اللحوم وتوزيعه على فقراء الحرم مما لا يتنافى مع الحكمة الشرعية: فهذا حسن لا يترتب عليه ضرر. وفق الله جلالتكم وأرشدكم إلى ما يحقق المصلحة الدينية والدنيوية. والله يحفظكم ().
(ص ـ ف 641 وتاريخ 1/ 6/1381هـ)
(1326 ـ وإذا نحر الهدي فيفرقه على محاويج الحرم، سواء من أهل الحرم الساكنين فيه، أو غيرهم من الحجاج، أو غيرهم. وتفريقه هو الأولى، فيكون قد أوصله إلى مستحقه مع كمال اليقين، فإن لم يفرقه فبعد ما يذبحه يُمَكِنُ ساكن الحرم منه. (تقرير)
(1327 ـ الحلق عبادة وهو أفضل. ووجه كون حلقه عبادة أن شعره محبوب إليه متخذه للجمال، فإذا جاد بشعره فهذه قربة. (تقرير)
(1328 ـ بعض الذين يتولون القص يدور دوارة على الرأس. هذا ليس شيئاً، إنما هو على بعض المذاهب أنه ثلاث، بل على المذهب الراجح عند الشافعية أنه يكفي شعرة واحدة، ذكره ابن كثير في التفسير. والصواب أنه لابد من الإتيان على جميعه وإن لم يكن على كل شعرة شعرة. (تقرير)
(1329 ـ وفعل ابن عمر أنه إذا حج أو اعتمر قبض لحيته فما فضل أخذه لا يحتج به، لأنه روى النهي عن قصها ـ انظر الفتوى الصادرة برقم (1119 في 14/ 5/1388هـ).
(1330 ـ ترك الحلق والتقصير ناسياً أو جاهلاً وسافر إلى بدله)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بن إبراهيم بن رميح سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المتضمن السؤال عن المسألتين الآتيتين. وقد جرى تأملهما، والجواب عليهما بما يلي:ـ
أما" المسألة الأولى" وهي ترك الحاج الحلق أو التقصير ناسياً أو جاهلاً وسفره إلى بلده بعد تمام المناسك غير الحلق أو التقصير.
والجواب: أن الحلق أو التقصير نسك لا يتعين أن يفعله في مكة وما حولها، ولا أن يوالي بينه وبين بقية أعمال الحج، ولا أن يوقعه في أيام منى. فعلى هذا يحلق أو يقصر متى ذكر إن كان ناسياً، أو متى علم إن كان جاهلاً في أي محل كان، ولا شيء عليه إن لم يكن فعل شيئاً من محظورات الإحرام ().
(ص ـ ف 14278 في 22/ 11/1381هـ)
(1331 ـ طاف بعد نصف الليل قبل الرمي)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة العمار سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على الاستفتاء الموجه إلينا منكم عن أربع مسائل:
الأولى: إذا كان الحاج بمزدلفة ليلة جمع فأفاض من أراد الإفاضة بعد نصف الليل فطاف قبل الرمي هل في ذلك بأس؟
والجواب: لا يظهر لنا في ذلك بأس " فما سئل صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج " ().
(ص ـ ف 4264 في 16/ 11/1387هـ)
(1332 ـ الخطب في الحج)
بعهم يذكر خطبة في اليوم الثامن يبين فيها أحكام الحج، لكن لم يقم على هذه الخطبة الرابعة دليل. (تقرير)
(1333 ـ اذا كان مريضاً ومسكنه في جدة فكيف يطاف به؟)
وأما مسكنه في جدة من الحجاج وكان مريضاً. فهذا يطاف به محمولاً،ويسعى به في سيارة ونحوها أو محمولاً إذا كان لا يستطيع الطواف والسعي ماشياً ().
(ص ـ م في 12/ 12/1376هـ)
(1334 ـ حجت وحاضت قبل طواف الافاضة هل توكل؟)
" المسألة الثانية ": عن امرأة حجت وحاضت قبل طواف الإفاضة ولما أراد رفقتها السفر إلى بلادهم وكلت وليها يطوف عنها طواف الإفاضة ويسعى عنها ففعل،وسافروا إلى بلدهم: فهل تصح الوكالة في مثل هذا؟ مع العلم أن هذه الحجة نفل.
والجواب: ظاهر كلام الفقهاء جواز مثل هذا إذا كان الحج نفلاً،والذي وكلته قد حج تلك السنة وفرغ من أعمال الحج، ولا سيما عند الحاجة. والله أعلم والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 3795 ـ 1 في 19/ 12/1388هـ)
(1335 ـ يكفي طواف الافاضة عن طواف القدوم)
قوله ... الإمام واختار الأكثر أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل ـ يطوفان للقدوم ثم للزيارة، وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة.
¥