تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والذبائح في الحج يمكن تنظيمها وتحصيل مقصود الشارع منها من الأكل وإطعام فقراء الحرم والتوسعة عليهم والسلامة مما قد يحدث بسبب إلقاء لحومها ونتنها من أضرار صحية ومن ذهابها وعدم الانتفاع بها إذا اتبعت الطرق السليمة التي تتمشى مع حكمة الدين ولا تتنافى ومقاصده الشريفة وتشريعه الحكيم، فمن ذلك: نقل ما يفضل عن هذه اللحوم إلى فقراء الحرم في مكة وضواحيها وتوزيعها عليهم، فإن في مكة فقراء كثيرين لا يصل إليهم شيء من هذه اللحوم ولا ينتفعون بشيء منها، ومن ذلك ذبح بعض الحجاج هديه في مكة يوم النحر وأيام التشريق وعدم تخصيص منى بالذبح، فإن ذلك سائغ، كما يدل له حديث " كل منى منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر" رواه أبو داود. والسنة هي ذبح هدي الحج في منى باتفاق العلماء.

وبعمل ما ذكرناه من نقل هذه اللحوم وتوزيعها على فقراء الحرم وذبح بعض الهدايا في أيام النحر في مكة يحصل بعض مقصود الشارع من ذبح هذه الهدايا وهو إطعام فقراء الحرم من لحمها والتوسعة عليهم في ذلك،ويسلم من إضاعة هذه اللحوم وعدم الانتفاع بها، ووجود النتن الحاصل بسبب إلقائها كما هو موجود في هذه الأزمان.

أما إذا فضل شيء من لحوم الهدايا والأضاحي في الحج بحيث لم تؤكل ولم تدخر ولم يمكن إطعامها وتوزيعها على الفقراء وحفظت في ثلاجات ونحوها ووزعت على فقراء الحرم فلا بأس بذلك.

وأما بيع الهدايا والضحايا فيجوز بيعها في حق من ملك تلك اللحوم بصدقة عليه بها أو إهداء إليه منها.

أما صاحب الهدي الذي ذبحه قربة إلى الله عز وجل فلا يجوز له بيع شيء من ذلك.

وفي حفظ هذه اللحوم مصلحة ظاهرة،والشريعة المطهرة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.

وترك هذه اللحوم مطروحة على الأرض بدون انتفاع بها فيه إضاعة لهذه اللحوم،وضرر من الناحية ا لصحية مما يتنافى مع حكمة الدين.

ولكن يجب أن يكون للحجاج الحرية المطلقة في لحوم هداياهم أكلا وصدقة وادخاراً، ويذبح في أي موضع أراد الذبح، وتقوم البلدية بدرس الطريقة الكفيلة بدفع الضرر بسبب ما يلقى من الفرث والدماء والسواقط، وذلك: إما بدفنه، أو نقله بسرعة إلى مكان بعيد عن منى.

ولا يؤخذ للحفظ إلا ما فضل عن حاجة الناس ..

أما قيام " شركة وطنية" أو غير وطنية في هذا العمل فلا يجوز شرعاً، وأعمال الشركات معظمها مبني على أمور مخالفة للشرع، وستحرص الشركة التي ستقوم بهذا العمل على نجاح شركتها، وعلى تحقيق أرباحها، مما يدعوها إلى عدم الاقتصار على مايلقى، بل ربما حداها حرصها إلى أخذ اللحوم من أيدي الناس بحجة أنها قامت بهذا العمل لحفظ الصحة وللمصلحة العامة، فلا يجوز السماح لشركة أياً كان نوعها بالدخول في هذه الشئون، لأنها عبادات محضة، مع ما يترتب على ذلك من الضرر وسوء العاقبة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

محمد بن إبراهيم (ص ـ ف 1279 في 30/ 11/1377هـ)

(1325 ـ قيام الشركات بجمع لحوم الهدايا والضحايا وبيعها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،وبعد:

فقد جرى الاطلاع على الاقتراح الموجه إلى جلالتكم من خادمكم تركي العطيشان، المرفق بخطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء رقم 385 وتاريخ 8/ 1/1381هـ حول ملاحظاته على لحوم الفدي والأضاحي في منى وقت الحج، ورغبتكم الإفادة عما نراه تجاه ما ذكر.

ونفيد جلالتكم أن ماأبداه في معروضه المذكور غير وجيه، إذا المسألة مسألة نسك ومشاعر، وليست مسألة تجارة، والأصل في الهدايا والضحايا أن يأكل منها المهدي ويتصدق ببعضها ويهدي البعض الآخر.ولو جعل على شكل شركة لأضرت بالمساكين الفقراء الذين هم من أهم المقاصد التي لأجلها شرع الهدي، فالشركة تريد أن تجمع لنفسها وتربح،وتبذل ما في وسعها لتجمع أكبر عدد ممكن من الهدايا والأضاحي لتكسب منه الربح الكثير، وهذا ينافي الحكمة التي لأجلها شرع هذا النسك، وقد ينجم عن شركة كهذه أضرار عظيمة: من منع الفقراء ما يستحقون، وتهاون الناس بهذه الشعيرة ا لعظيمة،وضعفها في نفوسهم. أما الاعتناء في أمر هذه الذبائح، وعمل ما من شأنه حفظها من الضياع، ومنع الأضرار التي تنجم عنها من روائح وأوساخ، وما يحدث نتيجة لذلك من الأمراض، وحفظ ما يتبقى من

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير