ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[26 - 04 - 10, 07:19 م]ـ
شيخنا أبا مالك العوضي
أولا إني أحبكم في الله وكم استفدت من مشاركاتكم القيمة
ثانيا تعلمت من أحد العلماء الكبار وهو فضيلة الشيخ محمد بن عبد المقصود أن المسألة التي إختلف فيها لا ينعقد فيها الإجماع إلي يوم القيامة
وكذلك العكس أي أن المسألة التي إنعقد فيها الإجماع لا يتأتي من أحد أن يخالف فيها إلي يوم القيامة كائنا من كان
وبصراحة أنا مقتنع بهذا الكلام حتي يثبت لي العكس أصوليا وليس بجمع مفردات المسائل
ففي كل مسألة مما ذكرتها فضيلتكم لو جاء أحد في المستقبل وقال بالقول القديم (بشرط ألا يثبت رجوع صاحبه) فله سلف في هذا القول فلماذا ننكر عليه ونقول هناك إجماع فقبل الإجماع وجد من يخالفه وبعده أيضا وجد من يخالفه والإجماع بينهما فلماذا نجعله حجة علي ذلك القول؟؟
وطبعا تعلمون فضيلتكم أن هذا ليس معناه تصحيح ذلك القول إذا كان مخالفا للدليل إنما نرده بالأدلة ولا نشهر سيف الإجماع عليه
وأريد منكم أن تبينوا لي هل هناك إختلاف بين الأصوليين في تلك المسألة أم أن قول الجصاص الذي ذكرته أيضا هناك إجماع عليه ووالله هذا السؤال لأتعلم وليس لشيء
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 04 - 10, 09:52 ص]ـ
شيخنا الفاضل
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
ولا شك أن كلام الشيخ محمد عبد المقصود على عيننا ورأسنا، وله سلف من الأصوليين، بل لعل كثيرا من العلماء يرجح هذا القول.
ومع أن هذه المسألة خارج الموضوع إلا أنني سأشير إشارة مختصرة بحسب ما حضرني:
أقول: هذا القول يؤدي إلى إسقاط حجية الإجماع نفسه؛ فيلزم القائل به إما أن ينكر الإجماع نفسه وإما أن يوافق على تحقق الإجماع بعد خلاف.
أولا: لنفرض أن الأمة الآن أجمعت على مسألة من المسائل التي لم يسبق مناقشتها، فهذا حجة بالاتفاق بيننا.
طيب إذا سألنا أنفسا: لماذا كان هذا حجة بالاتفاق؟ الجواب لأن الأمة لا تجتمع على باطل، لاحظ أن الأمة المقصودة هنا هي نحن الآن لا السابقون. الآن نأتي إلى مسألة اختلف فيها السلف ولكننا نحن الآن مثلا أجمعنا عليها، فإن قلت إن إجماعنا الآن غير معتبر فما الفرق بين هذا وبين المسألة السابقة؟ فالحجة فيهما واحدة وهي اتفاق الأمة الموجودة حاليا، فإما أن تقول إن اتفاقنا الآن ليس بحجة وإما أن تقول إنه حجة، وأما التفريق فهو تحكم.
ثانيا: النصوص الدالة على حجية الإجماع لا تفرق بين وجود خلاف سابق أو عدم وجود خلاف سابق، فالمهم هو أن تتفق الأمة وهذا حاصل بحسب الفرض، ومن فرق فعليه أن يأتي بدليل على هذا التفريق.
ثالثا: قائل هذا القول يلزمه أن يجوز لنا الآن أن نقول بسقوط المعوذتين من القرآن على قول بعض الصحابة، ويلزمه أن يجوز لنا الآن أن نقول بمنع المسح على الخفين كما كان يقول به بعض الصحابة، ويلزمه أن يجوز لنا الآن أن نطعن في خلافة أبي بكر كما كان يقول به بعض الصحابة، ويلزمه أن يجيز لنا أن نقرأ في الصلاة بالقراءات الشاذة كما كان يفعل بعض الصحابة، ويلزمه كثير من المسائل المشابهة.
رابعا: صنيع الصحابة العملي يدل على أن الاجتماع بعد الخلاف حجة وإجماع صحيح؛ لأنهم كانوا يختلفون ويتناقشون في بعض المسائل ثم يجتمع رأيهم على قول معين ويلزمون الناس بهذا القول، كما في مسألة الماء من الماء وغيرها.
خامسا: ما معنى الإجماع؟ هل معناه اتفاق الأمة الحالية فقط؟ أو اتفاق الأمة في جميع العصور؟ أو اتفاق الأمة الحالية مع الأمم السابقة؟ إن قلت بالثاني أسقطت حجية الإجماع أصالة، وإن قلت بالثالث فلا سبيل لمعرفة أقوال الأمم السابقة في مسائل حادثة، فيلزمك أن تقول بالأول وهو المطلوب.
سادسا: الذي يبدو لي والله أعلم أن من قال من أهل العلم بعدم تحقق الإجماع مع وجود خلاف سابق يقصد أن محافظة الأمة على نقل الخلاف السابق يفيد إجماعها على تسويغ القول بهذا القول من باب الاكتفاء بنقل قول السابقين عن نقل قول المتأخرين، فإن كان هذا هو المقصود فالخلاف في هذه المسألة لفظي؛ لأنه يؤول إلى أن المسألة لم يحصل فيها إجماع أصلا لا سابق ولا لاحق.
وأرجو الاكتفاء بهذه المناقشة المختصرة، ومن أراد أن يتوسع فليفرد لها موضوعا حتى لا يفسد هذا الموضوع.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 04 - 10, 11:48 ص]ـ
لاحظ أن الأمة المقصودة هنا هي نحن الآن لا السابقون. .
أظن هذا هو نقطة الخلاف وبدون الموافقة على هذا لا يكون في كلامكم إلزام.
ولهذا فأنا أميل إلى أن الإجماع لا يمكن له أن يلغي خلافاً قديماً. وهذا لا يلزمني بما ذكرته في "ثالثا" فهذه الأقوال باطلة لأنها تعارض دليلاً صريحاً قد خفي على بعض الصحابة آنذاك.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 04 - 10, 12:08 م]ـ
أظن هذا هو نقطة الخلاف وبدون الموافقة على هذا لا يكون في كلامكم إلزام.
يبدو أنك لم تتأمل الكلام جيدا، فأنا أفترض افتراضا، فكيف تجعله نقطة خلاف؟
الافتراض هو أن الأمة الآن اتفقت على مسألة معاصرة لم تعرف عند السابقين، وهذا معناه أن الأمة المقصودة هي الأمة المعاصرة، فهذا هو مقتضى الافتراض، فلا يحتمل الاعتراض.
وهذا لا يلزمني بما ذكرته في "ثالثا" فهذه الأقوال باطلة لأنها تعارض دليلاً صريحاً قد خفي على بعض الصحابة آنذاك.
وهذا هو الواقع تقريبا في كل المسائل التي وقع فيها الإجماع بعد خلاف.
فالخلاف بيننا لفظي؛ لأنه لا يكاد يتصور أن تجتمع الأمة بعد خلاف إلا إذا اتضح للمجتهدين اللاحقين أن الخلاف السابق سهو أو غلط أو خفاء وجه الدليل.
ومن تأمل معظم المسائل المذكورة في هذا الموضوع ظهر له هذا إن شاء الله تعالى.
¥