ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[17 - 11 - 06, 10:57 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل
وجزاك بمثله
ولكن ألا ترى أن كلام ابن مضاء وكلام الظاهرية في إنكار علل النحو قد انقرض الآن؟
الرأي يقضي باحتمال عدم انقراضه
فانه ما يزال يوجد من ينتحل مذهب اهل الظاهر في الفروع فلا يبعد ان تكون اقوالهم في النحو حية الى اليوم
هل تعرف أحدا على وجه الأرض يدرس النحو من كتب الظاهرية؟
لا اعرف
والحكم في هذا المسالة بعينها ينبغي ان يكون مبنيا على التتبع والاستقراء التام
وعدم العلم بالشيء لا يلزم منه عدمه
والسؤال الذي يتجه عند ذكر الظاهرية هنا هو:
هل خلاف الظاهرية يعتد به في النحو و ينقض به الاجماع في مسائله؟
ام ان خلافهم لا يعتد به فلا ينقض به؟ كما هو حال خلافهم في مسائل الفقه واصوله عند كثير من العلماء.
ارجو الافاده اثابكم الله.
ـ[ابن السائح]ــــــــ[17 - 11 - 06, 12:31 م]ـ
ولكن ألا ترى أن كلام ابن مضاء وكلام الظاهرية في إنكار علل النحو قد انقرض الآن؟
هل تعرف أحدا على وجه الأرض يدرس النحو من كتب الظاهرية؟
أخي أبا مالك
ترددت كثيرا منذ رأيت كلامك هذا قبل أن أكتب ما ستراه
لكنني رأيت الخيرة في إخبارك بالواقع
وهو أنني قد حضرت دروسا في النحو وبعض فنون اللغة عند منكرٍ لعلل النحو هادمٍ لنظرية العامل شديد الانتصار لابن مضاء
لكن كان هذا قبل عشر سنين
ولست أدري هل ما زال على مذهبه ذاك أم تخلى عنه بعد طول مكافحة عنه ومنافحة
لكن أرجوك لا تسألني من هو وما هو؟:)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 11 - 06, 12:57 م]ـ
لا اعرف
والحكم في هذا المسالة بعينها ينبغي أن يكون مبنيا على التتبع والاستقراء التام
وعدم العلم بالشيء لا يلزم منه عدمه
أحسن الله إليك أخي الكريم
وهل تظن أخاك الضعيف من أهل الاستقراء الناقص فضلا عن الاستقراء التام؟
وأما أن (عدم العلم بالشيء لا يلزم منه عدمه) فهو كلام صحيح، ولكنه لا يؤثر شيئا في أي مسألة من مسائل العلم، فيبقى الحكم بالعدم ما لم يأتِ من يخبرنا بضده.
وقد فعلَ ذلك أستاذُنا (ابن السائح) بالفائدة النفيسة التي ذكرها.
ولا أستطيع أن أخالف أمره بالسؤال عن عين هذا العالم، ولكني أشعر وأحزر أنه من جهة اليمن (ابتسامة)!
وسؤالي شيخنا الفاضل (ابن السائح) لن يكون عن عين هذا الشخص، ولكن هلا أخبرتني عن الكتاب الذي درستموه؟ لأني في الحقيقة لم أقف على كتاب واحد في النحو مبني على نظرية ابن مضاء.
وهذا وحده كافٍ في هدم مذهبه فيما أرى.
ـ[ابن السائح]ــــــــ[17 - 11 - 06, 01:42 م]ـ
أستاذي الكريم أبا مالك
لا تكن علي عونا لجمعية (الإحراج والإخراج):)
لم يكن ذاك النافي لعلل النحو الهادم لنظرية العامل يتقيد بكتاب
بل كان يجمع جراميزه ويحشد دلائله من بعض الدراسات التي زُبِرَتْ بمصر قبل عقود
ولعلك تجمع جراميزك (أنت أيضا وأنت جذيلها المحكك وعذيقها المرجب) فتفيدنا بسرد ما وُضِع من الزُّبُر في هذه المعضلة التي تخلب الألباب وتُذهل عن الصواب
وقد مضى علي وقت طويل أعتقد مذهب ابن مضاء أقوى المذاهب وأصح المشارب
ومن الصعب على من عَلِق بعقله مذهب أهل الظاهر أن يرجع عنه
لكن اطمئنَّ فقد منّ الله علي بالتخلي عن ذاك المذهب وجاوزت مدة النقاهة بسلام
فلا تجزع:)
ـ[ابو عبدالحكيم التميمي]ــــــــ[19 - 11 - 06, 06:35 م]ـ
يضاف إلى ماذكره الإخوة:
أن ابن عباس -رضي الله عنه- كان لا يرى القول بالعول.
قال ابن قدامة في المغني "وَلَا نَعْلَمُ الْيَوْمَ قَائِلًا بِمَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فِي الْقَوْلِ بِالْعَوْلِ , بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ "
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 11 - 06, 04:51 م]ـ
الظاهرية يقولون به
ـ[سيف 1]ــــــــ[28 - 11 - 06, 08:08 ص]ـ
سؤال شيخنا الكريم
من هذا الذي شذ في مسألة دية المرأة وجعلها كالرجل حيث أن الموضوع طرح في المنتدى عدة مرات ولم يأت أحد بهذا القول الا عن الأصم وابن علية و المعروف اجماع الصحابة على خلافه
جزاك الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - 11 - 06, 04:07 م]ـ
= اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة
يذكر في ذلك قول عن الشعبي أنه لا تلزم الطهارة لصلاة الجنازة، وينسب ذلك للشافعي أيضا، وهو غلط عليه كما قال بعضهم، ثم استقر الإجماع على اشتراط الطهارة في ذلك.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - 12 - 06, 09:37 ص]ـ
= بيع وشراء وإيجار واستجئار البيوت ونحوها في مكة
اختلف أهل العلم قديما في هذه المسألة اختلافا مشهورا، ووقعت في هذه المسألة مناظرة بين الإمام الشافعي والإمام إسحاق بن راهويه رحم الله الجميع.
وأظن - والله أعلم - أن الخلاف انتهى في هذه المسألة، وما زال الناس يبيعون ويشترون الدور والمنازل ويؤجرونها ويستأجرونها بمكة إلى يومنا هذا.
هل وقف أحد الإخوة على من يخالف في هذه المسألة في هذا العصر؟
¥