا!

-فمرة رأت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم

- ومرة أمتنع عن الدخول

ومرة أن ذلك كان في صلاة!

والحديث واحد!!!

هذه أشارات لمن أراد البحث في المسألة،

والله أعلم بالصواب

ـ[برهان]ــــــــ[15 - 10 - 03, 10:22 م]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أخوكم

متذكرين أنه كما في تحليل الحرام من تجرؤ فكذلك في تحريم الحلال تجرؤ. فلنتورع عن الأمرين.

أولاً:

لم نأت بجديد!

نحن نناقش مسألة أفتى فيها العلماء،

وهي خلافية،

وما المناظرة إلا محاولة للترجيح .. بالعودة إلى النصوص،

فأين التجاوزات أخي "أخوكم" في "تحريم الحلال"؟

علماً بأن الكثير من العلماء .. ومن كبارهم .. أفتوا بتحريم التصوير كله.

ثُانياً:

ثم قولك:

"والإحالة لما يتكرر من إيرادات سبق الجواب عليها والإصابة فيها "

أقول:

طرحنا مشكلة المناط .. وبيننا خطأ في التخريج ..

فهل سبق مناقشة ذلك في المناظرة؟ وأين؟

ثالثاً:

كيف يمكن قياس التصوير الفتوغرافي على المرآة

مع وجود فروق مؤثرة؟!!!

... القياس فاسد ...

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير