تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[03 - 04 - 06, 01:37 ص]ـ

رسائل ابن حزم - (ج 1 / ص 288)

قد صح في إجماع الأمة المنقول بالكافة الذي يصحبه العمل عند كل فرقة وفي أهل كل نحلة من نحل أهل القبلة - حاشا طائفة يسيرة من الخوارج لا يعتد به - أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بكفر بعد إيمان، أو نفس بنفس، أو بمحاربة لله ورسوله يشهر فيها سيفه ويسعى في الأرض فسادا مقبلاً غير مدبر، وبالزنا بعد الإحصان

ـ[سيف 1]ــــــــ[05 - 04 - 06, 12:48 ص]ـ

(يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).

ما هذا الاتهام الخطير!!؟ والتشهير والقذف في حق عالم كبير من علماء الأمة الإسلامية عرف بعشرات المؤلفات والبحوث والمحاضرات والملتقيات، واستطاع أن يقدم ويعرف بأصول الشريعة وفروعها مقابل تحديات القوانين العلمانية والغربية، وسدَّ ثغرة كبيرة في ذلك، ولا يستغني الطلابُ في الجامعات والباحثون في مشارق الأرض ومغاربها عن كثير مما كتب.

لما قرأت هذا القذف فزعت إلى كتابه (الجريمة) وقلبته فلم أجد شيئا مما إدعى فيه صاحبه وبنى عليه الآخر. ورجعت أيضا إلى كتابه (العقوبة) فوجدته قد ذكر حد الرجم في صفحة 73 وما بعدها (دار الفكر العربي) فلم أجد شيئا من هذا .... بل وجدت ما يناقضه تماما فهو يقر مذهب الجمهور، وزاد بذكر أدلة عليه من التوراة!

أليس يلزم حَدٌّ أو تعزيرٌ فيمن تجرأ على مثل هذا العمل في حق عالم كبير وأصاب أقواماً كثيرين بجهالة، وشهَّر به على عامة الناس يقرؤونه فيفتنهم ...

وددت لو كنت إحدى بناته، وبين هذا هويتَه لأرفع ضده دعوى قذف في المحاكم ليجازى بما يستحق!!

الروية الروية فربما جهلت ما علمه غيرك

ـ[عادل البيضاوي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 01:12 ص]ـ

المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة وآية الرجم

لآية الرجم في حياة المسلمين قديماً وحديثا تاريخ حافل بالطرائف والنوادر، بحيث لو جمعت في كتاب، لكان من أمتع الكتب وأوسعها، وأندرها وأجدرها بالقراءة المرة تلو المرة، ولا أريد هنا تكرار ما أكل عليه الدهر وشرب، وصار في حكم محفوظات الأطفال، وإنما أدعو للوقوف مليا أمام ما حكاه الشيخ القرضاوي في مذكراته عند حديثه عن مؤتمر ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة في مدينة البيضاء في ليبيا عام (1972). قال تحت عنوان (أبو زهرة يفجر قنبلة): وفي هذه الندوة فجر الشيخ أبو زهرة قنبلة فقهية، هيجت عليه أعضاء المؤتمر، حينما فاجأهم برأيه الجديد. وقصة ذلك: أن الشيخ رحمه الله وقف في المؤتمر، وقال: إني كتمت رأيًا فقهيًّا في نفسي من عشرين سنة، وكنت قد بحت به للدكتور عبد العزيز عامر، واستشهد به قائلا: أليس كذلك يا دكتور عبد العزيز? قال: بلى. وآن لي أن أبوح بما كتمته، قبل أن ألقى الله تعالى، ويسألني: لماذا كتمت ما لديك من علم، ولم تبينه للناس? هذا الرأي يتعلق بقضية "الرجم" للمحصن في حد الزنى، فرأى أن الرجم كان شريعة يهودية، أقرها الرسول في أول الأمر، ثم نسخت بحد الجلد في سورة النور. قال الشيخ: ولي على ذلك أدلة ثلاثة: الأول: أن الله تعالى قال: "فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب" [النساء: 25]، والرجم عقوبة لا تتنصف، فثبت أن العذاب في الآية هو المذكور في سورة النور: "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" [النور: 2]. والثاني: ما رواه البخاري في جامعه الصحيح عن عبد الله بن أوفى أنه سئل عن الرجم .. هل كان بعد سورة النور أم قبلها? فقال: لا أدري. فمن المحتمل جدًّا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التي نسختها. الثالث: أن الحديث الذي اعتمدوا عليه، وقالوا: إنه كان قرآنًا ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة والحكم باق? وما قيل: إنه كان في صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله منطق. وما إن انتهى الشيخ من كلامه حتى ثار عليه أغلب الحضور، وقام من قام منهم، ورد عليه بما هو مذكور في كتب الفقه حول هذه الأدلة. ولكن الشيخ ثبت على رأيه. وقد لقيته بعد انفضاض الجلسة، وقلت له: يا مولانا، عندي رأي قريب من رأيك، ولكنه أدنى إلى القبول منه. قال: وما هو? قلت: جاء في الحديث الصحيح: "البكر بالبكر: جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب: جلد مائة، ورجم بالحجارة". قال: وماذا تأخذ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير