تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْأَحَادِيثَ لَمَّا اخْتَلَفَتْ فِي الصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ وَعَدَمِهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَصِحُّ بِهِ إثْبَاتُ السُّنِّيَّةِ لَمْ يَقُلْ أَبُو حَنِيفَةَ بِسُنِّيَّتِهَا وَلَا يَلْزَمُ مِنْهَا قَوْلُهُ بِأَنَّهَا بِدْعَةٌ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ بَعْضُ الْمُتَعَصِّبِينَ بَلْ هُوَ قَائِلٌ بِالْجَوَازِ. رد المحتار - (ج 6 / ص 195)

= مشروعية الاشعار

قال الخطابي قال جميع العلماء الاشعار سنة ولم ينكره أحد غير أبي حنيفة وقال أبو حنيفة الاشعار بدعة ونقل العبدري عنه أنه قال هو حرام لانه تعذيب للحيوان ومثلة وقد نهى الشرع عنهما. المجموع شرح المهذب - (ج 8 / ص 358) قال الإمام ابن نجيم الحنفي (المتوفى: 970هـ) في البحر الرائق - (ج 7 / ص 92)

وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: إنَّمَا كَرِهَ أَبُو حَنِيفَةَ الْإِشْعَارَ الْمُحْدَثَ الَّذِي يُفْعَلُ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالَغَةِ وَيُخَافُ مِنْهُ السِّرَايَةُ إلَى الْمَوْتِ لَا مُطْلَقَ الْإِشْعَارِ وَاخْتَارَهُ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَصَحَّحَهُ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنَّهُ الْأَوْلَى.

= مشروعية العقيقة

وقال أبو حنيفة ليست بواجبة ولا سنة بل هي بدعة. المجموع شرح المهذب - (ج 8 / ص 447) قال ابن عابدين الحنفي رحمه الله في رد المحتار - (ج 26 / ص 258)

وَاسْتَشْكَلَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ الْجَوَازَ مَعَ الْعَقِيقَةِ بِمَا قَالُوا مِنْ أَنَّ وُجُوبَ الْأُضْحِيَّةَ نَسَخَ كُلَّ دَمٍ كَانَ قَبْلَهَا مِنْ الْعَقِيقَةِ وَالرَّجَبِيَّةِ وَالْعَتِيرَةِ، وَبِأَنَّ مُحَمَّدًا قَالَ فِي الْعَقِيقَةِ مَنْ شَاءَ فَعَلَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ. وَقَالَ فِي الْجَامِعِ: وَلَا يَعِقُّ وَالْأَوَّلُ يُشِيرُ إلَى الْإِبَاحَةِ وَالثَّانِي إلَى الْكَرَاهَةِ إلَخْ. أَقُولُ: فِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ الْمُرَادَ لَا يَعِقُّ عَلَى سَبِيلِ السُّنِّيَّةِ بِدَلِيلِ كَلَامِهِ الْأَوَّلِ؛ وَقَدْ ذَكَرَ فِي غُرَرِ الْأَفْكَارِ أَنَّ الْعَقِيقَةَ مُبَاحَةٌ عَلَى مَا فِي جَامِعِ الْمَحْبُوبِيِّ أَوْ تَطَوُّعٌ عَلَى مَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.

اهـ

مَنْ كان عنده مزيد علم فليتحفنا وجزاه الله خيرا.

ـ[العطيفي]ــــــــ[26 - 11 - 09, 11:56 ص]ـ

أخي الكريم

ليس المقصود بحث المسائل بذاتها، فلن تعدم أن تجد من يبحث عن الأقوال الشاذة، أو يحيي الأقوال الميتة، بل من يبرز الأقوال التي لم تقل قط.

وإنما المقصود جمع المسائل التي ذكر أهل العلم أن الخلاف فيها انقرض

ولقد ذكرتني بمسألة أخرى أحياها الشوكاني بعدما انقرضت، وهي:

= الزيادة على أربع في النكاح

فيه قول شاذ عن بعضهم بالجواز، واستقر الإجماع على المنع منه، وإن قال به الشوكاني والقنوجي.

فقد نص غير واحد من أهل العلم على استقرار الإجماع على ذلك منهم القرطبي وابن حجر وهما سابقان للشوكاني والقنوجي.

قول القنوجي مثل قول الجمهور

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 04 - 10, 05:58 م]ـ

قال الجصاص في أصوله:

فأما ما وعدنا إيجاده من حصول إجماعات في الأمة بعد اختلاف شائع في عصر متقدم، فإنه أكثر من أن يحصى، ولكنا نذكر منه طرفا نبين به فساد قول من أبى وجوده.

فمن ذلك: قول عمر في المرأة تزوج في عدتها: إن مهرها يجعل في بيت المال، وتابعه على ذلك سليمان بن يسار. وقال علي: المهر لها بما استحل من فرجها، فهذا قد كان خلافا مشهورا في السلف، وقد أجمعت الأمة بعدهم: على أن المهر إذا وجب فهو لها، لا يجعل في بيت المال.

ومنه: قول ابن عمر، والحسن، وشريح، وسعيد بن المسيب، وطاوس، في جارية بين رجلين وطئها أحدهما: أنه لا حد عليه، وقال مكحول والزهري: عليه الحد. وقد أجمعت الأمة بعد هذا الاختلاف، أنه لا حد عليه.

واختلفت الصحابة في عدة المتوفى عنها زوجها. فقال عمر، وابن مسعود في آخرين: أجلها أن تضع حملها. وقال علي، وابن عباس: عدتها أبعد الأجلين، وكان هذا الخلاف منتشرا ظاهرا في الصدر الأول حاج فيه بعضهم بعضا، وفيه قال ابن مسعود: من شاء باهلته أن قول الله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} نزل بعد قوله: {أربعة أشهر وعشرا}، وقد اتفق فقهاء الأمصار بعدهم أن عدتها أن تضع حملها.

وقال عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعمران بن حصين، ومسروق، وطاوس: أمهات النساء مبهمة يحرمن بالعقد. وقال علي، وجابر بن عبد الله، ومجاهد: هن كالربائب، لا يحرمن إلا بالوطء، وقال زيد بن ثابت: إن طلقها قبل الدخول بها تزوج بأمها، وإن ماتت عنده لم يتزوج الأم، وهذا أيضا كان من الخلاف المشهور في السلف، واتفق الفقهاء بعدهم على أنهن يحرمن بالعقد.

وقال علي، وعمر، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، وشريح: بيع الأمة لا يفسد نكاحها، وقال ابن مسعود، وابن عباس، وعمران بن حصين، وأبي بن كعب، وابن عمر، وأنس، وجابر، وسعيد بن المسيب، والحسن: بيع الأمة طلاقها. واتفق فقهاء الأمصار بعدهم: على أن بيع الأمة لا يفسد نكاحها.

ونظائر ذلك كثيرة، تفوق الإحصاء، ويطول الكتاب بذكرها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير