تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل أجمع العلماء على هذه القاعدة الأصولية أم لا؟

هل هذا هو رأي الجمهور أم لا؟

هل قال بذلك الإمام الفلاني أم لا؟

هل هناك قائل بهذا القول أم لا؟

وهكذا ..

أما كون هذا الرأي معتبرا أم لا؟ = فهذا يتوقف على دليل هذا القول

فقد يكون القول ساقطا لظهور شدة ضعف دليله الذي بُني عليه

وقد اتفق جمهور علماء أصول الفقه على أن الإجماع إنما يتحقق بجميع مجتهدي الأمة

فالقول بأن مخالفة الواحد لا تضر تحقق الإجماع = هذا قول ساقط ظاهر البطلان

لماذا؟

لما يلي:

1 - حجية الإجماع إنما تأتي من وجود قول واحد في المسألة

وحيث أن الأمة لا تجتمع أبدا على ضلالة

وحيث أنه من المُحال خلو عصر من ناطق بالصواب

فيلزم من ذلك قطعا أن يكون هذا القول الواحد هو الحق

2 - فحجية الإجماع تأتي من أنه من المحال اجتماع الأمة على ضلالة

ومع وجود المخالف = لا تكون الأمة مجتمعة على ضلالة

3 – وحجية الإجماع تأتي أيضا من أنه من المُحال خلو عصر من ناطق بالصواب

ومع وجود المخالف = لا يتحقق خلو العصر من ناطق بالصواب

=================

أما بخصوص أن الأفضل تعميم الموضوع ليشمل الظاهرية:

فلعلك لم تمر على قولي سابقا فيما نقلته عن الإمام الزركشي وغيره:

اقتباس:

مَسْأَلَةٌ (هَلْ يُعْتَبَرُ بِخِلَافِ الظَّاهِرِيَّةِ فِي الْإِجْمَاعِ)؟

ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ، وَالْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ، وَنَسَبَهُ إلَى الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِ مَنْ أَنْكَرَ الْقِيَاسَ فِي الْحَوَادِثِ الشَّرْعِيَّةِ، وَتَابَعَهُمْ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَالْغَزَالِيُّ، قَالُوا؛ لِأَنَّ مَنْ أَنْكَرَهُ لَا يَعْرِفُ طُرُقَ الِاجْتِهَادِ، وَإِنَّمَا هُوَ مُتَمَسِّكٌ بِالظَّوَاهِرِ، فَهُوَ كَالْعَامِّيِّ الَّذِي لَا مَعْرِفَةَ لَهُ ..

قَالَ النَّوَوِيُّ فِي بَابِ السِّوَاكِ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ ": إنَّ مُخَالَفَةَ دَاوُد لَا تَقْدَحُ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْمُخْتَارِ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ وَالْمُحَقِّقُونَ، وَكَذَا قَالَ صَاحِبُ " الْمُفْهِمِ " جُلُّ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ، بَلْ هُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْعَوَامّ، وَإِنَّ مَنْ اعْتَدَّ بِهِمْ فَإِنَّمَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّهُ يَعْتَبِرُ خِلَافَ الْعَوَامّ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ، وَالْحَقُّ خِلَافُهُ.

وَذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّهُمْ فِي الشَّرْعِيَّاتِ كَالسُّوفِسْطَائِيَّةِ فِي الْعَقْلِيَّاتِ، وَكَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ: لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ، وَلَا يُؤْنَسُ بِوِفَاقِهِمْ

فالخلاف بيني وبينك إنما هو في عنوان الموضوع

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه

18/ 07/06, 04:22 04:22:36 PM
عبد الرحمن السديس
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 27/ 03/03
محل السكن: الرياض
المشاركات: 1,833

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير